توضيح بخصوص إبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة
تناولت بعض وسائل الإعلام قضية إبقاء جلسات مجلس النواب مفتوحة والمطالب الجماهيرية بضرورة إستئنافها، وبهذا الصدد نود أن نوضح ما يأتي:
1- أدى الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن واجبه الدستوري وفق المادة (54) من الدستور العراقي التي تشير الى أن اول جلسات مجلس النواب تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وذلك بتوجيه الدعوة للسادة النواب لعقد الجلسة الأولى والتي عقدت بتأريخ 14/6/2010، وبعد أداء اليمين الدستورية لم يتمكن رئيس السن من فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الدائمة لعدم تقديم أي مرشح من قبل الكتل النيابية لهذا المنصب بسبب عدم توصلهم الى توافق بخصوص المناصب الرئاسية، مما اضطر رئيس السن إلى تأجيل الجلسة لحين توافق الكتل بهذا الشأن ولم يعترض على ذلك أحد من السادة أعضاء المجلس.
2- عقد الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية بـتأريخ 12 تموز 2010 للتباحث بشأن استئناف جلسة مجلس النواب، وبعد الإجتماع تبين أن الكتل لم تتوصل الى اتفاق بشأن انتخاب الرئاسات الثلاث وعليه لم يعلن عن اسئناف الجلسة.
3- ترأس الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن الإجتماع التداولي الثاني لرؤساء وممثلي الكتل النيابية بتأريخ 19 من تموز 2010 حرصا منه لاستئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وحث الكتل للتوصل الى صيغة بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب والمناصب الرئاسية الأخرى، الا انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بهذا الصدد.
4- ترأس الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن الاجتماع التداولي الثالث بتأريخ 25 من تموز2010، وبعد مناقشات مستفيضة مع الكتل النيابية أعلن عن استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27من تموز2010، كما دعا السادة أعضاء مجلس النواب للحضور في الموعد المحدد في بناية قصر المؤتمرات.
5- حضر رؤساء الكتل والسادة أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 من تموز2010 في قصر المؤتمرات بناء على الدعوة التي تم توجيهها، إلا أن رؤساء الكتل قرروا في اجتماع لهم تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث، مما أدى رئيس السن إلى عقد مؤتمر صحفي بحضور ممثلي الكتل والذي تم من خلاله تلاوة نص ما تم الاتفاق عليه بالإجماع في اجتماعهم.
6- لقد استجاب رئيس السن لرغبة الكتل النيابية في تحديد مواعيد الجلسات التداولية مع رؤوساء وممثلي الكتل وكذلك في الإعلان لإستئناف الجلسة المفتوحة وتأجيلها فيما بعد.
7- إن عقد أية جلسة لمجلس النواب لا جدوى منها في حال لم يتم انتخاب رئاسة دائمة للمجلس إذ لا يمكن اتخاذ قرارات ملزمة، لاسيما وأن مهمة رئيس السن وفق المادة (54) من الدستور تقتصر بعد أداء اليمين على فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
1- أدى الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن واجبه الدستوري وفق المادة (54) من الدستور العراقي التي تشير الى أن اول جلسات مجلس النواب تعقد برئاسة أكبر الأعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وذلك بتوجيه الدعوة للسادة النواب لعقد الجلسة الأولى والتي عقدت بتأريخ 14/6/2010، وبعد أداء اليمين الدستورية لم يتمكن رئيس السن من فتح باب الترشيح لرئاسة المجلس الدائمة لعدم تقديم أي مرشح من قبل الكتل النيابية لهذا المنصب بسبب عدم توصلهم الى توافق بخصوص المناصب الرئاسية، مما اضطر رئيس السن إلى تأجيل الجلسة لحين توافق الكتل بهذا الشأن ولم يعترض على ذلك أحد من السادة أعضاء المجلس.
2- عقد الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن اجتماعا مع رؤساء وممثلي الكتل النيابية بـتأريخ 12 تموز 2010 للتباحث بشأن استئناف جلسة مجلس النواب، وبعد الإجتماع تبين أن الكتل لم تتوصل الى اتفاق بشأن انتخاب الرئاسات الثلاث وعليه لم يعلن عن اسئناف الجلسة.
3- ترأس الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن الإجتماع التداولي الثاني لرؤساء وممثلي الكتل النيابية بتأريخ 19 من تموز 2010 حرصا منه لاستئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب وحث الكتل للتوصل الى صيغة بشأن انتخاب رئاسة مجلس النواب والمناصب الرئاسية الأخرى، الا انه لم يتم التوصل الى اي اتفاق بهذا الصدد.
4- ترأس الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن الاجتماع التداولي الثالث بتأريخ 25 من تموز2010، وبعد مناقشات مستفيضة مع الكتل النيابية أعلن عن استئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27من تموز2010، كما دعا السادة أعضاء مجلس النواب للحضور في الموعد المحدد في بناية قصر المؤتمرات.
5- حضر رؤساء الكتل والسادة أعضاء مجلس النواب يوم الثلاثاء الموافق 27 من تموز2010 في قصر المؤتمرات بناء على الدعوة التي تم توجيهها، إلا أن رؤساء الكتل قرروا في اجتماع لهم تأجيل استئناف الجلسة المفتوحة لحين الوصول إلى توافق بشأن الرئاسات الثلاث، مما أدى رئيس السن إلى عقد مؤتمر صحفي بحضور ممثلي الكتل والذي تم من خلاله تلاوة نص ما تم الاتفاق عليه بالإجماع في اجتماعهم.
6- لقد استجاب رئيس السن لرغبة الكتل النيابية في تحديد مواعيد الجلسات التداولية مع رؤوساء وممثلي الكتل وكذلك في الإعلان لإستئناف الجلسة المفتوحة وتأجيلها فيما بعد.
7- إن عقد أية جلسة لمجلس النواب لا جدوى منها في حال لم يتم انتخاب رئاسة دائمة للمجلس إذ لا يمكن اتخاذ قرارات ملزمة، لاسيما وأن مهمة رئيس السن وفق المادة (54) من الدستور تقتصر بعد أداء اليمين على فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
23/8/2010