ناقشت الندوة التشاورية السابعة التي عقدت في مجلس النواب اليوم الثلاثاء الثامن والعشرين من ايلول 2010 ملفي الحياة السياسية وقانون الاحزاب بحضور نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي وعددا من اساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني .
وفي مستهل الندوة التي عقدت في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب ، دعا السيد صباح الكربولي المستشار القانوني في مجلس النواب الى تنظيم عمل الاحزاب السياسية عبر اصدار قانون ينظم عملها تزامنا مع اهمية ان تنصب جهود مجلس النواب على استكمال التعديلات الدستورية .
بدوره استعرض السيد سعيد رشيد استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ، جذور العمل الحزبي في العراق ، لافتا الى ان الاحزاب التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق كان لها امتداد تاريخي قبل عام 2003 ، معتبرا انه من غير الضروري مشاركة جميع الاحزاب السياسية في السلطة اذ يمكن لها الاكتفاء بتاثيرها على على صنع القرار .
من ناحيته اكد الكاتب والسياسي السيد فوزي عبد الرحيم ان من اهم متطلبات تفعيل الحياة السياسية في العراق يتمثل بفهم الاحزاب لدورها بالاضافة الى ضرورة ولادة قوى سياسية جديدة في الساحة العراقية .
وتناول الناشط السياسي السيد ابراهيم المشهداني ظاهرة انتشار الاحزاب بعد عام 2003 ، عازيا السبب الى وجود احزاب تاريخية واخرى حديثة العهد ، مؤكدا ان عدم تشريع قانون للاحزاب سيؤدي ٍ الى استمرار التمويل السياسي للاحزاب اثناء الحملات الانتخابية .
اما السيدة هناء ادور الناشطة في مجال حقوق الانسان فقد عبرت عن اسفها لاستمرار القطيعة بين الاحزاب السياسية والشعب، مشيرة الى تأثير العامل الخارجي على الاحزاب ومطالبة بان يلبي قانون الاحزاب الحاجات السياسية للمرحلة الجديدة.
وفي مداخلات السادة النواب خلال الندوة رآى النائب صباح الساعدي عن الائتلاف الوطني العراقي ان الاحزاب بعد عام 2003 تعاملت مع السلطة بذات عقلية المعارضة، مشدداً على اهمية وجود رقابة على الاحزاب في جانبي الاداء والتمويل المالي عند تشريع القانون الخاص بها.
من جانبه اكد الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية ضرورة ترسيخ تقاليد العمل السياسي والحرص على التعددية وممارسة الحكم من قبل احزاب من جهة واتجاه احزاب اخرى للعمل كمعارضة من جهة ثانية مع ضمان الحفاظ على حقوقها القانونية والدستورية.
واعتبر النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني ان اهم قانونين يجب تشريعهما في المرحلة المقبلة يتمثلان بقانوني النفط والغاز وتنظيم عمل الاحزاب، مطالباً المختصين في هذا المجال بأرسال مقترحاتهم وارائهم لاغناء مشروع قانون الاحزاب.
من جهته اشار النائب عبد الكريم السامرائي عن ائتلاف العراقية الى وجود صحوة لدى الاحزاب السياسية التي تشهد تحرراً من التأثير الخارجي، مبيناً ان هناك فرقاً بين المرجعية الفكرية للاحزاب وولائاتها السياسية، داعياً الى ضرورة الممارسة الحقيقية للمعارضة.
ومن المقرر ان تناقش ندوة يوم غد الاربعاء 29 /9/ 2010 الاليات السياسية المتاحة باتخاذ القرار ودور المجتمع المدني في صنع القرار السياسي مع استكمال مناقشة قانون الاحزاب .