دعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب
بناءاً على طلب السيد رئيس الوزراء يدعو السيد رئيس مجلس النواب الى انعقاد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الأحد الموافق 7-2 -2010 لدراسة قرار الهيئة التمييزية لهيئة المسائلة والعدالة واتخاذ القرارات المناسبة حول ذلك .
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4-2-2010