مجلس النواب ينهي القراءة الأولى والثانية لبعض القوانين


      

انهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السادسة والعشرين التي عقدها اليوم الخميس الحادي والعشرين من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون جامعة ابي حنيفة النعمان ومقترح قانون جامعة  الأمام موسى الكاظم  والقراءة الأولى لمقترح قانون صندوق رعاية الأيتام. .
واشار رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم الى أن اللجنة المالية أخبرت هيئة الرئاسة بانها إنهت اعداد مشروع الموازنة وأنه سيتم توزيعه على السادة النواب ليتسنى لهم تقديم التعديلات التي يرونها مناسبة ومن ثم التصويت عليه، وبخصوص مشروع قانون قواعد السلوك الإنتخابي أكد السيد رئيس المجلس أن الدائرة البرلمانية في المجلس نوهت بأن المشروع لم يتم التصويت عليه من حيث المبدأ، معلنا أن هناك مشروع آخر بخصوص السلوك الإنتخابي ربما يتم تقديمه  في حال تعذر المضي في هذا المشروع.
بعدها انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون جامع ابي حنيفة النعمان ومقترح قانون جامعة ابي موسى الكاظم  والقراءة الأولى لمقترح قانون صندوق رعاية الأيتام.
من جانب آخر القت النائب الا الطالباني بيانا عن لجنة مؤسسات المجتمع المدني استنكرت فيه العمل الإرهابي الذي استهدفت منظمة موطني في منطقة الأعظمية، وطالبت الحكومة وخاصة عمليات بغداد بالتحقيق في الجريمة وتعويض المتضررين.
من جهته بين النائب صباح الساعدي ان المواطنين لم يتسلموا مادة السكر ضمن الحصة التموينية منذ اربعة أشهر مما ادى الى زيادة اسعار السكر في الأسواق مطالبا وزارة التجارة بتقديم توضيح بهذا الشأن.
أما النائب محسن السعدون فقد طالب هيئة رئاسة المجلس بتطبيق النظام الداخلي بحق النواب الذين يغيبون عن جلسات المجلس.
وقد  رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم السبت  23 /1/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/1/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة