الندوات التشاورية في مجلس النواب تستكمل مناقشة دور الإعلام وتبحث الواقع الصحي يوم غد
استكملت الندوة التشاورية العاشرة اليوم الاثنين الرابع من تشرين الأول 2010 مناقشة دور الإعلام في العملية السياسية .
وخرجت الندوة التي عقدت بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بحضور السادة أعضاء مجلس النواب والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني اضافة الى الأكاديميين وأساتذة الجامعات بتوصيات تهدف الى تطوير واقع الإعلام والنهوض به.
وفي مستهل الندوة تحدثت السيدة ريا قحطاني أستاذة الإعلام في جامعة بغداد عن دور تعدد الإعلام وتأثيره على الشعب ، مطالبة بتوفير الدعم المالي للإعلام المستقل.
من جانبه اقترح الدكتور رائد ألركابي أستاذ العلوم التربوية والنفسية إعداد ميثاق شرف يحدد أخلاقيات مهنة الإعلاميين وما يجب الالتزام بها، مناشدا وسائل الإعلام التركيز على الجوانب المشرقة في البلد.
أما الصحفي المستقل السيد حسام الصفار فقد أكد على ضرورة ضمان حقوق الصحفيين المستقلين بوجود قانون لتنظيم عقود عمل الصحفي، وتفعيل دمج صندوق تقاعد الصحفيين مع صندوق التقاعد العامة للدولة.
بدوره لفت السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين الى دور وسائل الإعلام في توحيد العراقيين من خلال تركيز الخطاب الاعلامي على المصالحة الوطنية والسلام، دون اغفال وجود بعض الخطابات السياسية المتشنجة التي أدت إلى التشتت، مجددا المطالبة بتشريع قانون حماية الصحفيين لضمان حقوقهم التقاعدية.
واقترح الكاتب والإعلامي المستقل السيد منير رزاق بتأسيس مركز للتواصل بين الصحفيين والدولة كوسيلة لتبادل المعلومات والتشاور، فضلا عن إلغاء شبكة الإعلام العراقي كما هوالحال في النظم الديمقراطية حيث لاتملك الدولة وسائل إعلامية تابعة لها.
ودعا السيد فيصل نصر عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية إلى ضرورة مساندة وسائل الإعلام لمسيرة بناء الدولة الديمقراطية وإرساء السلم الأهلي وتأشير مواضع الخلل.
فيما رأت السيدة عائدة فوزي أحمد الأستاذة الجامعية والناشطة النسوية ضرورة تشريع قوانين تحدد حق الصحفي من جهة والتزامه بالمعايير المهنية من جهة اخرى، فضلاً عن إنشاء مراكز استطلاع رأي متطورة محايدة ومهنية.
من جانبها أكدت السيدة شروق العبايجي الناشطة المدنية على أن الإعلام في العراق الجديد يمثل أحد الجوانب الأكثر إشراقا والنقطة التي نفتخر بها مما يستدعي ضرورة تحلي الجهات السياسية بالمرونة مع وسائل الإعلام.
وانتقد النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا سياسة غلق بعض القنوات الفضائية وعدم منح رخصة إنشاء قنوات إعلامية ،مؤكدا اهمية الفصل الحقيقي بين إعلام الدولة والحكومة، كاشفا الضغوط الحكومية التي تتعرض لها شبكة الإعلام العراقي، واستحسن النائب عن ائتلاف العراقية محمد تميم هذا الرأي مبينا أن شبكة الإعلام العراقي تابعة للحكومة وليست الدولة.
اما النائب السابق السيد ظافر العاني فقد طالب بـتأمين متطلبات ديمومة الإعلام المستقل من خلال التشريعات وتمويلها من الإعلانات.
بعدها اشار النائب عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي على التأثير السياسي على الإعلام، واكد على ضرورة وجود حكومة الكترونية.
من جانبه شدد السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية على اهمية تمتع السلطة الرابعة بصلاحيات وأدوات تقرها القوانين، في مقابل أن يكون هناك التزامات عليها واعتبار ميثاق الشرف جزءا من هذه الإلتزامات.
وبخصوص استطلاعات الرأي فقد أشار نائب رئيس الجمهورية الى وجوب اعتماد معايير معينة للخروج بنتائج حقيقية، داعيا إلى تشريع قانون يضمن الوصول إلى المعلومة وإنشاء قاعدة بيانات لدوائر الدولة.
وقد خرجت الندوة بتوصيات عدة ابرزها معالجة الخلل التشريعي في العمل الصحفي وحماية الصحفيين والوصول إلى المعلومة وفق آليات سهلة والاتفاق على ميثاق شرف بين الإعلاميين وتنشيط الصحافة المستقلة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومعالجة وضع الهيئات الإعلامية التابعة للدولة والعمل على دعم مراكز استطلاع الرأي ومراجعة سياسة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب السابق والشفافية في إعطاء المعلومات للصحفيين.
ومن المقرر إن تعقد يوم غد الثلاثاء الموافق 5/10/2010 الجلسة التشاورية الحادية عشرة لبحث ومناقشة الواقع الصحي في العراق.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2010
وخرجت الندوة التي عقدت بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بحضور السادة أعضاء مجلس النواب والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من الإعلاميين وممثلي منظمات المجتمع المدني اضافة الى الأكاديميين وأساتذة الجامعات بتوصيات تهدف الى تطوير واقع الإعلام والنهوض به.
وفي مستهل الندوة تحدثت السيدة ريا قحطاني أستاذة الإعلام في جامعة بغداد عن دور تعدد الإعلام وتأثيره على الشعب ، مطالبة بتوفير الدعم المالي للإعلام المستقل.
من جانبه اقترح الدكتور رائد ألركابي أستاذ العلوم التربوية والنفسية إعداد ميثاق شرف يحدد أخلاقيات مهنة الإعلاميين وما يجب الالتزام بها، مناشدا وسائل الإعلام التركيز على الجوانب المشرقة في البلد.
أما الصحفي المستقل السيد حسام الصفار فقد أكد على ضرورة ضمان حقوق الصحفيين المستقلين بوجود قانون لتنظيم عقود عمل الصحفي، وتفعيل دمج صندوق تقاعد الصحفيين مع صندوق التقاعد العامة للدولة.
بدوره لفت السيد مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين الى دور وسائل الإعلام في توحيد العراقيين من خلال تركيز الخطاب الاعلامي على المصالحة الوطنية والسلام، دون اغفال وجود بعض الخطابات السياسية المتشنجة التي أدت إلى التشتت، مجددا المطالبة بتشريع قانون حماية الصحفيين لضمان حقوقهم التقاعدية.
واقترح الكاتب والإعلامي المستقل السيد منير رزاق بتأسيس مركز للتواصل بين الصحفيين والدولة كوسيلة لتبادل المعلومات والتشاور، فضلا عن إلغاء شبكة الإعلام العراقي كما هوالحال في النظم الديمقراطية حيث لاتملك الدولة وسائل إعلامية تابعة لها.
ودعا السيد فيصل نصر عضو اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية إلى ضرورة مساندة وسائل الإعلام لمسيرة بناء الدولة الديمقراطية وإرساء السلم الأهلي وتأشير مواضع الخلل.
فيما رأت السيدة عائدة فوزي أحمد الأستاذة الجامعية والناشطة النسوية ضرورة تشريع قوانين تحدد حق الصحفي من جهة والتزامه بالمعايير المهنية من جهة اخرى، فضلاً عن إنشاء مراكز استطلاع رأي متطورة محايدة ومهنية.
من جانبها أكدت السيدة شروق العبايجي الناشطة المدنية على أن الإعلام في العراق الجديد يمثل أحد الجوانب الأكثر إشراقا والنقطة التي نفتخر بها مما يستدعي ضرورة تحلي الجهات السياسية بالمرونة مع وسائل الإعلام.
وانتقد النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا سياسة غلق بعض القنوات الفضائية وعدم منح رخصة إنشاء قنوات إعلامية ،مؤكدا اهمية الفصل الحقيقي بين إعلام الدولة والحكومة، كاشفا الضغوط الحكومية التي تتعرض لها شبكة الإعلام العراقي، واستحسن النائب عن ائتلاف العراقية محمد تميم هذا الرأي مبينا أن شبكة الإعلام العراقي تابعة للحكومة وليست الدولة.
اما النائب السابق السيد ظافر العاني فقد طالب بـتأمين متطلبات ديمومة الإعلام المستقل من خلال التشريعات وتمويلها من الإعلانات.
بعدها اشار النائب عن الائتلاف الوطني صباح الساعدي على التأثير السياسي على الإعلام، واكد على ضرورة وجود حكومة الكترونية.
من جانبه شدد السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية على اهمية تمتع السلطة الرابعة بصلاحيات وأدوات تقرها القوانين، في مقابل أن يكون هناك التزامات عليها واعتبار ميثاق الشرف جزءا من هذه الإلتزامات.
وبخصوص استطلاعات الرأي فقد أشار نائب رئيس الجمهورية الى وجوب اعتماد معايير معينة للخروج بنتائج حقيقية، داعيا إلى تشريع قانون يضمن الوصول إلى المعلومة وإنشاء قاعدة بيانات لدوائر الدولة.
وقد خرجت الندوة بتوصيات عدة ابرزها معالجة الخلل التشريعي في العمل الصحفي وحماية الصحفيين والوصول إلى المعلومة وفق آليات سهلة والاتفاق على ميثاق شرف بين الإعلاميين وتنشيط الصحافة المستقلة وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ومعالجة وضع الهيئات الإعلامية التابعة للدولة والعمل على دعم مراكز استطلاع الرأي ومراجعة سياسة لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب السابق والشفافية في إعطاء المعلومات للصحفيين.
ومن المقرر إن تعقد يوم غد الثلاثاء الموافق 5/10/2010 الجلسة التشاورية الحادية عشرة لبحث ومناقشة الواقع الصحي في العراق.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
4/10/2010