مجلس النواب يدين تصريحات المدعو ألعريفي بحق رجال الدين العراقيين
اطلع مجلس النواب العراقي على التصريحات التي اطلقها المدعو محمد العريفي خطيب جامع البوادري والتي تطاول فيها على الرموز الدينية في العراق وبالاخص مقام المرجع الديني اية الله العظمى الامام السيد السيستاني (دام ظله) ان المجلس اذ يستنكر هذه التخرصات التي تشق وحدة الصف الاسلامي وتؤجج نار الطائفية التي يسعى لتأجيجها اعداء الاسلام فانه يطالب حكومة المملكة العربية السعودية بأتخاذ موقف واضح وصريح من هؤلاء المفسدين الذين يسعون الى النيل من الاسلام عن طريق استهداف رموزه التي حافظت على ارواح ودماء المسلمين وحفظت بذلك بيضة الاسلام.
وان توجه حكومة المملكة أئمة وخطباء المساجد بضرورة اعتماد خطاب اسلامي غير تحريضي نابع من مبادئ وثيقة مكه التي جمعت كل القيادات العراقية الدينية والاجتماعية من اجل نبذ التحريض الطائفي والعنصري.
كما نطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي واتحاد البرلماني الاسيوي وهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية الى ادانة واستنكار هذا الخطاب الطائفي ومحاسبة كل من يدعو له واعتباره خارج عن القانون.
وان توجه حكومة المملكة أئمة وخطباء المساجد بضرورة اعتماد خطاب اسلامي غير تحريضي نابع من مبادئ وثيقة مكه التي جمعت كل القيادات العراقية الدينية والاجتماعية من اجل نبذ التحريض الطائفي والعنصري.
كما نطالب الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي واتحاد البرلماني الاسيوي وهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية الى ادانة واستنكار هذا الخطاب الطائفي ومحاسبة كل من يدعو له واعتباره خارج عن القانون.
مجلس النواب العراقي
3/1/2010
3/1/2010