مجلس النواب يصوت على تعديل قانون مفوضية الانتخابات
صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية السابعة والعشرين التي عقدها اليوم الأحد الرابع والعشرين من كانون الثاني 2010 برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس المجلس على قانون التعديل الأول لقانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات رقم (11) لسنة 2007، والذي اشار بأن للمفوضية تعيين منتسبيها وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960، وذلك لغرض تحقيق الإستقرار التام في عمل المفوضية والحفاظ على كفاءة العاملين وحقوق منتسبيها اسوة بأقرانهم من موظفي الدولة بما يتناسب وجسامة المخاطر التي تواجه عملهم.
كما صوت المجلس على قانون هيئة الدعاوي الملكية والذي ورد في أسبابه الموجبة أن تشريع القانون جاء لضمان حقوق المواطنين الذين انتزعت عقاراتهم خلافا للقانون وبغية حماية المال العام والحفاظ عليه.
وأشار النائب الأول لرئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم أن تمديد الفصل التشريعي الحالي هو من أجل إقرار الموازنة وبعض القوانين الضرورية، مشيرا إلى أن بعض الكتل تستفسر عن إمكانية عرض الموازنة للتصويت، من جانبها اكدت النائب الا السعدون رئيس اللجنة المالية أن اللجنة تنتظر مقترحات الكتل النيابية ليتم ادراجها في مشروع القانون للتصويت عليه.
وفي شأن آخر صادق المجلس على ترشيح السيد جابر حبيب جابر سفيرا للعراق وبعد المصادقة قدم استقالته من منصبه الحالي كنائب في مجلس النواب.
والقى النائب فوزي أكرم ترزي بيانا بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الشهيد التركماني استذكر فيه قافلة الشهداء التركمان الذين روت دمائهم ارض الوطن منذ تاسيس الدولة العراقية، وخاصة من اعدمهم النظام السابق في السجون والمعتقلات .
وطالب النائب محمد السامرائي هيئة رئاسة المجلس باطلاع السادة النواب عن زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخيرة من خلال تقديم تقرير من قبل لجنة العلاقات الخارجية، في حين شدد النائب عبدالأمير الغزالي على ضرورة درج فقرة في الموازنة بتعويض المواطنين الذين لم تصل لهم مفردات البطاقة التموينية في الفترة الماضية.
من جانبه أكد النائب محمود عثمان على ضرورة التصويت على قانون الشركات الأمنية الخاصة قبل الإنتهاء من الدورة التشريعية الحالية.
وقد رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الإثنين 25/1/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
24/1/2010