الرئيس السامرائي يدعو لتحديد فترة محددة لعمل هيئة المساءلة والعدالة وأن لا يستمر سيف الاجتثاث مسلطا على رقاب المرشحين قبل الانتخابات وبعدها


أستقبل الأستاذ أياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي في منزله اليوم السيد إيد ميلكرت مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق.
وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الجارية والنتائج المترتبة على قرار الهيئة التمييزية وأثر ذلك على سير العملية الانتخابية.
حيث أعرب الرئيس السامرائي عن قلقه من ترحيل الأزمة إلى بعد الانتخابات بعد أن يتبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وبذلك ستكون أجواء الاجتثاث أكثر حدة وأكثر عرضة للتسييس.
ودعا الرئيس السامرائي إلى إعطاء فترة محددة لتقديم هيئة المساءلة والعدالة كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المرشحين وبخلافه يعد الاجتثاث لاغيا وأن لا يستمر سيف الاجتثاث مسلطا على رقابهم.
كما تم التطرق إلى الدور الذي تقوم به المنظمة في تقديم الدعم الفني لعمل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات, حيث أكد السيد رئيس مجلس النواب أهمية وجود المراقبة والتدقيق على كافة مفاصل العملية الإنتخابية ولغاية ظهور النتائج النهائية للإنتخابات, مؤكدا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة حساسة للغاية ولابد من ضمان أن تجري العملية بمنتهى الشفافية والوضوح.
وفي لقاء منفصل إستقبل السيد رئيس مجلس النواب العراقي في منزله السيد فرج الحيدري رئيس مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات, حيث تم إستعراض اجراءات المفوضية على ضوء قرارات الهيئة التمييزية والإجراءات المعتمدة لإنتخابات المهجرين داخل العراق وخارجه.


المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي

6-2-2010