مجلس النواب يصوت على قانون الخدمة والتقاعد العسكري بعد نقضه


      

صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثالثة والعشرين التي عقدها اليوم الأثنين الحادي عاشر من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري بعد نقضه من قبل رئاسة الجمهورية، اذ صوت المجلس بأخذ النقض في بعض المواد ورد أخرى.
كما صوت المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم على موازنة مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب، وصادق ايضا على تعيين السيد رۆژ نوري شاوه‌يس نائبا لرئيس الوزراء بديلا عن السيد برهم صالح واعضاء الهيأة التميزية في محكمة التمييز للنظر في الطعون المقدمة من قبل المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في قانون المساءلة والعدالة، وكذلك تم التصويت على تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في منح الدرجات الوظيفية في مجلس النواب والعقود المبرمة فيه.
وبخصوص التصويت على مشروع قانون الموازنة اشار السيد رئيس مجلس النواب بانه من الطبيعي ان يتأخرالتصويت عليها لأن مجلس النواب يقوم بدراسته واعادة النظر فيه، من جانبها بينت النائب الاء السعدون رئيس اللجنة المالية بأنه من المحتمل ان يتم التصويت على مشروع الموازنة يوم السبت المقبل بعد اكمال المشروع بشكله النهائي.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المصرف العراقي للتجارة ومشاريع قوانين دواوين الأوقاف والقراءة الأولى لمقترح قانون تمليك الدور السكنية المملوكة للدولة لساكنيها ومقترح قانون تمليك المتجاوزين، بعدها رفع الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 12/1/2010.


الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
11/1/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة