الندوة التشاورية الثالثة لمجلس النواب تناقش الوضع الأمني


      

ناقشت الندوة التشاورية الثالثة التي عقدت بحضور السادة النواب من الكتل النيابية المختلفة والسيدين عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي نائبا رئيس الجمهورية والأكاديميين وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني اليوم الثلاثاء الحادي والعشرين من أيلول 2010 بالقاعة الدستورية بمبني مجلس النواب ببغداد الوضع الأمني في البلد وطرح بعض الحلول لمعالجة التدهور الحاصل في الآونة الأخيرة.
وبدأ القاضي سعيد الجياشي الندوة التي ترأسها الدكتور حيدر الزبيدي الناشط في مجال المجتمع المدني بتحديد المشاكل التي تعاني منها الأجهزة الأمنية من حيث السياسات والخطط والآليات وبناء المؤسسة الأمنية مطالبا إعادة النظر في الخطط الأمنية وخاصة بعد التراجع الحاصل منذ أيلول 2009.
من جانبه أشار النائب عن ائتلاف العراقية عمر الجبوري أن التداعيات الأمنية لها جوانب سياسية بالإضافة إلى غياب الإستراتيجية الأمنية وعدم بناء الأجهزة الأمنية على الكفاءة والحرفية.
أما النائب عن ائتلاف الكتل الكوردستانية محمود عثمان فقد أكد أن الاستقرار الأمني يأتي نتيجة للاستقرار السياسي والاقتصادي والمصالحة الوطنية الحقيقية، منتقدا الجانب الأمريكي بأنه لم يقم بواجبه بتسليح وتدريب للجيش العراقي.
ونوه النائب عن الائتلاف الوطني العراقي صباح الساعدي عن خطورة الاستخدام السياسي للملف الأمني، مبينا أنه لا توجد إستراتيجية أمنية وطنية لمكافحة الإرهاب.
وشدد النائب عن ائتلاف العراقية جمال البطيخ أنه بالرغم من التخصيصات المالية الكبيرة لبناء الجيش وتسليحه إلا أننا لم نجد آثارها الإيجابية.
أما أستاذ العلوم النفسية والتربوية في جامعة بغداد الدكتور رائد الركابي فقد دعا إلى عدم الاستهانة بالخصم وإعداد خطة لمواجهته، مشيرا إلى تداخل الصلاحيات بين الأجهزة الأمنية المختلفة وفقدان الثقة بينها وبين المواطن.
الإعلامي باسم حاتم تحدث عن وجود اختراقات للأجهزة الأمنية من قبل النظام البائد وعدم فعالية جهاز المخابرات العراقي.
وأكدت النائب عن ائتلاف العراقية عالية نصيف على القصور في التشريعات الخاصة بالمؤسسات الأمنية وضرورة مراجعة قانوني المخبر السري والعفو العام، مشيرة إلى الترهل والفساد الموجود في المؤسسة الأمنية معتبرة ذلك مصدر ضعف للقوة الأمنية.
وفي مداخلة له في الندوة شدد نائب رئيس الجمهورية السيد طارق الهاشمي على أن يكون الملف الأمني من أولويات تشكيل الحكومة المقبلة، وضرورة وضع المعايير المهنية والوطنية في إدارة الملف، مطالبا استدعاء القائد العام للقوات المسلحة لبحث ومعالجة الوضع الأمني.
وركز النائب عن الائتلاف الوطني جعفر الموسوي على سيادة القانون والحفاظ على حقوق الإنسان في تعامل الأجهزة الأمنية بصورة صحيحة وسليمة، مشددا على وجوب حيادية القضاء في حسم قضية المعتقلين.
وطالب النائب عن الائتلاف الوطني عزيز العكيلي بعدم تسييس عمل الأجهزة الأمنية والتأكيد على مبدأ الشراكة الحقيقية في البلاد.
وبينت النائب عن ائتلاف العراقية كريمة الجواري بأن من واجب الأجهزة الأمنية وضع خطة للحد من تسلل الإرهابيين من الحدود الخارجية وإعادة هيكلة الجيش ومراجعة القرارات التي اتخذتها الحكومة في الجانب الأمني.
ومن المقرر أن تستمر الندوة يوم غد الأربعاء 22/9/2010 مناقشتها للملف الأمني.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
21/9/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة