ندوة لمناقشة تفعيل دور المجلس واستئناف عقد جلساته
عُقدت هذا اليوم الأحد الموافق 19/9/2010 ندوة حضره السادة أعضاء مجلس النواب ونائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبدالمهدي وممثلو منظمات المجتمع المدني وأكاديميون لمناقشة تفعيل دور المجلس واستئناف عقد جلساته في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب العراقي.
وقد بدأت الندوة بطرح عدة تساؤلات من قبل الدكتور عامر الفياض الذي ترأس الندوة حول مجلس النواب وكيفية تفعيل دوره الرقابي والتشريعي وطبيعة العلاقة بين أعضاء المجلس والآليات الكفيلة للمحاسبة والمراقبة والتكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتأكيد على الوظيفة السياسية لمجلس النواب إضافةً إلى وظائفه التشريعية والرقابية.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان على ضرورة أن يبدأ مجلس النواب عمله منذ الجلسة الأولى لأنه سلطة منتخبة من الشعب مقترحاً انتخاب رئاسة مؤقتة للمجلس لبدء عمله لحين الانتهاء من أزمة تشكيل الحكومة لبحث مشاكل البلد الأمنية والسياسية، أما السيدة ريا قحطان أستاذة العلاقات العامة فتساءلت عن كيفية وصول المواطن إلى أعضاء مجلس النواب مطالبةً بتخصيص مكتب للعضو لمتابعة شؤون المواطنين والتواصل معهم. وأشارت السيدة هناء إدوارد المتحدثة بإسم المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور عن خيبة أملها للخرق الدستوري المتمثل في إبقاء الجلسة مفتوحة واستثناء بعض أعضاء مجلس النواب من أداء اليمين الدستورية مؤكدة على ضرورة الاتفاق على رئاسة البرلمان باعتبارها مسؤولية الجميع وتفعيل دور لجان المجلس، أما النائب عن الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي فتحدث عن مراحل العملية الانتخابية وما نتج عنها من فوز أربعة قوائم انتخابية، في حين أكد النائب المستقل عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي على أنّ الضمان الحقيقي للحفاظ على الدستور هو وجود قضاء قوي غير مسيس.
وطالب الدكتور رائد الركابي أستاذ الدراسات التربوية والنفسية بتشكيل جبهة إنقاذ الدستور والدعوة إلى الحضور إلى قبة مجلس النواب، وركز النائب عن ائتلاف العراقية أحمد الجبوري في مداخلته على أنّ هناك إدارة لأزمة تشكيل الحكومة وليس حلاً لها وأنّ هناك فشلاً في المفاوضات الساعية لتشكيلها. وقدم النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون اقتراحاً يقضي بدعوة رئيس السن لمجلس النواب الدكتور فؤاد معصوم لعقد جلسة للمجلس وانتخاب هيئة رئاسة له مطالباً المحكمة الاتحادية بأن تتدخل لحل مشكلة الجلسة المفتوحة، أما النائب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف فأكدت على الحضور لمجلس النواب مرحّبة بالمبادرة التي أطلقها السيد عادل عبدالمهدي لمناقشة المستجدات السياسية والأمنية وغيرها، كما أشار النائب عن التوافق العراقي محمد إقبال إلى ضرورة استمرار هذه الجلسات مؤكداً على أهمية الموازنة بين التوافق السياسي والآليات الديمقراطية المباشرة.
هذا وقد انتهت الندوة على أن تستأنف يوم غد الإثنين الموافق 20/9/2010.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
وقد بدأت الندوة بطرح عدة تساؤلات من قبل الدكتور عامر الفياض الذي ترأس الندوة حول مجلس النواب وكيفية تفعيل دوره الرقابي والتشريعي وطبيعة العلاقة بين أعضاء المجلس والآليات الكفيلة للمحاسبة والمراقبة والتكامل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية والتأكيد على الوظيفة السياسية لمجلس النواب إضافةً إلى وظائفه التشريعية والرقابية.
من جانبه أكد النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان على ضرورة أن يبدأ مجلس النواب عمله منذ الجلسة الأولى لأنه سلطة منتخبة من الشعب مقترحاً انتخاب رئاسة مؤقتة للمجلس لبدء عمله لحين الانتهاء من أزمة تشكيل الحكومة لبحث مشاكل البلد الأمنية والسياسية، أما السيدة ريا قحطان أستاذة العلاقات العامة فتساءلت عن كيفية وصول المواطن إلى أعضاء مجلس النواب مطالبةً بتخصيص مكتب للعضو لمتابعة شؤون المواطنين والتواصل معهم. وأشارت السيدة هناء إدوارد المتحدثة بإسم المبادرة الوطنية للحفاظ على الدستور عن خيبة أملها للخرق الدستوري المتمثل في إبقاء الجلسة مفتوحة واستثناء بعض أعضاء مجلس النواب من أداء اليمين الدستورية مؤكدة على ضرورة الاتفاق على رئاسة البرلمان باعتبارها مسؤولية الجميع وتفعيل دور لجان المجلس، أما النائب عن الائتلاف الوطني العراقي نصار الربيعي فتحدث عن مراحل العملية الانتخابية وما نتج عنها من فوز أربعة قوائم انتخابية، في حين أكد النائب المستقل عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي على أنّ الضمان الحقيقي للحفاظ على الدستور هو وجود قضاء قوي غير مسيس.
وطالب الدكتور رائد الركابي أستاذ الدراسات التربوية والنفسية بتشكيل جبهة إنقاذ الدستور والدعوة إلى الحضور إلى قبة مجلس النواب، وركز النائب عن ائتلاف العراقية أحمد الجبوري في مداخلته على أنّ هناك إدارة لأزمة تشكيل الحكومة وليس حلاً لها وأنّ هناك فشلاً في المفاوضات الساعية لتشكيلها. وقدم النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محسن السعدون اقتراحاً يقضي بدعوة رئيس السن لمجلس النواب الدكتور فؤاد معصوم لعقد جلسة للمجلس وانتخاب هيئة رئاسة له مطالباً المحكمة الاتحادية بأن تتدخل لحل مشكلة الجلسة المفتوحة، أما النائب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف فأكدت على الحضور لمجلس النواب مرحّبة بالمبادرة التي أطلقها السيد عادل عبدالمهدي لمناقشة المستجدات السياسية والأمنية وغيرها، كما أشار النائب عن التوافق العراقي محمد إقبال إلى ضرورة استمرار هذه الجلسات مؤكداً على أهمية الموازنة بين التوافق السياسي والآليات الديمقراطية المباشرة.
هذا وقد انتهت الندوة على أن تستأنف يوم غد الإثنين الموافق 20/9/2010.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
19/9/2010