الرئيس السامرائي: اللوم لا يقع على الدول التي تتدخل في العراق بل على الجهات السياسية العراقية التي تسمح لنفسها بأن تكون اداة لجهات خارجية


      

رجح الأستاذ إياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي إقرار قانون «قواعد السلوك الانتخابي» ضمن حزمة قوانين مهمة من المقرر التصويت عليها قبل إنتهاء الفصل التشريعي الحالي.
مضيفا في تصريح صحفي خص به إحدى الصحف العربية أن ((العراق في حاجة الى بعض ما ينص عليه مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي، اي اننا في حاجة الى انتخابات نزيهة لا تتدخل فيها السلطات الرسمية وتضمن حيادية واستقلال مفوضية الانتخابات، ونحن في حاجة الى هذه القواعد لضبط الانتخابات، لكن تحويل الحكومة الى حكومة تصريف اعمال لا اجد له مبرراً دستورياً)).
وحول وجود تدخلات أو تأثيرات خارجية في الانتخابات المقبلة أوضح السامرائي أن أوجه التأثير متعددة من خلال الدعم المادي المباشر او الاعلامي مبيناً ان ((العالم اجمع يراقب الانتخابات العراقية المقبلة ومن الطبيعي وجود تدخلات من هذا الطرف أو ذاك، واللوم لا يقع على تلك الدول بل على الجهات السياسية العراقية التي تسمح لنفسها بأن تكون اداة بيد هذه الدولة او تلك ومنفذاً لتدخلها، لأن البلاد في مرحلة تكوين وكثير من الدول لها مصالح في بنائها بالطريقة التي تخدمها))، مستبعداً ان ((يشرع البرلمان قوانين للحد من التمويل الخارجي لأن بعض الكتل والأحزاب السياسية ستعرقل ذلك كما حصل مع مشروع قانون الاحزاب)).
وعن الموازنة الإتحادية لعام 2010، أكد الرئيس السامرائي انها ((في مرحلة التصويت لأن اللجنة المالية انجزت اعمالها تقريبا, ولكن هناك اتجاه لدى بعض الكتل لتأجيل المصادقة عليها الى الشهر المقبل، لضمان عدم انقطاع النواب والتصويت على حزمة من مشاريع القوانين منها قواعد السلوك الانتخابي وقانون الخدمة والتقاعد للعسكريين ومفوضية حقوق الإنسان وقانون حماية الصحافيين على رغم بعض السلبيات والملاحظات عليه)).
وحول الضمانات الاميركية الاخيرة للأكراد من أجل إنجاز قانون الإنتخابات، أكد الرئيس السامرائي انها ((ليست أكثر من وعود موقتة لإنجاز مرحلة معينة ولتمشية أمور آنية، لأن اميركا تعد ولا تنفذ ولا يمكنها اعطاء ضمانات لأحد)).
وفي ملف العلاقات العراقية العربية اوضح الرئيس السامرائي أن ((الكثير من الدول هي الآن في طور الترقب لما بعد أن يبني العراق مؤسساته وهذا الأمر له انعكاسات سلبية متمثلة بالتجاذبات السياسية بين القوى العراقية نتيجة ارتباطها بحلفائها في الخارج قبل سقوط النظام السابق)).
مشيراً الى ان ((مستوى علاقة العراق بكل الدول الاقليمية والعربية يختلف من دولة إلى أخرى، مثلاً الموقف الأردني يختلف عن الموقف السعودي، لأن الأردن تعامل بإيجابية، لكن السعودية آثرت التعامل بصيغة الانتظار وتأجيل الانفتاح السياسي والاقتصادي على العراق))، مشدداً على ان ((هذا التباين يفرض على الحكومة مسؤولية وطنية، خصوصاً اذا ادركنا ان اي عمل تقدم عليه داخلياً له انعكاسات خارجية، والموقف العربي والاقليمي هو انعكاس للانطباعات التي تكونت نتيجة أداء الحكومة ومواقف القوى السياسية النافذة)).
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
23-12-2009