رئيس مجلس النواب يلغي عقد الجلسة الاستثنائية


      

الغى رئيس مجلس النواب الاستاذ اياد السامرائي الجلسة الاستثنائية التي كان من المقرر عقدها اليوم 8/2/2010  للنظر بقرار الهيئة التميزية تاجيل النظر في الطعون الى ما بعد اجراء الانتخابات.
وتلى رئيس مجلس النواب على السادة الاعضاء نص الرسالة التي وجهها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي الى المجلس والتي طلب بها من مجلس النواب عدم عقد جلسة استثنائية وذلك لانتفاء الحاجة اليها بعد القرار الذي اتخذته الهيئة التميزية بالنظر بالطعون المقدمة اليها قبل موعد انطلاق الحملة الانتخابية القررة في 12/2/2010.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب

8-2-20010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة