الرئيس السامرائي يستقبل عددا من أبناء قبيلة شمر البدو (البدون) المبعدين بعد أحداث الكويت


      

أستقبل الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب وفداً من المواطنين الكويتيين  المقيمين في محافظة صلاح الدين والمعروفين باسم (البدون) والذين لا يملكون الجنسية الكويتية منذ عام 1990.
حيث عرض الحاضرون معاناتهم وهمومهم التي رافقتهم طيلة السنوات الماضية والمتمثلة بعدم اعتراف دولة الكويت بهم كمواطنين كويتيين إضافة إلى منعهم من الحصول على مستحقاتهم وممتلكاتهم هناك.
وقد استعرض الوفد الذي ضم نحو خمسين شخصا جميع الظروف التي أدت إلى الوضع الذي هم عليه, طالبين من الرئيس السامرائي التدخل لحل هذه المشكلة العالقة ومفاتحة المسؤولين الكويتيين من أجل الحصول على حقوقهم وبعض أصول ممتلكاتهم في الكويت.
من جانبه أكد الرئيس السامرائي انه سوف لن يتوانى في طرح هذه القضية على الجانب الكويتي, واعدا بإجراء إتصالاته مع الجانب الكويتي لبحث الموضوع.
مضيفا أن الجانب الكويتي كان قد أبدى في وقت سابق خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السامرائي إلى دولة الكويت حرصه على رد كافة الحقوق للعراقيين الذين كانوا يقيمون في الكويت قبل أحداث عام 1990.
وحضر اللقاء السيد عبد الجبار شلش ممثل الحزب الإسلامي في صلاح الدين إضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس, يذكر أن نحو 500 عائلة من (البدون) تسكن حاليا في محافظة صلاح الدين وهم من قبائل شمر, ويبلغ تعدادهم في العراق إلى ما يزيد عن مئة ألف نسمة موزعين على عدد من المحافظات.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
8-1-2010