مجلس النواب ينهي القراءة الأولى والثانية لعدد من القوانين


      

انهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الرابعة والعشرين المفتوحة التي عقدها اليوم الاربعاء الثالث عشر من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس القراءة الأولى والثانية لعدد من مشاريع ومقترحات القوانين.
وانهى المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم مناقشة مشروع قانون دواوين الاوقاف والقراءة الثانية لمشروع قانون وقف رسم استيفاء الإنتاج ومشروع قانون تصديق الاتفاقية الإطارية بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي والقراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
وواصل المجلس مناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات على ان يستمر النقاش بعد تقديم تقرير عن المقترح من قبل اللجنة القانونية.
من جانبه استنكر النائب فوزي أكرم ما نسب اليه من تجاوز على مكون عراقي مؤكدا احترامه لكل مكونات الشعب العراقي دون النظر الى القومية أو الدين او المذهب.
بعدها رفع السيد رئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة الى يوم الثلاثاء المقبل  19/1/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/1/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة