الندوات التشاورية تستأنف مناقشة الوضع الأمني


      

استـأنف عقد الندوة التشاورية بالقاعة الدستورية في مجلس النواب اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من أيلول عام 2010 بحضور السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخمسة وعشرون من السادة النواب والأكاديميين وأساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني وبمشاركة مستشارين مختصين في المجال الأمني.
وتناولت الندوة ثلاث محاور هي الاستخبارات ومنظومة القيادة والتنسيق وبناء المؤسسات الأمنية.
وفي بداية الندوة أشار السيد عادل عبد المهدي إن هذه الندوات هي لبحث الأوضاع السياسية والأمنية ويمكن أن تقود إلى جلسات لمجلس النواب وهي ليست جلسات مصغرة ولا بديلة لجلسات المجلس.
وبين السيد منتصر الإمارة الأمين العام للإتحاد البرلمانيين العراقيين أن أهم ما في هذه الندوات هو إقبال النواب على الحضور والمشاركة بشكل مستمر مما يساعد على عقد جلسة برلمانية في القريب العاجل.
وطالب البعض بضرورة إعادة النظر بحسم تعيين بعض القيادات الأمنية والإستخبارية ورفع الحواجز الأمنية في بغداد بمدة أقصاها ستة أشهر و تفعيل المصالحة الوطنية وعدم تسييس ملف المساءلة والعدالة، وإعادة بناء المؤسسة الأمنية لأنها بنيت على أساس كمي وليست نوعي.
واكد النائب اسكندر وتوت عن ائتلاف العراقية على أن المعركة مع الإرهاب هي معركة استخبارية، مشددا على الضعف الواضح لدى الأجهزة الأمنية في المصادر الإستخبارية، في حين اعتبر النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية القضية الأمنية تكاملية تشترك فيها مختلف الوزارات وأن الجانب الاقتصادي مهم في تحقيق الأمن، داعيا إلى تطوير مفهوم الإصلاح الاجتماعي وخاصة في السجون والمعتقلات.
من جهته ركز النائب حامد الخضري عن ائتلاف الوطني على وجوب ترسيخ شعور المواطنة لدى الأجهزة الأمنية والمدنية، داعيا إلى تمتع القيادات الأمنية بميزات الكفاءة والمهنية.
ورأى النائب محمود عثمان عن الكتل الكوردستانية أن من أسباب تدهور الوضع الأمني هو غياب الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية.
فيما أفاد النائب محمد إقبال عن التوافق أن الإصلاح الأمني مرتبط بالهوية الوطنية التي انقسمت بعد عام 2003.
بدورها انتقدت النائب السابق منى زلزلة عسكرة المجتمع، منوهة إلى ضرورة الفصل بين الأمن والسياسية.
وطالب النائب فرهاد الأتروشي عن الكتل الكوردستانية بمصادقة مجلس النواب على القيادات الأمنية.
وفي ختام الندوة تقرر استمرارها يوم الأحد المقبل 26/9/2010.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
22/9/2010

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة