الرئيس السامرائي يبحث مع وزير الداخلية أسباب تأخير قانون الوزارة وأوضاع المنتسبين المبعدين في صلاح الدين وديالى
هنأ الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب جميع قوى الامن الداخلي بمناسبة عيد الشرطة, معربا عن فخره بهذه الجهود المباركة التي يقدمها رجال الشرطة العراقية في مجال تعزيز الثقة لدى المواطن العراقي حيال هذه الاجهزة.
مشدداً في الوقت ذاته على (ضرورة ان تعزز مباديء حقوق الانسان لدى كل فرد في هذا الجهاز بما يتناسب مع المعايير الدولية والقوانين العراقية)
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس السامرائي صباح اليوم والداخلية وكان في إستقباله كلا من السيد جواد البولاني وزير الداخلية إضافة إلى السادة الوكلاء وآمري الألوية.
وقد تخللت الزيارة عدة جولات تفقدية لعدد من الاقسام والشعب الحساسة داخل الوزارة مثل مختبرات الادلة الجنائية ومركز العمليات, حيث اطلع السيد رئيس المجلس من خلالها على آليات سير العمل ومدى التطور الذي وصلت اليه الوزارة.
كما والتقى الرئيس السامرائي كوكبة من الضباط داخل الوزارة وتحاور معهم في مجمل العملية الامنية ومدى استعداد اجهزتهم الامنية للتعامل مع كل التحديات التي تواجههم داخل الوطن.
وفي إجتماع موسع في مقر الوزارة بحث الرئيس السامرائي مع السيد وزير الداخلية والسادة الوكلاء أبرز المعوقات التي تواجه عملهم وفي مقدمتها عدم اقرار قانون الوزارة وكذلك قانون الخدمة وجميع ما يتعلق بهذه الوزارة من قوانين وتشريعات.
حيث أكد الرئيس السامرائي دعمه الكامل لهذه القوانين حرصا على تطوير عمل هذه الوزارة وكذلك لإيجاد الضمان الكامل لحقوق جميع الذين يعملون في هذا السلك المهم وهذا اقل مايمكن ان نقدمه لجملة التضحيات التي قدمها هؤلاء الرجال في حفظ الامن والاستقرار.
لافتا إلى ان (مجلس النواب ينتظر منهم الاسراع في رفع هذه القوانين المتعلقة بقوى الامن الداخلي من قبل مجلس الوزراء ليتمكن البرلمان من اقرارها خلال الدورة الانتخابية الحالية).
مؤكدا في ذات الوقت انه سيجري لقاء مع لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب من اجل بحث امكانية الاسراع في اقرار هذه القوانين.
يذكر أن قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي لازال في طور المصادقة في مجلس الوزراء ليتم بعدها إرساله إلى البرلمان من أجل إقراره أسوة بقانون الخدمة والتقاعد العسكري.
كما تم بحث موضوع المفصولين من الخدمة والمبعدين في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وإعادة صرف رواتبهم, خاصة بعد الخدمات الجليلة التي قدموها خلال السنوات العصيبة الماضية.
من جانبه اكد الوزير على ان (400) ضابط ومنتسب في محافظة صلاح الدين تمت الموافقة على اعادتهم للخدمة, إضافة إلى الضباط المفصولين من قبل قائد الشرطة السابق لمحافظة ديالى والذين أبعدوا لاسباب طائفية.
ورافق السيد رئيس المجلس خلال جولته الدكتور سليم الجبوري نائب رئيس اللجنة القانونية إضافة إلى عدد من مستشاري الرئيس.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
11-1-2010