الرئيس السامرائي يبحث مع رئيس مجلس القضاء موضوع الدعاوى الكيدية, وانتهاك حقوق الانسان


      

استقبل الأستاذ أياد السامرائي في منزله عصر اليوم القاضي مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المحكمة الاتحادية في العراق.
وجرى خلال اللقاء بحث نتائج التقرير الذي قدمته اللجنة البرلمانية المشكلة للنظر بأوضاع المعتقلين وحالات التعذيب في بعض السجون والمعتقلات العراقية, إضافة إلى مدى إمكانية تلافي حالات الوشايات الكيدية التي ينطلق معظمها من خلفية العداوات الشخصية أو العشائرية.
وكان مجلس النواب العراقي قد شكل في وقت سابق لجنة برلمانية ممثلة من لجنة حقوق الإنسان ولجنة الأمن والدفاع قامت بعدد من الزيارات إلى مقرات لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب , وقد شخصت وجود حالات انتهاك لمعايير حقوق الإنسان مما يقتضي معالجتها, إضافة إلى التأخير في رفع قضاياهم إلى المحاكم المختصة.
من جانبه تقدم السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى بشرح لمجمل الأوضاع الجارية وطبيعة عملهم والمعوقات التي تواجه السلطة القضائية في البلاد.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
9-1-2010