مجلس النواب يصوت على سبعة قوانين

صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية الثامنة والعشرين التي عقدها اليوم الإثنين الخامس والعشرين من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على سبعة قوانين.
واستفسر رئيس المجلس في الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم عن المرحلة التي وصلت اليها الموازنة العامة لعام 2010، من جانبها بينت النائب الاء السعدون رئيس اللجنة المالية أن قانون الموازنة لعام 2010 سوف يعرض على المجلس صباح يوم غد الثلاثاء للتصويت.
وصوت المجلس على قانون فك ارتباط دوائر وزارة البلديات والأشغال العامة وقانون فك ارتباط دوائر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وذلك نظرا لنفاذ قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ولإلغاء القوانين الواردة في المادة (53) منه ولكون مهام وزارة البلديات والأشغال العامة لا تدخل ضمن الإختصاصات الواردة في المادة (110) والمادة (114) من الدستور.
كما صوت المجلس على قانون المنظمات غير الحكومية وذلك بهدف تأمين تأسيس المنظمات غير الحكومية والإنضمام اليها الذي يكفله الدستور ولغرض تسجيل المنظمات غير الحكومية العراقية وفروع المنظمات غير الحكومية الأجنبية.
من جانب آخر صوت المجلس بالموافقة على قانون تعويض ممتلكات المتضررين من قبل النظام البائد والذي جاء في أسبابه الموجبة لتعويض المواطنين المتضررين في ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة جراء ممارسات النظام البائد، قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهم التي تمت مصادرتها او اتلافها او تجميدها لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية من غير ما يشمله قانون هيئة نزاعات الملكية.
بعدها صوت المجلس على قانون التعديل الأول لقانون المحافظات لمعالجة الإشكالات التي كشفها التطبيق العملي لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 فيما يخص الطعن بقرارات انهاء عضوية المجالس وضمان دقة قرارات هذه المجالس، وشمول أعضاء المجالس البلدية والأحياء التي شكلت بعد 9/3/2003 بالحقوق التقاعدية، إضافة إلى التصويت على قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق لدعم الإقتصاد العراقي، وشهدت الجلسة ايضا التصويت على قانون حماية الحيوانات البرية.
ولم يحصل مقترح قرار تشكيل لجنة مؤقتة من تسعة نواب لدعم استقلالية الإنتخابات والحفاظ على نزاهتها على أغلبية أصوات النواب حيث رأى النائب سامي العسكري بأن مجلس النواب ينهي دورته يوم اجراء الإنتخابات في 7 آذار من العام الجاري وعليه اللجنة لا تكون لها صفة قانونية وربما تكون ذريعة للتدخل في شؤون مفوضية الإنتخابات، فيما رأى النائب جلال الدين الصغير أن عمل مجلس النواب لا ينتهي باجراء الإنتخابات بل بعقد اول جلسة لمجلس النواب القادم، مبينا أنه بعد استجواب مفوضية الإنتخابات تبين انه كان هناك خروقات في الإنتخابات السابقة، ولضمان عدم  تكرار مثل هذه الخروقات من الطبيعي ان تؤكد الكتل البرلمانية حقها في مراقبة الإنتخابات، من جانبه رأى النائب محمود عثمان أن وضع مراقبين لمساعدة المفوضية نقطة ايجابية ولكن اقترح ان تكون اللجنة من القضاة وليس من الكتل النيابية.
وفي شأن آخر انهى المجلس القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل سلطة الإئتلاف المنحلة رقم (65) لسنة 2004 الخاص بعمل هيئة الإعلام والإتصالات والذي يشير الى أن الهيئة تكون مستقلة مرتبطة بمجلس النواب، وتم التصويت على المقترح من حيث المبدأ.
وقد  رفعت الجلسة على أن تبقى مفتوحة ليوم غد الثلاثاء 26/1/2010.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
25/1/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة