مجلس النواب يفتتح دورته الانتخابية الثانية

أفتتح مجلس النواب العراقي دورته الانتخابية الثانية 2010-2014 بجلسته الاولى التي عقدها اليوم الاثنين 14/6/2010 برئاسة أكبر الاعضاء سنا السيد فؤاد معصوم وبحضور السادة نائبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب السابق ونائبيه والوزراء وأعضاء مجلس النواب السابق ورئيس المجلس الوطني الكردستاني وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون لدى بغداد.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بالنشيد الوطني وتلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق، ادى بعدها السيدات والسادة الفائزين بعضوية المجلس اليمين الدستوري بأستثناء نائبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الفائزين بعضوية المجلس لحين تسمية الرئاسات الثلاث.
واكد رئيس الجلسة في كلمته التي القاها على ضرورة الاسراع بتسمية الرئاسات الثلاث وقال(لقد تجسدت ارادة الشعب العراقي في انجاح العملية الانتخابية واصراره على مواجهة التحديات التي اعترضتها ونحن نعرف ان هناك جهات عديدة لا تريد للشعب العراقي انجاز تجربته الديمقراطية وان تأخر عقد الجلسة الاولى نرجوا ان نعوض هذا التأخير في الايام القادمة ونسمي الرئاسات الثلاث بأسرع وقت ممكن).
رفعت الجلسة بعدها على ان تبقى مفتوحة .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بالنشيد الوطني وتلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق، ادى بعدها السيدات والسادة الفائزين بعضوية المجلس اليمين الدستوري بأستثناء نائبي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء الفائزين بعضوية المجلس لحين تسمية الرئاسات الثلاث.
واكد رئيس الجلسة في كلمته التي القاها على ضرورة الاسراع بتسمية الرئاسات الثلاث وقال(لقد تجسدت ارادة الشعب العراقي في انجاح العملية الانتخابية واصراره على مواجهة التحديات التي اعترضتها ونحن نعرف ان هناك جهات عديدة لا تريد للشعب العراقي انجاز تجربته الديمقراطية وان تأخر عقد الجلسة الاولى نرجوا ان نعوض هذا التأخير في الايام القادمة ونسمي الرئاسات الثلاث بأسرع وقت ممكن).
رفعت الجلسة بعدها على ان تبقى مفتوحة .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
14-6-2010