مجلس النواب يناقش تقرير لجنة المساءلة والعدالة
انهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الخامسة والعشرين التي عقدها اليوم الثلاثاء التاسع عشر من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس القراءة الاولى لمقترحات قوانين جامعة الامام ابي حنيفة النعمان وجامعة الامام الكاظم وجامعة الصدر للعلوم الإسلامية.
وقدمت لجنة المساءلة والعدالة النيابية في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم تقريرا عن قرار هيئة المساءلة والعدالة إستبعاد عدد من الكيانات السياسية والمرشحين عن الإنتخابات التشريعية القادمة وقد ورد فيه أنه بعد قــــــرار مجلس النواب بتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء من لجنة المساءلة والعدالة، لتتولى مراقبة وتدقيق عمل هيئة المساءلة والعدالة الخاص بتدقيق أسماء المرشحين، توجهت اللجنة إلى الهيئة ومارست عملها من خلال تدقيق الوثائق التي استندت إليها الهيئة بشمول بعض المرشحين للانتخابات وتبين أن هناك (182) شخصا من الأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد و(216) عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق و(105) حاصلين على شارة الحزب أو وسام الرافدين وشارة القدس والأعضاء المنتسبين للمؤسسة العسكرية و(5) عضوا مشاركا في قمع الانتفاضة الشعبانية و(3) من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه البائد وبهذا يكون المجموع (511 ) شخصا، وتم أرسال الأسماء مساء أمس الاثنين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي بدورها ستقوم بإبلاغ الكيانات السياسية بأسماء المشمولين بإجراءات الهيئة كما إشار الى انه من حق المشمولين مراجعة الهيئة التمييزية للاعتراض لديها.
من جانبه اشار النائب سليم الجبوري الى أن ابرز الإنتقادات هي انتقائية إجراءات هيئة المساءلة بحيث هناك اشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة ولكن لم يتخذ اي اجراء بحقهم، أما النائب حسين الفلوجي فقد رأى بأن خلل قانوني في عمل هيئة المساءلة كون مجلس النواب لم يصادق عليها.
من جهتها أكدت النائب صفية السهيل أن هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية حيث اكد الدستور العراقي على عدم عودة البعث الى السلطة السياسية في العراق وعليه فأن وظيفة الهيئة هي تطبيق الدستور، ورأت أن عدم تطبيق قانون هيئة المساءلة في الماضي كان بسبب التدخلات الخارجية والمجاملات السياسية وبالتالي أثرت على مصداقية قرارت الهيئة، وطالبت باصدار قرار من مجلس النواب للحفاظ على السيادة العراقية ومنع التدخل الخارجي في القضاء والدستور وان القرار في هذا المجال عراقيا.
وأجاب النائب فلاح حسن شنشنل رئيس لجنة المساءلة والعدالة عن استفسارات السادة النواب مبينا ان هناك تعثر في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني حيث تم مخاطبة المسؤلين في الوزارات لمعالجة ذلك التعثر وان هناك قوائم ستصدر للمشمولين بالقانون مستقبلا، كما أكد أن أعضاء الهيئة التمييزية لقرارات المساءلة والعدالة غير مشمولين بقانون المساءلة وعليه من الممكن ان يباشروا باعمالهم.
من جهته أوضح النائب عبدالله علياوايي عضو لجنة المساءلة والعدالة أن الأسماء التي عرضت على اللجنة كانت (1200) اسما و(15) كيانا وبعد التدقيق تبين أن (511) و (9) كيانات مشمول بالقانون فقط, وأن الأسماء التي ظهرت في وسائل الإعلام لم تكن عن طريق اللجنة اوهيئة المساءلة والعدالة كما نفى وجود ضغوطات سياسية على عمل اللجنة.
والقى النائب احمد المسعودي بيانا اعتبر فيه تعدي احد جنود الأمريكان على العلم العراقي في أحد سيطرات قواتنا الأمنية في محافظة بابل اهانة للعراقيين ومؤسسات الدولة وخرق صارخ للإتفاقية الأمنية مطالبا الحكومة الأمريكية بتقديم اعتذار رسمي للشعب والحكومة العراقية واصدار بيان من مجلس يستنكر هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيقية من قبل الحكومة العراقية تضم ممثل عن مجلس محافظة بابل للتحقيق بالحادث واحالته للقضاء العراقي والزام قوات الإحتلال بتنفيذ التزاماتها في الإتفاقية الأمنية واحترام القوانين العراقية النافذة، من جانبه أكد رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة الجهات المعنية.
وفي شأن آخر عرض السيد مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط تقريرا عن استراتيجية تخفيف الفقر في العراق، واعتبر وضع الإستراتيجية انجازا مهما للعراق اذ تكمن أهمية الإستراتيجية باعتمادها على مؤشرات حديثة وشمولها للعناصر الوطنية كونها تعبر عن رؤية مشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وهي من ضمن الخطة الخمسية لوزارة التخطيط، موضحا أن منطلق الإستراتيجية هو خلاص المجتمع من الفقر وجعل الفقراء قادرين على مساعدة انفسهم وخلق فرص الوظائف والعمل وتمكين الفقراء لممارسة حقوقهم والتعبير عن طموحاتهم وتأهليهم للعمل وزيادة انتاجهم وتأسيس شبكات أمان اجتماعي للفقراء، كما اعلن أن 32% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر والنسبة في الأرياف اكثر من الحضر حيث بلغت 39% وأن أكثر ثلاث محافظات تعاني الفقر هي المثنى وبابل وصلاح الدين، وقد ابدى السادة النواب بالعديد من الآراء والاستفسارات عن التقرير.
يذكر أن السيد رئيس المجلس قدم التعازي الى النائب حسن هاشم الربيعي لوفاة شقيقه على يد زمرة ارهابية والنائب سامية عزيز لوفاة شقيقها والنائب عبدالباري الزيباري لوفاة والدته، داعيا المولى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسوان.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأربعاء 20/1/2010.
وقدمت لجنة المساءلة والعدالة النيابية في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم تقريرا عن قرار هيئة المساءلة والعدالة إستبعاد عدد من الكيانات السياسية والمرشحين عن الإنتخابات التشريعية القادمة وقد ورد فيه أنه بعد قــــــرار مجلس النواب بتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أعضاء من لجنة المساءلة والعدالة، لتتولى مراقبة وتدقيق عمل هيئة المساءلة والعدالة الخاص بتدقيق أسماء المرشحين، توجهت اللجنة إلى الهيئة ومارست عملها من خلال تدقيق الوثائق التي استندت إليها الهيئة بشمول بعض المرشحين للانتخابات وتبين أن هناك (182) شخصا من الأجهزة القمعية وأعوان النظام البائد و(216) عضوا في حزب البعث المنحل فما فوق و(105) حاصلين على شارة الحزب أو وسام الرافدين وشارة القدس والأعضاء المنتسبين للمؤسسة العسكرية و(5) عضوا مشاركا في قمع الانتفاضة الشعبانية و(3) من المروجين لحزب البعث المنحل ونظامه البائد وبهذا يكون المجموع (511 ) شخصا، وتم أرسال الأسماء مساء أمس الاثنين الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والتي بدورها ستقوم بإبلاغ الكيانات السياسية بأسماء المشمولين بإجراءات الهيئة كما إشار الى انه من حق المشمولين مراجعة الهيئة التمييزية للاعتراض لديها.
من جانبه اشار النائب سليم الجبوري الى أن ابرز الإنتقادات هي انتقائية إجراءات هيئة المساءلة بحيث هناك اشخاص مشمولين بقانون المساءلة والعدالة ولكن لم يتخذ اي اجراء بحقهم، أما النائب حسين الفلوجي فقد رأى بأن خلل قانوني في عمل هيئة المساءلة كون مجلس النواب لم يصادق عليها.
من جهتها أكدت النائب صفية السهيل أن هيئة المساءلة والعدالة هيئة دستورية حيث اكد الدستور العراقي على عدم عودة البعث الى السلطة السياسية في العراق وعليه فأن وظيفة الهيئة هي تطبيق الدستور، ورأت أن عدم تطبيق قانون هيئة المساءلة في الماضي كان بسبب التدخلات الخارجية والمجاملات السياسية وبالتالي أثرت على مصداقية قرارت الهيئة، وطالبت باصدار قرار من مجلس النواب للحفاظ على السيادة العراقية ومنع التدخل الخارجي في القضاء والدستور وان القرار في هذا المجال عراقيا.
وأجاب النائب فلاح حسن شنشنل رئيس لجنة المساءلة والعدالة عن استفسارات السادة النواب مبينا ان هناك تعثر في تنفيذ قانون المساءلة والعدالة في وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني حيث تم مخاطبة المسؤلين في الوزارات لمعالجة ذلك التعثر وان هناك قوائم ستصدر للمشمولين بالقانون مستقبلا، كما أكد أن أعضاء الهيئة التمييزية لقرارات المساءلة والعدالة غير مشمولين بقانون المساءلة وعليه من الممكن ان يباشروا باعمالهم.
من جهته أوضح النائب عبدالله علياوايي عضو لجنة المساءلة والعدالة أن الأسماء التي عرضت على اللجنة كانت (1200) اسما و(15) كيانا وبعد التدقيق تبين أن (511) و (9) كيانات مشمول بالقانون فقط, وأن الأسماء التي ظهرت في وسائل الإعلام لم تكن عن طريق اللجنة اوهيئة المساءلة والعدالة كما نفى وجود ضغوطات سياسية على عمل اللجنة.
والقى النائب احمد المسعودي بيانا اعتبر فيه تعدي احد جنود الأمريكان على العلم العراقي في أحد سيطرات قواتنا الأمنية في محافظة بابل اهانة للعراقيين ومؤسسات الدولة وخرق صارخ للإتفاقية الأمنية مطالبا الحكومة الأمريكية بتقديم اعتذار رسمي للشعب والحكومة العراقية واصدار بيان من مجلس يستنكر هذه الجريمة وتشكيل لجنة تحقيقية من قبل الحكومة العراقية تضم ممثل عن مجلس محافظة بابل للتحقيق بالحادث واحالته للقضاء العراقي والزام قوات الإحتلال بتنفيذ التزاماتها في الإتفاقية الأمنية واحترام القوانين العراقية النافذة، من جانبه أكد رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة سوف تتخذ الإجراءات اللازمة بمخاطبة الجهات المعنية.
وفي شأن آخر عرض السيد مهدي العلاق وكيل وزارة التخطيط تقريرا عن استراتيجية تخفيف الفقر في العراق، واعتبر وضع الإستراتيجية انجازا مهما للعراق اذ تكمن أهمية الإستراتيجية باعتمادها على مؤشرات حديثة وشمولها للعناصر الوطنية كونها تعبر عن رؤية مشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية وهي من ضمن الخطة الخمسية لوزارة التخطيط، موضحا أن منطلق الإستراتيجية هو خلاص المجتمع من الفقر وجعل الفقراء قادرين على مساعدة انفسهم وخلق فرص الوظائف والعمل وتمكين الفقراء لممارسة حقوقهم والتعبير عن طموحاتهم وتأهليهم للعمل وزيادة انتاجهم وتأسيس شبكات أمان اجتماعي للفقراء، كما اعلن أن 32% من العراقيين يعيشون تحت خط الفقر والنسبة في الأرياف اكثر من الحضر حيث بلغت 39% وأن أكثر ثلاث محافظات تعاني الفقر هي المثنى وبابل وصلاح الدين، وقد ابدى السادة النواب بالعديد من الآراء والاستفسارات عن التقرير.
يذكر أن السيد رئيس المجلس قدم التعازي الى النائب حسن هاشم الربيعي لوفاة شقيقه على يد زمرة ارهابية والنائب سامية عزيز لوفاة شقيقها والنائب عبدالباري الزيباري لوفاة والدته، داعيا المولى القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم اهلهم وذويهم الصبر والسوان.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأربعاء 20/1/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19/1/2010
مجلس النواب العراقي
19/1/2010