مجلس النواب يناقش مشروع قانون استرداد أموال العراق وتعويضاته

أنهى مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السادسة والعشرين التي عقدها اليوم السبت الثالث والعشرين من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس القراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين.
واشار رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أن تقرير اللجنة المالية تم توزيعه على السادة النواب، كما أعلن أن هناك اجتماعات ستعقد بين اللجنة المالية والكتل التي لديها ملاحظات على مشروع الموازنة متمنياً إنهاء هذا الملف بالسرعة الممكنة.
وانهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية الإطار بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وقدمت لجنة الإقتصاد والإستثمار والإعمار تقريراً عن الايجابيات والسلبيات عند انضمام العراق لهذه الاتفاقية، كما ناقش السادة النواب مشروع قانون استرداد أموال العراق وتعويضاته بعد تقديم القراءة الثانية حيث تم ابداء العديد من الملاحظات الضرورية على المشروع.
وفي فقرة آخرى القى النائب عادل برواري عضو لجنة الأمن والدفاع بيانا عن القصف التركي مساء يوم الخميس الموافق 21/1/2010 لمجمع شيلادزي السكني شمال شرق قضاء العمادية التي يسكنها (28) الف مواطن بحجة تواجد مسلحي حزب العمال الكردستاني، علما أن هذه المنطقة لا تتواجد فيها عناصر هذا الحزب، وبين أن خمسة قذائف سقطت على مقربة من بيوت ومساكن المواطنين، واعتبر النائب هذه الأعمال تجاوزا على السيادة العراقية اضافة إلى أنها تخلق الهلع بين المواطنين مما يؤدي الى هجرة المنطقة، وفي الوقت الذي استنكر فيه النائب هذه الأعمال التي وصفها بالإستفزازية، دعا الحكومة العراقية لتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية للدفاع عن الأراضي العراقية وأبناء الشعب العراقي بوضع حد لهذه التجاوزات، من جانبه احال الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس البيان الى لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأمن والدفاع في المجلس لإتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جانبه بين النائب حسين الفلوجي أنه بحسب صحيفة الإنتدبندت البريطانية تم القاء القبض على مدير شركة تصنيع الأجهزة الكاشفة للمتفجرات على خلفية رداءة اداء هذه الأجهزة وعدم قدرتها على كشف المتفجرات، مطالبا السلطات العراقية بإتخاذ موقف مناسب وحاسم ازاء هذا الموضوع علما أن العراق قد استورد كمية كبيرة من هذه الأجهزة.
واستنكر النائب حيدر العبادي تصريحات وكيل وزارة الخارجية السورية التي اشار فيها الى أن حكومته بانتظار الحكومة العراقية القادمة للتعامل معها، معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشأن العراقي، من جانبه طالب السيد رئيس الجلسة لجنة العلاقات الخارجية بمخاطبة وزارة الخارجية لبيان الموقف السوري.
وقد  رفع الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الأحد  24/1/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
23/1/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة