مجلس النواب يناقش مشروع قانون هيئة دعاوى الملكية


      

استأنف مجلس النواب جلسته الاعتيادية الحادية والعشرين المفتوحة اليوم الاثنين الرابع من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس.
واعلن رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم ان هيئة رئاسة المجلس ستعقد اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لحث السادة النواب على الإلتزام بالدوام في الأيام المخصصة للتصويت على القوانين، من جانبه طالب النائب صباح الساعدي باقالة النواب الذين يغيبون ثلث الجلسات فی الفصل التشريعي الواحد.
في ما أكد النائب علي الأديب على ان هناك هدر كبير للمال العام في الموازنة الاتحادية نتيجة عدم وجود خطة استراتيجية تقدمها الوزارات الى وزارة المالية وأن الكثير من الطلبات التي تقدمها الوزارات غير مبررة.
واشار النائب فوزي أكرم الى ضرورة فتح دائرة كاتب عدل في قضاء طوزخورماتو وتوسيع الطريق الخارجي الذي يربط بغداد بالمحافظات الشمالية لتسهيل مرور المواطنين وتقليل عدد الحوادث المرورية.
وردا على سؤال وجهه النائب فلاح حسن شنشنل لرئاسة المجلس عن هدف ايفاد لجنة الحوار والمصالحة الوطنية الى سوريا،  أكد رئيس مجلس النواب أنه ليس هناك تخويل لاي لجنة للحوار مع حزب البعث جماعة وافرادا وذهاب اللجنة كان بناءا على طلب منهم، و أن اللجنة سوف تقدم تقريرها للمجلس عن الزيارة وبناء عليه يتم المناقشة معها حيث أن  المجلس يستطيع محاسبة عمل اي لجنة من اللجان النيابية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة دعاوى الملكية، وناقش السادة النواب مشروع القانون بتقديم العديد من الملاحظات والمقترحات الضرورية، ورفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 5/1/2009.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
4/1/2009

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة