الندوة التشاورية السادسة تنهي مناقشة الملف الاقتصادي
أنهت الندوة التشاروية السادسة في مجلس النواب مناقشة الملف الاقتصادي، وحضر الندوة التي عقدت اليوم الاثنين السابع والعشرين 2010 عدد من السادة أعضاء مجلس النواب ومن كتل مختلفة والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وخبراء اقتصاديون والأساتذة الجامعيون وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.
وبدأت الندوة بمداخلة للنائب أمل عطية عن الائتلاف الوطني العراقي التي تحدثت عن الفساد الإداري والمالي الذي ينخر بالاقتصاد العراقي والمعوقات والتي تعرقل عملية الاستثمار منها تمليك الأراضي لغرض الاستثمار.
من جانبه طالب السيد مشرق محمد الكاتب والباحث الحكومة والبرلمان بتحديد نوع الاقتصاد العراقي الذي يتم انتهاجه من قبل الدولة.
أما السيد صالح حسين خزعل عضو التجمع الصناعي العراقي فقد أكد على ضرورة تطوير الصناعة العراقية وتشكيل لجنة صناعية استشارية مهنية وتوحيد وزارتي التجارة والصناعة لعدم تعارض عملهما.
فيما رأى السيد باسم أنطوان عضو إتحاد الصناعات العراقي إلى أن القطاع السياحي وخاصة الدينية منه لم يعط دورا كافيا باعتباره رافدا مهما لاقتصاد البلد وعاملا للقضاء على البطالة، داعيا إلى فتح معاهد وكليات سياحية في محافظات العراق لإنعاش هذا القطاع وتنمية الوعي والثقافة السياحية.
وبينت السيدة سلما جبو مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة على أن الدراسات الاقتصادية يجب أن تشخص المشاكل والحلول في هذا المجال، كما أوضحت أنه ليس هناك رقابة على آليات تنفيذ القوانين مما يتيح المجال لانتشار ظاهرة الرشوة.
من جانبه رأى السيد سعد وهيب من مجموعة شركة ربان السفينة أن اللجان الإدارية في وزارة الصناعة لا تشجع الصناعات العراقية على الرغم من أن بعضها حصلت على امتياز دولي، مطالبا بإلغاء وزارة الصناعة وإعطاء الصلاحيات للشركات العامة.
وتحدث السيد ماجد الصوري مستشار البنك الدولي عن عدم وجود نظرة إستراتيجية واضحة للاقتصاد العراقي ومناخ استثماري، بالإضافة إلى سوء إدارة هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وتطرق السيد مصعب الدجيلي المختص في الاقتصاد والطاقة إلى هيمنة الدولة على كل مرافق الاقتصاد، مطالبا بتحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي واستحداث شركة النفط الوطنية للتنسيق مع شركات النفط المستثمرة للنفط العراقي لغرض زيادة الإنتاج.
من جهته بين السيد فالح كاظم رئيس جمعية المهندسين العراقيين أن هناك ضعفا في الإمكانات التنموية والإدارية للكوادر العراقية، داعيا الجهات المعنية للالتفات إلى تهيئة الكوادر الفنية.
وركز السيد مهدي حافظ عضو مجلس النواب السابق على غياب رؤية واضحة للاقتصاد العراقي مما يسبب عدم نهوض البلد ومعتبرا العراق في مرحلة التحول الاقتصادي.
واقترحت السيدة منى زلزلة عضو سابق في مجلس النواب التحول من النظام المركزي إلى اللامركزي بحيث تكون القرارات بيد المحافظات وتعديل القوانين الخاصة بالشركات والمصارف لطمأنة حركة البنوك والأموال.
أما اقتراحات النائب صباح الساعدي عن الائتلاف الوطني العراقي فقد تضمنت إيجاد مراكز بحثية تابعة للدولة العراقية مختصة بالشأن الاقتصادي وإيجاد سياسة حقيقية لمحاربة الفساد وتشكيل لجان من القانونيين الدستوريين والاقتصاديين لإعادة النظر في المواد الدستورية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد ووضع منهاج وزاري يتعلق بالاستثمار والاقتصاد وإعادة النظر في السياسية المالية والنقدية للعراق.
بعدها تحدث السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية عن غياب الهوية الاقتصادية العراقية، مبينا أنه لا يوجد دافع اقتصادي ومطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم في عملية الإصلاح الاقتصادي في البلد، كما شدد أن مجلس النواب هو المعني بشكل مباشر بتشريع القوانين ومراقبة تنفيذها.
وتقرر عقد الندوة الثامنة يوم غد الثلاثاء 28/9/2010 على أن تخصص لمناقشة الحياة السياسية وقانون الأحزاب في العراق.
وبدأت الندوة بمداخلة للنائب أمل عطية عن الائتلاف الوطني العراقي التي تحدثت عن الفساد الإداري والمالي الذي ينخر بالاقتصاد العراقي والمعوقات والتي تعرقل عملية الاستثمار منها تمليك الأراضي لغرض الاستثمار.
من جانبه طالب السيد مشرق محمد الكاتب والباحث الحكومة والبرلمان بتحديد نوع الاقتصاد العراقي الذي يتم انتهاجه من قبل الدولة.
أما السيد صالح حسين خزعل عضو التجمع الصناعي العراقي فقد أكد على ضرورة تطوير الصناعة العراقية وتشكيل لجنة صناعية استشارية مهنية وتوحيد وزارتي التجارة والصناعة لعدم تعارض عملهما.
فيما رأى السيد باسم أنطوان عضو إتحاد الصناعات العراقي إلى أن القطاع السياحي وخاصة الدينية منه لم يعط دورا كافيا باعتباره رافدا مهما لاقتصاد البلد وعاملا للقضاء على البطالة، داعيا إلى فتح معاهد وكليات سياحية في محافظات العراق لإنعاش هذا القطاع وتنمية الوعي والثقافة السياحية.
وبينت السيدة سلما جبو مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة على أن الدراسات الاقتصادية يجب أن تشخص المشاكل والحلول في هذا المجال، كما أوضحت أنه ليس هناك رقابة على آليات تنفيذ القوانين مما يتيح المجال لانتشار ظاهرة الرشوة.
من جانبه رأى السيد سعد وهيب من مجموعة شركة ربان السفينة أن اللجان الإدارية في وزارة الصناعة لا تشجع الصناعات العراقية على الرغم من أن بعضها حصلت على امتياز دولي، مطالبا بإلغاء وزارة الصناعة وإعطاء الصلاحيات للشركات العامة.
وتحدث السيد ماجد الصوري مستشار البنك الدولي عن عدم وجود نظرة إستراتيجية واضحة للاقتصاد العراقي ومناخ استثماري، بالإضافة إلى سوء إدارة هذا الملف خلال الفترة الماضية.
وتطرق السيد مصعب الدجيلي المختص في الاقتصاد والطاقة إلى هيمنة الدولة على كل مرافق الاقتصاد، مطالبا بتحويل الملكية العامة إلى القطاع الخاص للنهوض بواقع الاقتصاد العراقي واستحداث شركة النفط الوطنية للتنسيق مع شركات النفط المستثمرة للنفط العراقي لغرض زيادة الإنتاج.
من جهته بين السيد فالح كاظم رئيس جمعية المهندسين العراقيين أن هناك ضعفا في الإمكانات التنموية والإدارية للكوادر العراقية، داعيا الجهات المعنية للالتفات إلى تهيئة الكوادر الفنية.
وركز السيد مهدي حافظ عضو مجلس النواب السابق على غياب رؤية واضحة للاقتصاد العراقي مما يسبب عدم نهوض البلد ومعتبرا العراق في مرحلة التحول الاقتصادي.
واقترحت السيدة منى زلزلة عضو سابق في مجلس النواب التحول من النظام المركزي إلى اللامركزي بحيث تكون القرارات بيد المحافظات وتعديل القوانين الخاصة بالشركات والمصارف لطمأنة حركة البنوك والأموال.
أما اقتراحات النائب صباح الساعدي عن الائتلاف الوطني العراقي فقد تضمنت إيجاد مراكز بحثية تابعة للدولة العراقية مختصة بالشأن الاقتصادي وإيجاد سياسة حقيقية لمحاربة الفساد وتشكيل لجان من القانونيين الدستوريين والاقتصاديين لإعادة النظر في المواد الدستورية الخاصة بالاستثمار والاقتصاد ووضع منهاج وزاري يتعلق بالاستثمار والاقتصاد وإعادة النظر في السياسية المالية والنقدية للعراق.
بعدها تحدث السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية عن غياب الهوية الاقتصادية العراقية، مبينا أنه لا يوجد دافع اقتصادي ومطالبا الجميع بتحمل مسؤولياتهم في عملية الإصلاح الاقتصادي في البلد، كما شدد أن مجلس النواب هو المعني بشكل مباشر بتشريع القوانين ومراقبة تنفيذها.
وتقرر عقد الندوة الثامنة يوم غد الثلاثاء 28/9/2010 على أن تخصص لمناقشة الحياة السياسية وقانون الأحزاب في العراق.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
27/9/2010