مجلس النواب يصوت على ستة قوانين وينهي القراءة الثانية لقانونين اخرين

صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الرابعة والعشرين التي عقدها اليوم الأثنين الثاني عشر من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على قانون تعديل قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام رقم (27) لسنة 2008 و قانون تصديق الإتفاقية العراقية – السورية في مجال التعاون الكمركي وقانون تعديل قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية رقم (21) لسنة 1957 وقانون المنافسة ومنع الإحتكار وقانون التعرفة الكمركية وقانون حماية ‌ المنتجات العراقيه‌.
وأنهى المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم القراءة الثانية مع استمرار النقاش لمقترح قانون التعديل الاول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة2007 والذي يشير الى أن للمفوضية العليا المستقلة للإنتخابات تعيين منتسبيها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة    1960 وذلك لغرض تحقيق الإستقرار التام في عمل المفوضية والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها اسوة بأقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجههم، وناقش السادة النواب مقترح القانون وابدوا عدة اقتراحات لإغناءه، فيما تعهدت اللجنة القانونية بتقدیم تقرير شامل عن المقترح، كما أنهى المجلس القراءةالثانية لمقترح قانون توفير السكن علی أن تستمر مناقشه‌ مقترح القانون.
وفي شأن آخر قدمت لجنة المرأة والأسرة والطفل في المجلس تقريرا عن واقع اليتيم في العراق، طالبت فيه بتشريع خاص للأيتام وتخصيص الموارد اللازمة له بعد أن وجدت اللجنة ان القوانين المشرعة بهذا الخصوص لا تعتبر اليتيم حالة وإنما استثناء، وانفرد كل قانون لمعالجة حالة دون ان يغطي جميع جوانب المشكلة.
بعدها رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة الى يوم غد الأربعاء 13/1/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12/1/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة