الرئيس السامرائي: من الاهانة ان يطلب من ابناء الصحوات الذين حملوا البنادق وحققوا الامن ان يعملوا في الوظائف الخدمية عن تشكيلات الداخلية والدفاع
أكد الرئيس السامرائي في كلمة له أمام جمع غفير من شيوخ ووجهاء قضاء الطارمية أن مقومات النهوض لأي بلد من البلدان تتمثل بأربعة أعمدة ((سلطة تنفيذية مخلصة ونزيهة, وقضاء عادل مستقل ومجلس نيابي للتشريع والرقابة , ومؤسسات المجتمع المدني الذي يتمثل بجمعيات وشيوخ العشائر والوجهاء والأعيان لأنهم حلقة التواصل بين عموم الجماهير وبين السلطات, بالإضافة إلى إعلام حر ونزيه يحمى من الدولة وهو يشعر بالتزامه الوطني الذاتي)).
كما أثنى الرئيس السامرائي في كلمة له في مقر التجمع الوطني العشائري المستقل على العشائر العراقية ودورها في حفظ أمن ووحدة الشعب العراقي, مؤكدا أنه لو لم يشارك أبناء العشائر في الملف الأمني لما رأينا أمنا ولا استقرارا في البلاد, ولو تضاعفت أعداد الجيش والشرطة.
مضيفا أنه من الإهانة اليوم أن يطلب من أبناء الصحوات الذين حملوا البنادق وحققوا الأمن الذي عجزت عن تحقيقه الجيوش عينوا بصفة ساعي بريد او مراقب استعلامات أو موظفين في دوائر خدمية ولم تستثمر طاقاتهم في أجهزة الشرطة والجيش, وهذا الأمر يتنافى مع مبادئ العدل.
مشيرا إلى أن ما حصل من إختراقات أمنية في بعض المناطق بعد أن شهدت استقرارا نسبيا هو من جراء سحب أبناء العشائر من الملف الأمني وتحويلهم إلى الوزارات الخدمية.
وحول الدور البرلماني في الإطارين التشريعي والرقابي أشار السامرائي إلى أن الفصل التشريعي الأخير قد شهد طفرة في التشريعات عن الفصول التي سبقته من حيث عدد التشريعات التي فاقت بنسبة 40% عن المعدل العام للتشريعات في الفصول السابقة, إضافة إلى احتواءه على العديد من التشريعات الحساسة والمعقدة والتي مست حياة المواطنين, منها قانون الخدمة والتقاعد العسكري وقانون الإنتخابات الشائك والمعقد وقانون فك الإرتباط للمؤسسات الخدمية في المحافظات من سلطة الوزارات المركزية وغيرها الكثير.
منوها إلى أن السنة الأخيرة من عمر المجلس شهدت ولأول مرة في تاريخ العراق إستجوابات ومحاسبة فعلية للوزراء, وخلق ثورة حقيقية ضد الفساد في المؤسسات الحكومية حتى بات عدد قضايا الفساد المقدمة لهيئة النزاهة 3500 قضية خلال عام 2009, بزيادة 80 % عنها في عام 2008 والتي لم تتجاوز 600 قضية.
كما انتقد الأستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي الأقوال التي اتهمت البرلمان بأنه عطل التعيينات في الدولة العراقية بربطها بمجلس الخدمة الإتحادي, متسائلا عن المستفيد الحقيقي من التعيينات في المرحلة الماضية التي جرت وفق المحسوبيات والوساطات الشخصية.
وأضاف في كلمته أنه باتت معجزة من المعجزات أن يتمكن مواطن بسيط من الحصول على فرصة تعيين في إحدى الوزارات من دون وساطة أو محسوبية.
مؤكدا أن تشكيل المجلس الخدمة الإتحادي ليس بالأمر المعقد, والبرلمان على إستعداد للدعوة لجلسة إستثنائية للتصويت على المرشحين له حالما تقوم الحكومة بترشيح الأسماء.
مشيرا إلى أن غياب مجلس الخدمة ألإتحادي هو السبب وراء تفشي الفساد في ملف التعيينات إلى درجة أصبحت هناك مافيات في الوزارات تابعة للوزير أو للوكيل أو لحزب من الأحزاب.
مضيفا أننا ((عندما ربطنا القانون بمجلس الخدمة فإن ذلك كان من أجل مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع العراقيين فكلنا نعرف كيف تمت التعييينات والوظائف وكيف تمت التهديدات للبعض لكي يتركون اعمالهم حتى ياتي اخرين ليحلوا محلهم)).
كمأ أجاب الرئيس على العديد من تساؤلات المواطنين حول مجمل الوضع السياسي والخدمي في البلاد.
لرئيس مجلس النواب العراقي
3-2-2010