الرئيس السامرائي يستقبل جمعا من أعضاء المجالس البلدية والأقضية والنواحي لمحافظة بغداد


      

استقبل الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي نحو ثلاثين شخصا من أعضاء المجالس المحلية لمحافظة بغداد وذلك في القاعة الدستورية في مبنى البرلمان اليوم الخميس 7/1/2010.
وجرى خلال اللقاء مناقشات عديدة دارت معضمها حول قانون مجالس المحافظات والاقضية والنواحي حيث عرض الضيوف عدد من المقترحات لتعديل بعض بنود القانون المتعلقة بالحقوق التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية.
كما تم عرض بعض المقترحات  بخصوص شطر بعض الاقضية الكبيرة داخل محافظة بغداد بسبب التوسع الحاصل فيها ولتحقيق خدمات اكبر للمواطنين في هذه الاقضية.
من جانبه أثنى الرئيس السامرائي على كل الجهود والتضحيات التي قدمها اعضاء المجالس البلدية في عموم العراق وفي محافظة بغداد على وجه الخصوص, مؤكدا على دعمه الكامل لما تقدم به الحاضرون مبينا” انه أوعز للجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب بمتابعة هذا الموضوع وبيان امكانية اجراء التعديلات على قانون المحافظات بما يحقق العدالة والمساواة وأنصاف كل التضحيات والدماء التي قدمها كل العراقيين في سبيل هذا البلد العزيز.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
7-1-2010