الندوة التشاورية التاسعة تخصص لمناقشة دور الإعلام في العملية السياسية
ناقشت الندوة التشاورية التاسعة التي عقدت اليوم الأحد الثالث من تشرين الأول 2010 بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بمشاركة السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من السادة النواب في الدورة الحالية والسابقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأكاديميين والصحفيين، دور الاعلام في العملية السياسية .
وفي مستهل الندوة أكد الدكتور سامي شاتي عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أن التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة كفلهما الدستور، إلا أن المشكلة التي نعاني منها هي التشريعات السابقة النافذة لحد الآن في هذا المجال والتي توصف بأنها تسكت الصوت الآخر .
أما السيد سعدي السبع الأمين العام لنقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكر أن الإعلام شهد بعد عام 2003 فوضى كبيرة داعيا لوضع إطار قانوني ومرجعية مهنية تتولى إعداد التشريعات القانونية للإعلام، معبرا عن أسفه لعدم إقرار قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين كما انتقد أيضا أداء بعض المنظمات الإعلامية التي اعتبرها تتاجر بدماء الصحفيين وتمتلك علاقات مشبوهة مع منظمات خارجية و طالب بأن تكون للحكومة والبرلمان رأي في هذا المجال.
من جانبها أكدت السيدة هناء أدور عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أن التعددية الإعلامية مهمة في إيصال المعلومة والتعبير عن قناعات الناس والتأثير عليهم وحثهم على التفكير، مطالبة بوضع حد للاعتداءات الجسدية على الصحفيين وظاهرة اغتيال العاملين في هذا المجال مشددة على أن إيصال المعلومة للجمهور تستحق الحماية، وتطوير قدرات الإعلاميين.
أما السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين فقد بين أن قانون العقوبات يعتبر لحد الآن المرجع في التعاطي مع العمل الصحفي في حين أنه لا ينسجم مع الدستور، معتبراً أن الاعتداءات على الصحفيين لم تتم إدانتها من قبل الجهات المعنية بشكل مطلوب.
وبدوره دعا السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين إلى ضرورة التفريق بين شريحة الصحفيين والكتاب من قبل بعض المسؤولين ووضع ضوابط معينة عند منح الدروع لشريحة الصحفيين، بالإضافة إلى مراعاة الكفاءة عند تعيين مدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة.
وركز اللامي على الدور الذي لعبته وسائل الإعلام العراقية في ترسيخ الديمقراطية في فترة زمنية محددة، معبراً عن تفاؤله بأن تكون المعايير الدولية أساسا للعمل الصحفي في المرحلة القادمة وتنتهي ظاهرة الشد والجذب بين العاملين في الصحافة والعاملين في المجال الأمني.
من جهته بين السيد ماجد ألكعبي مدير مركز الإعلام الحر أن معاناة الصحفيين تكمن في إيصال المعلومة وليس في الحصول عليها، مذكرا بالعراقيل التي تواجه البعض عند تأسيس الفضائيات والإذاعات في هيئة الاتصالات والإعلام.
من جهته اكد السيد طارق العادلي مدير المركز الإعلامي على ضرورة تشكيل شبكة عامة لمراقبة وسائل الإعلام لجعلها في موقعها الصحيح وخاصة إعلام الدولة ومعرفة تأثيرها ، وذلك من خلال إعداد تقارير نصف شهرية.
بعدها اعتبر نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي أن الإعلام من أهم السلطات لأنها تتحرك في مساحة السلطات الأخرى، مبيناً أن الإعلام المرئي حقق تقدما لافتا في حين الإعلام المقروء والمسموع لم يشهد تقدما مطلوبا، ورأى أن الدولة ليست بحاجة إلى أن تكون لها وسائل إعلام تابعة لها، بل من الأفضل أن تكون لها تنسيق مع وسائل الإعلام لشرح برامجها.
ومن المقرر إن تعقد يوم غد الاثنين الموافق 4/10/2010 الجلسة التشاورية العاشرة لاستكمال مناقشة دور الإعلام في العملية السياسية، وأعلن القائم على إدارة الندوة أن فخامة رئيس الجمهورية سيحضر ندوة يوم غد.
وفي مستهل الندوة أكد الدكتور سامي شاتي عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أن التعبير عن الرأي والحصول على المعلومة كفلهما الدستور، إلا أن المشكلة التي نعاني منها هي التشريعات السابقة النافذة لحد الآن في هذا المجال والتي توصف بأنها تسكت الصوت الآخر .
أما السيد سعدي السبع الأمين العام لنقابة الصحفيين العراقيين فقد ذكر أن الإعلام شهد بعد عام 2003 فوضى كبيرة داعيا لوضع إطار قانوني ومرجعية مهنية تتولى إعداد التشريعات القانونية للإعلام، معبرا عن أسفه لعدم إقرار قانون العمل الصحفي وقانون حماية الصحفيين كما انتقد أيضا أداء بعض المنظمات الإعلامية التي اعتبرها تتاجر بدماء الصحفيين وتمتلك علاقات مشبوهة مع منظمات خارجية و طالب بأن تكون للحكومة والبرلمان رأي في هذا المجال.
من جانبها أكدت السيدة هناء أدور عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور أن التعددية الإعلامية مهمة في إيصال المعلومة والتعبير عن قناعات الناس والتأثير عليهم وحثهم على التفكير، مطالبة بوضع حد للاعتداءات الجسدية على الصحفيين وظاهرة اغتيال العاملين في هذا المجال مشددة على أن إيصال المعلومة للجمهور تستحق الحماية، وتطوير قدرات الإعلاميين.
أما السيد إبراهيم السراج رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين فقد بين أن قانون العقوبات يعتبر لحد الآن المرجع في التعاطي مع العمل الصحفي في حين أنه لا ينسجم مع الدستور، معتبراً أن الاعتداءات على الصحفيين لم تتم إدانتها من قبل الجهات المعنية بشكل مطلوب.
وبدوره دعا السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين إلى ضرورة التفريق بين شريحة الصحفيين والكتاب من قبل بعض المسؤولين ووضع ضوابط معينة عند منح الدروع لشريحة الصحفيين، بالإضافة إلى مراعاة الكفاءة عند تعيين مدراء المؤسسات الإعلامية التابعة للدولة.
وركز اللامي على الدور الذي لعبته وسائل الإعلام العراقية في ترسيخ الديمقراطية في فترة زمنية محددة، معبراً عن تفاؤله بأن تكون المعايير الدولية أساسا للعمل الصحفي في المرحلة القادمة وتنتهي ظاهرة الشد والجذب بين العاملين في الصحافة والعاملين في المجال الأمني.
من جهته بين السيد ماجد ألكعبي مدير مركز الإعلام الحر أن معاناة الصحفيين تكمن في إيصال المعلومة وليس في الحصول عليها، مذكرا بالعراقيل التي تواجه البعض عند تأسيس الفضائيات والإذاعات في هيئة الاتصالات والإعلام.
من جهته اكد السيد طارق العادلي مدير المركز الإعلامي على ضرورة تشكيل شبكة عامة لمراقبة وسائل الإعلام لجعلها في موقعها الصحيح وخاصة إعلام الدولة ومعرفة تأثيرها ، وذلك من خلال إعداد تقارير نصف شهرية.
بعدها اعتبر نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي أن الإعلام من أهم السلطات لأنها تتحرك في مساحة السلطات الأخرى، مبيناً أن الإعلام المرئي حقق تقدما لافتا في حين الإعلام المقروء والمسموع لم يشهد تقدما مطلوبا، ورأى أن الدولة ليست بحاجة إلى أن تكون لها وسائل إعلام تابعة لها، بل من الأفضل أن تكون لها تنسيق مع وسائل الإعلام لشرح برامجها.
ومن المقرر إن تعقد يوم غد الاثنين الموافق 4/10/2010 الجلسة التشاورية العاشرة لاستكمال مناقشة دور الإعلام في العملية السياسية، وأعلن القائم على إدارة الندوة أن فخامة رئيس الجمهورية سيحضر ندوة يوم غد.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
3/10/2010