الرئيس السامرائي: كان موقفنا حازما مع تصريحات إستهدفت رموزا هي أقل شأنا من سيدنا ابي بكر


      

أعتبر رئيس البرلمان العراقي الأستاذ إياد السامرائي، أن تصريحات النائب بهاء الأعرجي انتهكت المادة السابعة من الدستور العراقي، وولدت توترا طائفيا في البلاد.
وقال السامرائي في لقاء صحفي أن ((تصريحات النائب بهاء الأعرجي غير مبررة وحدثت في وقت غير مناسب وولدت حالة من التوتر الطائفي)).
وأوضح رئيس البرلمان أن ((مجلس النواب استنكر تصريحات مشابهة أطلقها بعض الأشخاص في دول أخرى على رموز دينية أقل شأنا من الرمز الديني أبو بكر الصديق))، لافتا إلى أن ((المادة السابعة من الدستور واضحة في هذا المجال وتعاقب بشدة من يثير الفتنة الطائفية)).
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على حظر كل كيانٍ أو نهجٍ يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي، أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وخاصة حزب البعث الصدامي، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق.
وأشار السامرائي إلى أن انتهاك تصريحات الأعرجي للدستور هي من اختصاص القضاء، مبينا أن ((مجلس النواب لن يتدخل في هذا الموضوع إلا إذا طلب منه رسميا ذلك)).
واعتبر رئيس البرلمان أن ((الخطاب شديد اللهجة للكتل السياسية ضد تصريحات الاعرجي، جاء من أجل أن لا يتم اتهام هذه الكتل بالتقصير بالدفاع عن المقدسات لأمور سياسية)).
وكان عضو مجلس النواب عن الكتلة الصدرية بهاء الأعرجي، أطلق تصريحات يوم الأحد الماضي، اعتبر فيها أن ((الشيعة ضحية للمؤامرات منذ زمن أبي بكر الصديق وحتى حزب أحمد حسن البكر)).
وجاءت تصريحات الاعرجي في ظل أجواء مشحونة سياسيا خاصة بعد القرار الرسمي باستبعاد النائبين صالح المطلك وظافر العاني من الانتخابات المقبلة.
 يذكر أن مناطق عدة في العاصمة بغداد والأنبار شهدت اليوم والأيام الماضية سلسلة تظاهرات شعبية احتجاجا على تصريحات الاعرجي، وطالب بعضها المرجعيات الدينية والسياسية باتخاذ مواقف صريحة من تلك التصريحات، فيما دعت أخرى إلى معاقبة الأعرجي.
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
18-2-2010