ايضاح صادرعن ديوان مجلس النواب


      

تناقلت جهات إعلامية بعض الادعاءات الصادرة عن عدد من المشاركين في تظاهرة منظمات المجتمع المدني (المبادرة المدنية) التي جرت صباح يوم الأحد الموافق 7/9/2010 .
تشير الى اتخاذ إجراءات منع للمتظاهرين من الدخول الى حدائق مجلس النواب لغرض تنفيذ اعتصام هناك , وإذ يعرب ديوان مجلس النواب عن دهشته لهذه الادعاءات فقد بادر فور سماعه ذلك الى التحقق من صحة هذه الادعاءات وقد تبين ما يلي :-

1.  رغم عدم تقديم أي طلب من جانب المنظمين للتظاهرة الى ديوان مجلس النواب للسماح لهم بالدخول الى حدائق المجلس , فقد وجه ديوان المجلس الى تسهيل إجراءات دخول المتظاهرين الى الموقع المذكور وتوفير المستلزمات المطلوبة.

2.  بعد التحقق من موضوع المنع تبين ان تلك الإجراءات قد حصلت عند البوابة الأولى للدخول الى المنطقة الدولية وهي غير خاضعة الى أشراف او مسؤولية مجلس النواب .

3.  عقب انتهاء المتظاهرين من الاعتصام التقى عدد من ممثليهم مع رئيس مجلس النواب وكالة و تم خلال القاء الترحاب بهم وتسلم نسخة من البيان الصادر عن تجمع منظمات المجتمع المدني مع مجموعة من وشاح (المبادرة المدنية) لغرض إيصالها الى رئاسة المجلس والسادة النواب .

وفي الوقت الذي يوضح فيه مجلس النواب موقفه مما حصل , يؤكد التزامه بالدور الوطني والمهني المستقل ويعرب عن تعاونه الايجابي المستمر مع كافة الجهات الوطنية والجماهيرية خدمة لمسيرة العراق الديمقراطي الجديد .

                                                                                              ديوان مجلس النواب

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة