مجلس النواب يستضيف وزير الخارجية


      

استضاف مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الحادية والعشرين المفتوحة التي عقدها اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من كانون الأول 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية والوفد الوزاري المرافق له.
والقت النائب سميرة الموسوي في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم بيانا استنكرت فيه سماح وزارة الداخلية لمجموعة من الصيادين الخليجيين بصيد الطيور النادرة في العراق علما أننا نمر بموسم تكاثر الطيور، وطالبت هيئة رئاسة المجلس باحالة الموضوع للجان المختصة لإتخاذ مايلزم بصدده.
وفي فقرة استضافة وفد وزارة الخارجية العراقية اكد السيد وزير الخارجية أن القرار الأخير الذي صدر من مجلس الأمن الدولي مدد حماية الأرصدة العراقية في الخارج لمدة عام جديد، كما اشار الى الخيارات المتاحة أمام العراق للمطالبة بتعويضات جراء تدمير مفاعله النووية.
وبشأن التجاوز على بئر فكة الحدودي بين وزير الخارجية الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية منها استدعاء السفير الإيراني في بغداد فورا ولمرتين لإبلاغه بمذكرات دبلوماسية واضحة بإدانة ما قام به الجانب الإيراني والمطالبة بسحب قواتها، كما قام السفير العراقي بطهران بجهود مماثلة ومن جانب ثالث تم الإتصال مباشرة بوزير الخارجية الإيراني لمعالجة الموضوع.
واشار السيد وزير الخارجية ايضا الى ان العراق ومنذ عام 2006 ارسل مذكرة للجانب الإيراني بخصوص المشاكل التي حصلت للآبار النفطية الحدودية، مؤكدا ان هناك تركة ثقيلة من المشاكل مع الجارة إيران وهناك جهود كبيرة تبذل لغرض حلها، واراد الجانب العراقي حل كافة المشاكل مع الإيرانيين كصفقة واحدة الا أن الجانب الإيراني رفضت ذلك الا بالإعتراف بإتفاقية الجزائر من قبل العراق، وبعد عدة مداولات شكلت لجان مشتركة لترسيم الحدود بين البلدين، مبينا أنه بعد أحداث بئر الفكة يطالب العراق بإنسحاب كلي للقوات الإيرانية من الأراضي العراقية وتعمل الحكومة كل ما بوسعها لمعالجة الموضوع.
وبالنسبة لخروج العراق من بند الفصل السابع للأمم المتحدة أوضح أن وزارة الخارجية قامت باعداد دراسة عن كل القرارات الدولية الصادرة بحق العراق والتي بقي منها عدة قرارات تتوزع على ملفات متعددة منها ملف العلاقة بين العراق والكويت وملف امتلاك العراق للأسلحة المحظورة استعمالها دوليا وبرنامج النفط مقابل الغذاء.
بعدها ابدى السادة النواب باسئتلهم وملاحظاتهم والتي تلخصت بالاستفسار عن سبب عدم اعلان  الخطوات التي قامت بها وزارة الخارجية للراي العام ووسائل الاعلام باصدار بيان رسمي يبين فيه موقف العراق، وحقيقة ادعاءات الجانب الإيراني في موضوع بئر الفكة وامكانية الإستفادة من الإستنكارات الشعبية ضد التجاوز الإيراني كوسيلة ضغط للحصول على مكتسبات للعراق والجهود التي بذلتها الحكومة لحسم ترسيم الحدود العراقية مع دول الجوار، كما تم التساؤل عن عدة مواضيع أخرى منها تحرك الخارجية العراقية على قضية المعتقلين العراقيين لدى السعودية واتباع سياسة واحدة لتاشيرات الدخول الى العراق وسبب عدم اصدار موقف رسمي من الخارجية العراقية بخصوص القصف المدفعي للمناطق الشمالية للعراق، وطالب عدد من النواب بدراسة إتفاقية جزائر من قبل العراق لتوحيد موقف وطني موحد وتكثيف الجهود من قبل وزارة الخارجية لحسم الملفات المتعلقة بخروج العراق من الفصل السابع.

بعدها أجاب السيد وزير الخارجية والوفد المرافق له على أسئلة وملاحظات السادة النواب، ورفع رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس 24/12/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/12/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة