مجلس النواب ينهي القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون المحافظات
أنهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين التي عقدها اليوم الأربعاء العشرين من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد أياد السامرائي رئيس القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون المحافظات والذي تشير أسبابه الموجبة إلى أن التعديل جاء لمعالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 وشمول أعضاء المجالس البلدية التي شكلت بعد 9/4/2003 بالحقوق التقاعدية، وعند مناقشة المقترح طالب النائب حنين القدو بمعالجة الحالة القانونية لمختاري القرى والمحلات، فيما أشار النائب عباس البياتي إلى أن يكون إلغاء قرارات مجالس المحافظات المخالفة للدستور من قبل المحكمة الاتحادية وليس مجلس النواب، وأيد عدد من السادة النواب منح راتب تقاعدي لأعضاء مجالس المحافظات الذين عملوا بعد 9/4/2003 وذلك لتقديمهم خدمات جليلة، يذكر أن مقترح القانون يشير إلى أن احتساب الراتب التقاعدي لهذه الشريحة يكون بصرف (مكافأة نهاية الخدمة والتي تعادل الراتب الذي تقاضوه×نصف أشهر خدمتهم).
وأعلن السيد رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أن الهيئة التمييزية الخاصة في النظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة والمشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قد باشرت أعمالها، مطالبا الإسراع بتقديم الطعون لمن يريد ليتم البدء بالإجراءات اللاحقة لعملية الانتخابات.
هذا وقد طالب عدد من السادة النواب المضي بالقراءة الثانية لمشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي والتصويت عليه فيما بعد لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات وإذا كانت هناك أية مقترحات أو مخالفات دستورية في المشروع فمن الممكن تعديلها عند المناقشة، فيما رأى آخرون أن هناك اعتراضات على مشروع القانون من حيث المبدأ وأن المشروع لا يصب في الصالح العام، من جانبها أوضحت هيئة رئاسة المجلس أن الموضوع سيتم حسمه يوم غد.
وشهدت الجلسة تصويت المجلس على قانون حقوق حمايات أعضاء مجلس النواب، بعدها قدمت اللجنة القانونية تقريرا عن مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، ثم أنهى المجلس مناقشة مقترح القانون على أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق، كما انهي المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الإضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي شأن آخر قدم السيد رئيس المجلس التعازي للنائب ليلى الخفاجي بوفاة شقيقها داعيا المولى القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، بعدها رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس 21/1/2010.
وأعلن السيد رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أن الهيئة التمييزية الخاصة في النظر بالطعون المقدمة من قبل المرشحين للانتخابات التشريعية القادمة والمشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة قد باشرت أعمالها، مطالبا الإسراع بتقديم الطعون لمن يريد ليتم البدء بالإجراءات اللاحقة لعملية الانتخابات.
هذا وقد طالب عدد من السادة النواب المضي بالقراءة الثانية لمشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي والتصويت عليه فيما بعد لضمان نزاهة وحيادية الانتخابات وإذا كانت هناك أية مقترحات أو مخالفات دستورية في المشروع فمن الممكن تعديلها عند المناقشة، فيما رأى آخرون أن هناك اعتراضات على مشروع القانون من حيث المبدأ وأن المشروع لا يصب في الصالح العام، من جانبها أوضحت هيئة رئاسة المجلس أن الموضوع سيتم حسمه يوم غد.
وشهدت الجلسة تصويت المجلس على قانون حقوق حمايات أعضاء مجلس النواب، بعدها قدمت اللجنة القانونية تقريرا عن مقترح قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007، ثم أنهى المجلس مناقشة مقترح القانون على أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق، كما انهي المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الإضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي شأن آخر قدم السيد رئيس المجلس التعازي للنائب ليلى الخفاجي بوفاة شقيقها داعيا المولى القدير أن يسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان، بعدها رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الخميس 21/1/2010.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
20/1/2010
مجلس النواب العراقي
20/1/2010