مجلس النواب يستنكر تبرئة الجناة من منتسبي شركة بلاك ووتر
استنكر مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الحادية والعشرين المفتوحة التي عقدها اليوم الأحد الثالث من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس تبرئة الجناة من منتسبي شركة بلاك ووتر من قبل القضاء الأمريكي.
وقدم رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم التهاني للعراقيين بمناسبة حلول العامين الهجري والميلادي الجديد، كما قدم التعازي للنائب رؤف عثمان بوفاة والدته داعيا الله ان يتغمدها بفسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
بعدها القى النائب عمر هيجل بيانا ادان فيه قرار القضاء الأمريكي بتبرئة المتهمين من منتسبي شركة بلاك ووتر المتورطين بقتل 17 مواطنا عراقيا في ساحة النسور ببغداد، وقدم عدة مقترحات منها تشكيل لجنة نيابية مشتركة لتعضيد ومتابعة الجهود الحكومية للمطالبة بحقوق العراقيين واستضافة السادة وزراء الخارجية ومجلس القضاء الأعلى والداخلية لمعرفة تراجع الإدارة الأمريكية والقضاء الأمريكي عن الضمانات التي قدمت بها في هذا المجال، كما اشار الى ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون تنظيم الشركات الأمنية واخبار السفارة الأمريكية ببغداد عن إدانة مجلس النواب العراقي بهذا الصدد ، واضاف أنه في حالة عدم قبول الطعن بالقرار يتم اللجوء الى انهاء عقد شركة بلاك ووتر ومطالبة القضاء العراقي بالتعامل بالمثل باطلاق سراح العراقيين اللذين اتهموا بقتل الأمريكان على الأراضي العراقية وكذلك اجراء الإستفتاء على الإتفاقية الأمنية مع الإنتخابات التشريعية القادمة مع حث الشعب العراقي بالتصويت بعدم الموافقة عليها.
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب اللجان المعنية في مجلس النواب بدراسة الموضوع وتقديم المقترحات التي تضمن حقوق العراقيين وتقديم التوصيات الضرورية للحكومة بهذا الخصوص.
وطالب النائب وائل عبداللطيف الإستفسار من الجهات التنفيذية عن الجهة التي قامت بستليم المتورطين الى الجانب الأمريكي وتحديد المعني بمتابعة الموضوع لدى القضاء الأمريكي، مشيرا الى ضرورة الإستفادة من خبراء العراق القانونيين لتأمين حقوق ضحايا العراقيين.
من جهته طالب النائب صباح الساعدي القوات العراقية باعتقال منتسبي شركة بلاك ووتر كونهم يمارسون عملهم على الأراضي العراقية، ودعا النائب سامي الأتروشي الى توحيد الجهود بين المجلس النواب والحكومة للحصول على نتائج مثمرة لصالح العراق، واعتبر النائب عبدالهادي الحساني قرار القضاء الأمريكي بأن له دلالات سياسية اضافة الى أنه استخفاف لحقوق العراقيين.
وعبر السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن موقف الحكومة التي استنكرت قرار القضاء الأمريكي، مشيرا الى أنه سيكون هناك متابعة لمبررات قرار القضاء الأمريكي وسوف تقدم الحكومة تقريرا لإبلاغ مجلس النواب بما تقوم به من إجراءات في هذا المجال.
والقى النائب كريم اليعقوبي بيانا استنكر فيه اساءة أحد خطباء مدينة رياض في المملكة العربية السعودية لمقام الإمام السيد علي السيستاني (دام ظله)، معتبرا مثل هذا التصرف بأنه يسيء الى بلاد خادم الحرمين الشريفين وينتقص من نهج الحكومة السعودية بتمثيل وحدة الصف الإسلامي ونبذ الطائفية، داعيا السلطات السعودية بتنظيف ارض الحرمين من الذين لا يريدون للبشرية والمسلمين الخير والإستقرار وتقديم إعتذار بما يليق بمقام المرجعية الدينية، كما طالب بمخاطبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وإتحاد البرلمان الأسيوية وهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لبيان ما حدث من اساءة لرموزنا الدينية وإدانة هذه الأعمال المحرمة في كل الأديان والأعراف.
بعدها طالب رئيس المجلس بتقديم قانون الخدمة والتقاعد العسكري بشكله النهائي للتصويت عليه خدمة لشريحة العسكريين وذلك بعد نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية داعيا التنسيق معها لتعديل القانون بما يضمن المصادقة عليه، وبهذا الخصوص اعلن النائب عبدالكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع أنه تم حسم أغلب المواد، مؤكدا اصرار لجنة الأمن والدفاع على الحقوق التقاعدية لهذه الشريحة.
وبشأن تقرير لجنة الأمن والدفاع عن الوضع الأمني بعد استضافة الوزراء والقادة الأمنيين اشار النائب عبدالكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع أن التقرير تم إعداده وإحالته الى هيئة رئاسة المجلس، أما رئيس المجلس فقد بين أن التقرير لم يقدم توصيات بالإجراءات المقترحة التي ينبغي اتخاذها من قبل المجلس، فيما أجاب النائب عبدالكريم السامرائي بالقول:”ان اللجنة توكل مجلس النواب وهيئته الرئاسية بإتخاذ ما يلزم “.
من جانبه طالب النائب محمود عثمان بعقد إجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل النيابية لبحث تأمين النصاب القانوني لجلسات المجلس بهدف التصويت على القوانين الضرورية والقرارات اللازمة بشأن القضايا المهمة على الساحة العراقية.
وأنهى المجلس مناقشة الموازنة التخمينية لمجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب لعام 2010، وابدى السادة النواب ملاحظاتهم على التخصيصات المالية للمؤسستين والمخالفات التي ارتكبت عند الصرف، وتمت المطالبة باعادة النظر في الإيفادات واستخدام السيارات التابعة للدولة، من جانبه اعتبر النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة أن مناقشة موازنة مجلس النواب لعام 2010 علنيا يعد سابقة ايجابية تحسب لمجلس النواب، كما طالب بمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية عن الوضع المالي في مجلس النواب وتشكيل لجنة من قبل المجلس للرد على هذه التقارير اذا استوجب الأمر ذلك ونشرها عبر وسائل الإعلام.
ورفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأثنين 4/1/2009.
وقدم رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم التهاني للعراقيين بمناسبة حلول العامين الهجري والميلادي الجديد، كما قدم التعازي للنائب رؤف عثمان بوفاة والدته داعيا الله ان يتغمدها بفسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
بعدها القى النائب عمر هيجل بيانا ادان فيه قرار القضاء الأمريكي بتبرئة المتهمين من منتسبي شركة بلاك ووتر المتورطين بقتل 17 مواطنا عراقيا في ساحة النسور ببغداد، وقدم عدة مقترحات منها تشكيل لجنة نيابية مشتركة لتعضيد ومتابعة الجهود الحكومية للمطالبة بحقوق العراقيين واستضافة السادة وزراء الخارجية ومجلس القضاء الأعلى والداخلية لمعرفة تراجع الإدارة الأمريكية والقضاء الأمريكي عن الضمانات التي قدمت بها في هذا المجال، كما اشار الى ضرورة الإسراع بالمصادقة على قانون تنظيم الشركات الأمنية واخبار السفارة الأمريكية ببغداد عن إدانة مجلس النواب العراقي بهذا الصدد ، واضاف أنه في حالة عدم قبول الطعن بالقرار يتم اللجوء الى انهاء عقد شركة بلاك ووتر ومطالبة القضاء العراقي بالتعامل بالمثل باطلاق سراح العراقيين اللذين اتهموا بقتل الأمريكان على الأراضي العراقية وكذلك اجراء الإستفتاء على الإتفاقية الأمنية مع الإنتخابات التشريعية القادمة مع حث الشعب العراقي بالتصويت بعدم الموافقة عليها.
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب اللجان المعنية في مجلس النواب بدراسة الموضوع وتقديم المقترحات التي تضمن حقوق العراقيين وتقديم التوصيات الضرورية للحكومة بهذا الخصوص.
وطالب النائب وائل عبداللطيف الإستفسار من الجهات التنفيذية عن الجهة التي قامت بستليم المتورطين الى الجانب الأمريكي وتحديد المعني بمتابعة الموضوع لدى القضاء الأمريكي، مشيرا الى ضرورة الإستفادة من خبراء العراق القانونيين لتأمين حقوق ضحايا العراقيين.
من جهته طالب النائب صباح الساعدي القوات العراقية باعتقال منتسبي شركة بلاك ووتر كونهم يمارسون عملهم على الأراضي العراقية، ودعا النائب سامي الأتروشي الى توحيد الجهود بين المجلس النواب والحكومة للحصول على نتائج مثمرة لصالح العراق، واعتبر النائب عبدالهادي الحساني قرار القضاء الأمريكي بأن له دلالات سياسية اضافة الى أنه استخفاف لحقوق العراقيين.
وعبر السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب عن موقف الحكومة التي استنكرت قرار القضاء الأمريكي، مشيرا الى أنه سيكون هناك متابعة لمبررات قرار القضاء الأمريكي وسوف تقدم الحكومة تقريرا لإبلاغ مجلس النواب بما تقوم به من إجراءات في هذا المجال.
والقى النائب كريم اليعقوبي بيانا استنكر فيه اساءة أحد خطباء مدينة رياض في المملكة العربية السعودية لمقام الإمام السيد علي السيستاني (دام ظله)، معتبرا مثل هذا التصرف بأنه يسيء الى بلاد خادم الحرمين الشريفين وينتقص من نهج الحكومة السعودية بتمثيل وحدة الصف الإسلامي ونبذ الطائفية، داعيا السلطات السعودية بتنظيف ارض الحرمين من الذين لا يريدون للبشرية والمسلمين الخير والإستقرار وتقديم إعتذار بما يليق بمقام المرجعية الدينية، كما طالب بمخاطبة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وإتحاد البرلمان الأسيوية وهيئة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الخارجية لبيان ما حدث من اساءة لرموزنا الدينية وإدانة هذه الأعمال المحرمة في كل الأديان والأعراف.
بعدها طالب رئيس المجلس بتقديم قانون الخدمة والتقاعد العسكري بشكله النهائي للتصويت عليه خدمة لشريحة العسكريين وذلك بعد نقضه من قبل هيئة رئاسة الجمهورية داعيا التنسيق معها لتعديل القانون بما يضمن المصادقة عليه، وبهذا الخصوص اعلن النائب عبدالكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع أنه تم حسم أغلب المواد، مؤكدا اصرار لجنة الأمن والدفاع على الحقوق التقاعدية لهذه الشريحة.
وبشأن تقرير لجنة الأمن والدفاع عن الوضع الأمني بعد استضافة الوزراء والقادة الأمنيين اشار النائب عبدالكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع أن التقرير تم إعداده وإحالته الى هيئة رئاسة المجلس، أما رئيس المجلس فقد بين أن التقرير لم يقدم توصيات بالإجراءات المقترحة التي ينبغي اتخاذها من قبل المجلس، فيما أجاب النائب عبدالكريم السامرائي بالقول:”ان اللجنة توكل مجلس النواب وهيئته الرئاسية بإتخاذ ما يلزم “.
من جانبه طالب النائب محمود عثمان بعقد إجتماع لهيئة رئاسة مجلس النواب مع قادة الكتل النيابية لبحث تأمين النصاب القانوني لجلسات المجلس بهدف التصويت على القوانين الضرورية والقرارات اللازمة بشأن القضايا المهمة على الساحة العراقية.
وأنهى المجلس مناقشة الموازنة التخمينية لمجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب لعام 2010، وابدى السادة النواب ملاحظاتهم على التخصيصات المالية للمؤسستين والمخالفات التي ارتكبت عند الصرف، وتمت المطالبة باعادة النظر في الإيفادات واستخدام السيارات التابعة للدولة، من جانبه اعتبر النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة أن مناقشة موازنة مجلس النواب لعام 2010 علنيا يعد سابقة ايجابية تحسب لمجلس النواب، كما طالب بمناقشة تقارير ديوان الرقابة المالية عن الوضع المالي في مجلس النواب وتشكيل لجنة من قبل المجلس للرد على هذه التقارير اذا استوجب الأمر ذلك ونشرها عبر وسائل الإعلام.
ورفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأثنين 4/1/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/1/2009
مجلس النواب العراقي
3/1/2009