دعوة لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب


       بناءاً على طلب السيد رئيس الوزراء  يدعو السيد رئيس مجلس النواب الى انعقاد جلسة استثنائية لمجلس النواب يوم الأحد الموافق 7-2 -2010 لدراسة قرار الهيئة التمييزية لهيئة المسائلة والعدالة واتخاذ القرارات المناسبة حول ذلك .

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4-2-2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة