الرئيس السامرائي: يحق للهيئة التمييزية قبول طعن أي مرشح إذا ما عجزت هيئة المساءلة
أكد الاستاذ اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي عدم ورود اي طلب بسحب الثقة عن الهيئة التمييزية, مشككا في مدى قانونية هذا الطلب حتى وان وجد.
وأضاف ان المجلس قد صادق على تشكيل الهيئة التمييزية وهي صاحبة القرار النهائي في الطعون , وليس من الصحيح التشكيك بها.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرئيس السامرائي في قصر المؤتمرات ببغداد اليوم أكد فيه انه قد تم التوصل الى اتفاق بين عدد من مستشاري البرلمان القانونيين وبين الهيئة التمييزية حول امكانية انجاز كافة الملفات قبل موعد بدء الحملة الانتخابية في 12 من شهر شباط فبراير الجاري.
مشددا أن على هيئة المساءلة والعدالة الاسراع في تقديم كافة الوثائق التي بحوزتها, وفي حال نقص الوثائق المقدمة للهيئة التمييزية في أي ملف من الملفات فإن من حق الهيئة التمييزية قبول طعن المرشح لعدم كفاية الادلة.
وأضاق السامرائي ان الهيئة التمييزية أعربت عن قدرتها على إنجاز الملفات قبل موعد بدء الحملة الإنتخابية, مشيرين إلى أن عدم تجاوب هيئة المساءلة والعدالة في تقديم الوثائق المطلوبة هو الذي دفع بالهيئة التمييزية على طلب التأجيل.
وجدد الرئيس السامرائي رفضه القاطع لترحيل الازمة الى بعد الانتخابات مشيرا الى ان الاجواء السياسية ستكون محتقنة جدا بعد الانتخابات, اضافة الى ما في ذلك من تزييف لارادة الناخب بأن يتم استبعاد شخص حصل على ثقة الشعب واستبداله بمن هو ليس اهلا لهذا المنصب.
وحول طبيعة عمل الهيئة التمييزية أكد الرئيس السامرائي الى ان الهيئة قد طلبت تزويدها بالوثائق الاصلية وعدم الاعتماد على الوثائق المصورة لكونها عرضه للتلاعب.
مضيفا انه ليس من واجب هيئة التمييز البحث عن الادلة وانما فقط النظر في الوثائق المقدمة من هيئة المساءلة والعدالة, وبامكانها قبول الطعن اذا لم تجد الادلة كافية او عجزت هيئة المساءلة عن تقديم الادلة المطلوبة.
مؤكدا.. ان كثرة الطعونات التي سيتم قبولها من قبل هيئة النتمييز سيضع مؤشرا على مهنية هيئة المساءلة والعدالة في اجراءاتها.
وحول الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب العراقي اعرب الرئيس السامرائي عن توقعه ان يسحب رئيس الوزراء طلبه لعقد جلسة استثنائية بعد ان تم الاتفاق مع هيئة التمييز على انجاز الملفات خلال الاسبوع الجاري.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
7-2-2010