الرئيس السامرائي يبحث قضية نزاعات الملكية مع عدد من أعضاء مجلس محافظة كركوك

 

استقبل الأستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في منزله اليوم وفداً ضم اعضاء لجنة فك نزاعات الملكية في مجلس محافظة كركوك.

 

وجرى خلال اللقاء بحث القضايا المتعلقة بنزاعات الملكية حيث اكد الوفد الزائر ان هذه المشاكل تعد من اخطر القضايا التي تهدد استقرار المحافظة.

 

كما وعبر الحاضرون عن رغبتهم في اجراء اضافات على مشروع تعديل القانون رقم 2 مبينين ان التعديلات المقترحة غير كافية, معربين في الوقت ذاته عن رغبتهم باضافة بعض الفقرات التي من شانها ان تسرع من عملية حسم القضايا العالقة والتي جاوزت عدة الاف والتي تفاقمت بعد سقوط النظام في2003 خصوصاً مايتعلق بالاراضي الزراعية.

 

طالبين زيادة عدد قضاة التمييز رغبة منهم في تدارك الازمة الحاصلة جراء هذه القضايا وتقليل حجم المشاكل التي تعاني منها المحافظة.

 

من جانبه اكد الرئيس السامرائي على ضرورة ان لا يترتب على رفع المظالم عن شريحة من الناس ظلم لشريحة اخرى.

 

مشدداً على وجوب انصاف مستغلي الاملاك الحاليين بطريقة مقبولة وان لايتحملوا مسؤلية قرارات اصدرتها حكومات سابقة.

 

المكتب الاعلامي

 

لرئيس مجلس النواب العراقي

 

21-1-2010