مجلس النواب يصوت على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2010
صوت مجلس النواب في جلسته الإعتيادية التاسعة والعشرين التي عقدها اليوم الثلاثاء السادس والعشرين من كانون الثاني 2010 برئاسة السيد اياد السامرائي رئيس المجلس على الموازنة العامة الاتحادية لعام 2010.
وبحسب الموازنة تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 بمبلغ (61735312500 ) الف دينار ( واحد وستون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة واثنى عشر مليون وخمسمائة الف دينار )، يخصص مبلغ مقداره (84657467556) الف دينار(اربعة وثمانون الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار واربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2010 يوزع، ومبلغ مقداره ( 23676772604 ) الف دينار( ثلاثة وعشرون الف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة واربعة الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية، ومبلغ مقداره (60980694952 ) الف دينار( ستون الف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة واربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار ) للنفقات التشغيلية، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 (22922155056) الف دينار (اثنان وعشرون الف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون الف دينار ) على أن يغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
واعلن السيد رئيس المجلس أنه بالتصويت على الموازنة ينتهي الفصل التشريعي الثاني، معلنا أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية في حال الاتفاق للتصويت على مشاريع القوانين الضرورية.
وقدم رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم التعازي لذوي الشهداء الذين سقطوا في تفجيرات بغداد اليوم ويوم أمس، مستنكرا هذه الأعمال الإجرامية مؤكدا ضرورة تواصل الجهود للتصدي للعصابات المجرمة.
وطالب النائب فلاح حسن شنشنل بحسم قضية المرشحين لعضوية هيئة المساءلة والعدالة علما أن المرشحين تم تقديمهم حسب الأصول من قبل لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب الى مجلس الوزراء للموافقة على ترشيحهم وعرضهم على مجلس النواب للمصادقة عليهم، من جانبه أعلن رئيس المجلس أنه تم الإتفاق في اجتماع الهيئات الرئاسية الثلاث على ضرورة الإسراع في حسم موضوع المرشحين للهيئة.
وفي شأن آخر طالب النائب محمد الحيدري رئيس لجنة حقوق الإنسان باقرار لجنة الخبراء الخاصة باختيار المرشحين لمنصب أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، كما اشار بانه ورد في كتاب من وزارة حقوق الإنسان يبين أن هناك 18 الف معتقل لدى الجهات الأمنية العراقية و13 الف آخرين محكومين، في حين هناك انتهاكات خطيرة في المعتقلات والسجون، حيث أن ظاهرة التعذيب بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة والبعض لا يطلق سراحهم الا عن طريق تقديم رشاوي، واعلن ان لجنة حقوق الإنسان تشكل لجنة للتحقيق بهذه القضايا، مطالبا الحكومة العراقية ان تنتبه لهذا الأمر.
أما النائب جنان العبيدي فقد أوضح أن هناك معتقلين لدى الجانب الأمريكي لحد الآن لم يتم تسليمهم الى الجانب العراقي، من جهته ذكر النائب حسن عثمان بأن هناك العشرات من المعتقلين قضوا سنوات في سجن الكاظمية لم يتم محاكمتهم داعيا إلى تقديم طلب للجهات القضائية لغرض محاكمتهم، من جهته قدم النائب نصار الربيعي عدة مقترحات بشأن المعتقلين منها تحديد فترة زمنية لعرض السجناء على المحاكم والتحقق من سبب عدم اطلاق سراح من برأتهم المحاكم العراقية وتشكيل لجنة من الكتل السياسية التي أيدت الإتفاقية الأمنية لمعرفة عدد واسباب بقاء المعتقلين في المعتقلات الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة تدعم جهود لجنة حقوق الإنسان مطالبا بتقديم تقرير مفصل، وشدد على بذل الجهود الكافية بخصوص المعتقلين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون صندوق رعاية الأيتام الذي حظي بتأييد السادة النواب لأهميته في رفع الحيف عن أيتام العراق.
كما أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، وعند مناقشة أبدى السادة النواب العديد من الملاحظات والاقتراحات الضرورية.
وبحسب الموازنة تقدر ايرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية /2010 بمبلغ (61735312500 ) الف دينار ( واحد وستون الف وسبعمائة وخمسة وثلاثون مليار وثلاثمائة واثنى عشر مليون وخمسمائة الف دينار )، يخصص مبلغ مقداره (84657467556) الف دينار(اربعة وثمانون الف وستمائة وسبعة وخمسون مليار واربعمائة وسبعة وستون مليون وخمسمائة وستة وخمسون الف دينار) لنفقات السنة المالية /2010 يوزع، ومبلغ مقداره ( 23676772604 ) الف دينار( ثلاثة وعشرون الف وستمائة وستة وسبعون مليار وسبعمائة واثنان وسبعون مليون وستمائة واربعة الف دينار) لنفقات المشاريع الاستثمارية، ومبلغ مقداره (60980694952 ) الف دينار( ستون الف وتسعمائة وثمانون مليار وستمائة واربعة وتسعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار ) للنفقات التشغيلية، فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2010 (22922155056) الف دينار (اثنان وعشرون الف وتسعمائة واثنان وعشرون مليار ومائة وخمسة وخمسون مليون وستة وخمسون الف دينار ) على أن يغطي هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2009 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي.
واعلن السيد رئيس المجلس أنه بالتصويت على الموازنة ينتهي الفصل التشريعي الثاني، معلنا أنه سيتم الدعوة لعقد جلسة استثنائية في حال الاتفاق للتصويت على مشاريع القوانين الضرورية.
وقدم رئيس المجلس في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم التعازي لذوي الشهداء الذين سقطوا في تفجيرات بغداد اليوم ويوم أمس، مستنكرا هذه الأعمال الإجرامية مؤكدا ضرورة تواصل الجهود للتصدي للعصابات المجرمة.
وطالب النائب فلاح حسن شنشنل بحسم قضية المرشحين لعضوية هيئة المساءلة والعدالة علما أن المرشحين تم تقديمهم حسب الأصول من قبل لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب الى مجلس الوزراء للموافقة على ترشيحهم وعرضهم على مجلس النواب للمصادقة عليهم، من جانبه أعلن رئيس المجلس أنه تم الإتفاق في اجتماع الهيئات الرئاسية الثلاث على ضرورة الإسراع في حسم موضوع المرشحين للهيئة.
وفي شأن آخر طالب النائب محمد الحيدري رئيس لجنة حقوق الإنسان باقرار لجنة الخبراء الخاصة باختيار المرشحين لمنصب أعضاء مفوضية حقوق الإنسان، كما اشار بانه ورد في كتاب من وزارة حقوق الإنسان يبين أن هناك 18 الف معتقل لدى الجهات الأمنية العراقية و13 الف آخرين محكومين، في حين هناك انتهاكات خطيرة في المعتقلات والسجون، حيث أن ظاهرة التعذيب بدأت تتصاعد في الآونة الأخيرة والبعض لا يطلق سراحهم الا عن طريق تقديم رشاوي، واعلن ان لجنة حقوق الإنسان تشكل لجنة للتحقيق بهذه القضايا، مطالبا الحكومة العراقية ان تنتبه لهذا الأمر.
أما النائب جنان العبيدي فقد أوضح أن هناك معتقلين لدى الجانب الأمريكي لحد الآن لم يتم تسليمهم الى الجانب العراقي، من جهته ذكر النائب حسن عثمان بأن هناك العشرات من المعتقلين قضوا سنوات في سجن الكاظمية لم يتم محاكمتهم داعيا إلى تقديم طلب للجهات القضائية لغرض محاكمتهم، من جهته قدم النائب نصار الربيعي عدة مقترحات بشأن المعتقلين منها تحديد فترة زمنية لعرض السجناء على المحاكم والتحقق من سبب عدم اطلاق سراح من برأتهم المحاكم العراقية وتشكيل لجنة من الكتل السياسية التي أيدت الإتفاقية الأمنية لمعرفة عدد واسباب بقاء المعتقلين في المعتقلات الأمريكية.
وأكد رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة تدعم جهود لجنة حقوق الإنسان مطالبا بتقديم تقرير مفصل، وشدد على بذل الجهود الكافية بخصوص المعتقلين من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.
وأنهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون صندوق رعاية الأيتام الذي حظي بتأييد السادة النواب لأهميته في رفع الحيف عن أيتام العراق.
كما أنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الإتحادية العليا، وعند مناقشة أبدى السادة النواب العديد من الملاحظات والاقتراحات الضرورية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
26/1/2010
مجلس النواب العراقي
26/1/2010