الندوة التشاورية الثامنة تنهي اعمالها بالدعوة لتنظيم عمل الاحزاب واستئناف جلسات مجلس النواب
اختتمت اليوم الاربعاء الموافق 29/9/2010 مناقشات الندوة التشاورية الثامنة الخاصة بالحياة السياسية وقانون الاحزاب والتي تناولت في جانب منها الدعوة لاستئناف الجلسة المفتوحة لمجلس النواب .
وركزت الندوة التي عقدت بالقاعة الدستورية في مجلس النواب بحضورالسيد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية ونواب حاليين وسابقين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الاكاديميون على اهمية تشكيل هيكلية ادارية مستقلة تنظم عمل الاحزاب وتاسيس جهاز مختص لمراقبة مصادر التمويل والحيلولة دون الاعتماد على امكانيات الدولة في تمويلها.
وفي بداية الجلسة طرح السيد عادل اللامي الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورقة عمل تضمنت الاطار القانوني للاحزاب وانتماءاتها وايضاح الملامح السياسية للدولة من خلال تشريع قوانين الاحزاب والانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات تعد الجهة المخولة بالمصادقة على الاحزاب ومراقبة التمويل المالي لها.
من جانبه تحدث النائب علي شبّر عضو الائتلاف الوطني العراقي عن قضية ارتباط بعض الاحزاب داخليا وخارجيا ، مبينا انها قادرة على ادارة امورها بإمكانيات الدولة بالاضافة الى اعتماد بعض تلك الاحزاب على التمويل الخارجي .
من ناحيته اقترح السيد صباح الكربولي الخبير القانوني في مجلس النواب ان يتضمن قانون الاحزاب تأسيس جهاز يختص بمراقبة مصادر التمويل وآخر يكلف بالتحكيم بينها على ان تكون وزارة الداخلية الجهة المانحة لتصاريح ممارسة العمل الحزبي.
ودعا السيد كفاح عباس الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني الى اعادة النظر بهيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حال تم تخويلها باصدار تصاريح ممارسة العمل الحزبي ، فيما طالب النقابي فاروق بابان بتشريع قانون يحظر تشكيل الاحزاب على اسس طائفية اواثنية .
ولفت النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية الى عدم وجود هيكلية قانونية واضحة المعالم لعمل الاحزاب مما يستدعي ضرورة مناقشة قانوني الاحزاب والانتخابات بشكل موضوعي كونهما سيسهما بتطوير العملية الديمقراطية.
وفي معرض تعليقه على ما تم طرحه من اراء ، اكد السيد عادل عبدالمهدي على وجوب اجازة الاحزاب بالمعنى الايجابي وليس السلبي ووضع شروط محددة للحزب السياسي ، مشترطا ان تكون الهيئة المشرفة المقترحة ادارية لا تنفيذية تبتعد عن الايديولوجية وتحترم وتحمي التعددية الفكرية .
وحدد عبد المهدي عدد من الاسس الواجب توفرها في الاحزاب المشكلة ابرزها احترام الدستور ونبذ العنف والطائفية والكراهية وعدم التسبب باحداث انقسام اجتماعي .
بدوره اكد السيد غدير محمد المنسق العام لنقابات المهن الصحية على اهمية ان يكون مصدر تمويل الاحزاب وطنيا والحد من استغلال الاحزاب للسلطة بالاضافة الى عدم ربط تشريع قانون الاحزاب بقانون المنظمات والنقابات المهنية في حين شدد السيد عبدالمنعم جابر رئيس المنظمة العراقية للتنمية الرياضية على ضرورة ان يكون قانون الانتخابات خطوة متقدمة في ترسيخ الديمقراطية بمختلف جوانبها .
واشارت السيدة هناء ادوارد المتحدثة باسم المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور الى الحاجة الماسة لتصحيح الحالة السياسية خلال السنوات السبع الماضية و مناقشة قانوني الاحزاب والانتخابات في بداية عمل دورة مجلس النواب الحالي.
ورأى النائب جمال البطيخ عن ائتلاف العراقية ان الحاجة الوطنية باتت ملحة لتشريع قانوني الاحزاب والانتخابات لاحداث تكافؤ في الفرص بين تلك الاحزاب، في حين اكد السيد ظافر العاني عضو مجلس النواب السابق على ان الديمقراطية اضحت خيارا ستراتيجيا مقرونا بقدرة الشعب العراقي على تطهير بعض الاحزاب من الاخطاء .
من جانب اخر تدارس الحاضرون في الندوة التشاورية الثامنة مسالة تفعيل اداء مجلس النواب وعقد جلسة لانتخاب رئيسه ، اذ اعلن السيد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية الاتفاق مع السيد جلال طالباني رئيس الجمهورية على قيام رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم بالدعوة لاستئناف الجلسات وانهاء الجلسة المفتوحة .
وركزت الندوة التي عقدت بالقاعة الدستورية في مجلس النواب بحضورالسيد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية ونواب حاليين وسابقين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من الاكاديميون على اهمية تشكيل هيكلية ادارية مستقلة تنظم عمل الاحزاب وتاسيس جهاز مختص لمراقبة مصادر التمويل والحيلولة دون الاعتماد على امكانيات الدولة في تمويلها.
وفي بداية الجلسة طرح السيد عادل اللامي الرئيس السابق للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورقة عمل تضمنت الاطار القانوني للاحزاب وانتماءاتها وايضاح الملامح السياسية للدولة من خلال تشريع قوانين الاحزاب والانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات تعد الجهة المخولة بالمصادقة على الاحزاب ومراقبة التمويل المالي لها.
من جانبه تحدث النائب علي شبّر عضو الائتلاف الوطني العراقي عن قضية ارتباط بعض الاحزاب داخليا وخارجيا ، مبينا انها قادرة على ادارة امورها بإمكانيات الدولة بالاضافة الى اعتماد بعض تلك الاحزاب على التمويل الخارجي .
من ناحيته اقترح السيد صباح الكربولي الخبير القانوني في مجلس النواب ان يتضمن قانون الاحزاب تأسيس جهاز يختص بمراقبة مصادر التمويل وآخر يكلف بالتحكيم بينها على ان تكون وزارة الداخلية الجهة المانحة لتصاريح ممارسة العمل الحزبي.
ودعا السيد كفاح عباس الناشط في مجال منظمات المجتمع المدني الى اعادة النظر بهيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في حال تم تخويلها باصدار تصاريح ممارسة العمل الحزبي ، فيما طالب النقابي فاروق بابان بتشريع قانون يحظر تشكيل الاحزاب على اسس طائفية اواثنية .
ولفت النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية الى عدم وجود هيكلية قانونية واضحة المعالم لعمل الاحزاب مما يستدعي ضرورة مناقشة قانوني الاحزاب والانتخابات بشكل موضوعي كونهما سيسهما بتطوير العملية الديمقراطية.
وفي معرض تعليقه على ما تم طرحه من اراء ، اكد السيد عادل عبدالمهدي على وجوب اجازة الاحزاب بالمعنى الايجابي وليس السلبي ووضع شروط محددة للحزب السياسي ، مشترطا ان تكون الهيئة المشرفة المقترحة ادارية لا تنفيذية تبتعد عن الايديولوجية وتحترم وتحمي التعددية الفكرية .
وحدد عبد المهدي عدد من الاسس الواجب توفرها في الاحزاب المشكلة ابرزها احترام الدستور ونبذ العنف والطائفية والكراهية وعدم التسبب باحداث انقسام اجتماعي .
بدوره اكد السيد غدير محمد المنسق العام لنقابات المهن الصحية على اهمية ان يكون مصدر تمويل الاحزاب وطنيا والحد من استغلال الاحزاب للسلطة بالاضافة الى عدم ربط تشريع قانون الاحزاب بقانون المنظمات والنقابات المهنية في حين شدد السيد عبدالمنعم جابر رئيس المنظمة العراقية للتنمية الرياضية على ضرورة ان يكون قانون الانتخابات خطوة متقدمة في ترسيخ الديمقراطية بمختلف جوانبها .
واشارت السيدة هناء ادوارد المتحدثة باسم المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور الى الحاجة الماسة لتصحيح الحالة السياسية خلال السنوات السبع الماضية و مناقشة قانوني الاحزاب والانتخابات في بداية عمل دورة مجلس النواب الحالي.
ورأى النائب جمال البطيخ عن ائتلاف العراقية ان الحاجة الوطنية باتت ملحة لتشريع قانوني الاحزاب والانتخابات لاحداث تكافؤ في الفرص بين تلك الاحزاب، في حين اكد السيد ظافر العاني عضو مجلس النواب السابق على ان الديمقراطية اضحت خيارا ستراتيجيا مقرونا بقدرة الشعب العراقي على تطهير بعض الاحزاب من الاخطاء .
من جانب اخر تدارس الحاضرون في الندوة التشاورية الثامنة مسالة تفعيل اداء مجلس النواب وعقد جلسة لانتخاب رئيسه ، اذ اعلن السيد عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية الاتفاق مع السيد جلال طالباني رئيس الجمهورية على قيام رئيس السن لمجلس النواب فؤاد معصوم بالدعوة لاستئناف الجلسات وانهاء الجلسة المفتوحة .
من جانبه ركز النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني على اهمية ان تأخذ هيئة رئاسة الجمهورية دورها بدعوة رئيس السن لعقد جلسة لمجلس النواب باعتبارها حامية للدستور ، في وقت طالب النائب شعلان الكريم عن ائتلاف وحدة العراق بسرعة تشكيل الحكومة وعقد جلسة يتمخض عنها اختيار رئيس الوزراء.
ومن المقرر ان تعقد الجلسة التشاورية التاسعة يوم الاحد المقبل الموافق 3/10/2010 لمناقشة دور الاعلام في العملية السياسية.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي