مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع الموازنة بحضور وزير المالية


      

استكمل مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الحادية والعشرين المفتوحة التي عقدها اليوم الخميس الثالث والعشرين من كانون الأول 2009 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لعام 2010 بحضور السيد باقر صولاغ الزبيدي وزير المالية.
وأنهى المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم القراءة الأولى لمقترح قانون حقوق حمايات أعضاء هيأة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب.
بعدها استكمل المجلس بحضورالسيد وزير المالية مناقشة الموازنة العامة الإتحادية لعام 2010، وعرض السادة النواب ملاحظاتهم وإقتراحاتهم بهذا الخصوص فقد طالب النائب محمد حسين صالح بتنفيذ القرار المتضمن تخصيص نصف دولار لكل برميل نفط يتم بيعه من محافظة البصرة، من جانبها تساءلت النائب رابحة حمد عن الغرض من وضع مادة في مشروع الموازنة تشير الى أستقطاع وزارة المالية مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة التصرف بالنفط الخام.
اما النائب علاء مكي فقد طالب بتخصيص تريليون دينار لبناء مدارس جديدة بدلا من المدارس الطينية، كما دعا الى الإستجابة للطلب الذي تم تقديمه مسبقا والخاص بزيادة منحة طلبة الجامعات والزمالات الدراسية في الخارج.
في ما اقترحت النائب منى زلزلة بتحديد الإقتراض الداخلي من المصارف واضافة مادة على مشروع الموازنة بضرورة الاشارة الى ما تنفقه الوزارات على المحافظات كما أعلنت أن محافظة النجف معترضة على الموازنة المخصصة لها لأنها لا تستطيع تنفيذ التزاماتها من بناء المشاريع.
ودعت النائب ئالا الطالباني الى اضافة فقرة تتضمن مناقلة جزء من الميزانية المخصصة لمجلس الوزراء لمنظمات المجتمع المدني، من جانبه أكد النائب محمد أحمد على ضرورة تخصيص ميزانية لشريحة المتضررين جراء العمليات الحربية والعسكرية والعمليات الإرهابية ومن ضمنهم ضحايا وشهداء القصف الكيمياوي في حلبجة بالإضافة الى تعويض المهجرين.
وتساءل النائب حميد مجيد موسى عن سبب اعتماد السعر الأدني لبرميل النفط الخام عند وضع الموازنة الإتحادية ومصير المبالغ المدورة للأعوام السابقة وفرص العمل التي توفرها الموازنة لعام 2010.
وطالب النائب محما خليل بضرورة رفع التخصيصات المالية للقطاع الزراعي وكذلك الإسكان والإعمار والأخذ بمبدأ العدالة في انفاق الأموال من قبل الوزارات والمحافظات، أما النائب نصار الربيعي فقد شدد على وجود ترهل في بعض فقرات ومواد مشروع الموازنة، واقترح مناقلة 20% من الموازنة الإستثمارية للوزارات الى المحافظات، من جهته اشار النائب محمود عثمان الى ضرورة الغاء مبالغ المنافع الإجتماعية من الموازنة.
من جهته رأى النائب مفيد الجزائري بأن نسبة موازنة المجال الثقافي قليلة ولا ترتقي لمستوى متطلبات المرحلة التي يمر بها البلد، أما النائب صباح الساعدي فقد إقترح اضافة مادة في مشروع الموازنة بتخصيص جزء من واردات الضرائب الكمكرية للمحافظة التي تتواجد فيها نقاط العبور الحدودية الدولية، في ما أكد النائب هادي العامري على ضرورة تحديد حصة كل محافظة من الموازنة وتوجيه البطاقة التموينية نحو شريحة الفقراء.
بعدها أجاب السيد وزير المالية والوفد المرافق له على الأسئلة والملاحظات، مثمنا الآراء التي طرحها السادة النواب في إغناء مشروع الموازنة مشددا على ضرورة الإسراع في المصادقة على الموازنة.
من جانبه دعا السيد رئيس المجلس السادة النواب والكتل النيابية الى الإلتزام بالحضور في جلسات المجلس القادمة للمصادقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية ومقترحات ومشاريع قوانين أخرى، و رفع الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم الاحد 3/1/2010.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/12/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة