الرئيس السامرائي حضور النائب الى المجلس امانة في عنقه تجاه ممثليه ولا بد ان تؤدى

 

ترأس الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا لهيئة رئاسة البرلمان مع قادة وممثلي الكتل السياسية.
حيث تم خلال الاجتماع بحث عدد من مشاريع القوانين المهمة للتصويت عليها وامكانية انجازها خلال الفترة القليلة المقبلة لما يترتب عليها من مصالح للمواطن العراقي وخاصة ما يتعلق بقوانين الخدمة والتقاعد العسكري وحماية الصحفيين والموازنة الاتحادية اضافة الى التصويت على لجنة الخبراء لمفوضية حقوق الانسان من اجل مزاولة اعمالها.
ودعا الرئيس السامرائي قادة الكتل الى حث الاعضاء على التواجد وانهاء حالة التغيب المستمر عن حضور الجلسات الامر الذي يخل بالنصاب ويعطل انجاز القوانين.
مضيفا ان هناك أكثر من عشرة قوانين جاهزة للتصويت الان ولا تنتظر سوى جلسة مكتملة النصاب من اجل تشريعها, وان حضور النائب الى المجلس هو امانة في عنقه تجاه ممثليه لا بد ان تؤدى الى اخر يوم.
مضيفا ان عدم التصويت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري الان يعني تعطيل حقوق الضباط والمراتب المستفيدة منه لمدة ستة اشهر على الاقل… حتى تشكيل المجلس النيابي القادم.
معربا عن امله في ان يشرع القانون في جلسة اليوم في حال اكتمال النصاب من اجل تقديمه كعيدية لابناء القوات المسلحة العراقية بمناسبة عيد الجيش.
وكان مجلس النواب العراقي قد شرع في وقت سابق قانون الخدمة والتقاعد العسكري غير انه قد واجه نقضا من رئاسة الجمهورية حول بعض فقراته..
كما تم خلال الاجتماع مناقشة قانون السلوك الانتخابي واراء الكتل السياسية فيه, حيث وجه السيد رئيس المجلس اللجنة القانونية في البرلمان بحصر نقاط الخلاف بين الكتل السياسية على مسودة القانون والاتفاق عليها قبل الدخول الى قاعة المجلس, من اجل قراءتها القراءة الثانية.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
5-1-2010