الرئيس السامرائي يؤيد فك ارتباط بعض الدوائر الخدمية من الوزارات وربطها بمجالس المحافظات على أن يجري ذلك بشكل مدروس ومتدرج
استقبل الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس نواب العراقي صباح اليوم الثلاثاء 5-1-2010 وفدا يمثل عددا من اعضاء مجالس المحافظات الجنوبية.
وقد عرض الوفد على الرئيس السامرائي حزمة من المشاكل التي تعاني مجالسهم وتحول دون تقديم افضل الخدمات للمواطنين في المحافظات.
كما وأكد الوفد الزائر على ضرورة تفعيل مبدأ اللا مركزية في عملية تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية, معربين عن أسفهم للطريقة التي تتعامل بها الوزارات في تنفيذ المشاريع داخل المحافظات بالاضافة الى مشكلة عدم اطلاق الاموال المخصصة لتنمية المحافظات في الوقت المناسب مما لا يسمح لمجالس المحافظات بتنفيذ المشاريع التي تحتاجها المحافظة.
من جانبه أكد الرئيس السامرائي على دعمه الكامل لمبدأ اللا مركزية ودعمه ايضا لاعطاء حرية اكبر لمجالس المحافظات في تنفيذ المشاريع التي تخدم المواطن في المحافظات مشددا على”ضرورة ان يأخذ اعضاء مجالس المحافظات على عاتقهم التواصل في رفع كل المشاكل بشكل تحريري الى رئاسة مجلس النواب وان تقدم ما لديها من مشاريع القوانين التي من شأنها ان تصب في خدمة المحافظات”.
كما وأيد الرئيس السامرائي مقترح فك ارتباط بعض الدوائر الخدمية من الوزارات وربطها بمجالس المحافظات لكي يتاح للمجالس المحلية ان تتابع عمل هذه الدوائر بشكل افضل, مشددا على أن يكون ذلك بشكل مدروس ومتدرج.
لافتا الى ان ” هناك عدد من القوانين التي تصب في جانب تنمية المحافظات لا تزال عالقة لدى الحكومة”, مؤكدا ان الحكومة لم تحدد المعايير الخاصة بمدى المحرومية الخاصة بالمحافظات الى حد الان.
هذا وقد مثل الوفد كلا من محافظات ( البصرة, الديوانية, النجف, كربلاء, ذي قار, المثنى, ميسان, واسط).
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
5-1-2010