تواصل الندوات التشاورية في مجلس النواب
تواصل عقد الندوات التشاورية بحضور ستة وعشرين من السادة النواب وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب السابقين والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية والأكاديميين وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين العشرين من أيلول 2010 بالقاعة الدستورية بمبني مجلس النواب ببغداد لبحث تفعيل دور مجلس النواب وأزمة تشكيل الحكومة، وبحسب الحضور فإن عقد هذه الندوات التشاورية جاءت بعد الضغط الشعبي.
وتمت في الندوة التركيز على جملة من النقاط المختلفة أهمها ضرورة تفعيل دور عضو مجلس النواب وتحديد سقف زمني لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، أما بالنسبة للدعوات التي تشير إلى حل مجلس النواب فقد تم التأكيد على أن الضغط لعقد جلسة لمجلس النواب أسهل من الدعوة لحل مجلس النواب وإعادة الانتخابات.
وأشار المجتمعون إلى أهمية إدراك المخاطر التي تحيط بالعراق وترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة كجزء من الأعراف الديمقراطية والدستورية والعمل على الحفاظ على الديمقراطية الفتية بالإضافة إلى فهم التنوع الموجود في تكوين المجتمع العراقي.
كما دعا الحضور إلى استغلال الوقت في هذه المرحلة لإعادة النظر في النظام الداخلي وآليات تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتشكيل لجان برلمانية تطوعية ودراسة القوانين غير المنجزة في الدورة السابقة.
وطالب المجتمعين رؤساء الكتل لحضور مجلس النواب وعقد اجتماعات فيما بينهم، كما
تمت مطالبة رئاسة الجمهورية لحماية وتطبيق الدستور والمحكمة الاتحادية بإنهاء الجلسة المفتوحة، ودعوا رئيس السن لإعلان عقد جلسة مجلس النواب.
وفي ختام الندوة تقرر استمرارها يوم غد الثلاثاء 21/9/2010 لمناقشة الملف الأمني.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
20/9/2010