الندوة التشاورية الحادية عشر تناقش الواقع الصحي في العراق
وتناولت الندوة التي عقدت بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب وحضرها السادة أعضاء مجلس النواب في الدورة الحالية والسابقة والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعددا من المختصين في شؤون الصحة تناولت محاور عدة أبرزها النظام الصحي في العراق وإستراتيجيات الصحة المعتمدة والمؤشرات الصحية وإصلاح القطاع الصحي.
وأعلن القائم على إدارة الندوة السيد علي العنبوري أن الأيام المقبلة ستشهد فتح مجموعة من الملفات المتعلقة بقطاع الخدمات.
وفي مستهل الندوة انتقد محمد نمر الأستاذ المساعد في كلية طب الأسنان بجامعة بغداد المستوى الأكاديمي في المجموعة الطبية، خاصة مع انتشار عدد من الكليات في المحافظات المختلفة والتي تعاني نقصا في ملاكاتها ومنشآتها.
بدوره عبر الدكتور سعد جواد المختص في طب الأسنان وعضو الهيئة الإدارية لمؤتمر النخب العراقية عن أسفه من تدني مستوى التعليم الطبي لافتا إلى خطورة إعطاء إجازات لكليات طبية أهلية خاصة دون توفير الملاك التدريسي الطبي المطلوب والمؤهل لرفع مستوى هذه الكليات.
ومن جانبه اقترح الدكتور عبود اللامي الاستشاري في مكتب الوكيل الأقدم لوزارة الصحة إعادة تأهيل وبناء المستشفيات العسكرية في بغداد والمحافظات واعتماد آلية جديدة لتفعيل دور المراكز الصحية من خلال توفير الأخصائيين.
أما الدكتور علاء كاظم من دائرة صحة بغداد الكرخ فقد شدد على أهمية معالجة الفساد الإداري والمالي ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات معادلة الشهادة للكفاءات الطبية العائدة إلى العراق.
ودعا الدكتور حيدر الزبيدي الناشط المدني إلى بلورة نظام صحي قائم على أسس صحيحة ومعالجة تركة النظام السابق من خلال القيام بإصلاحات إدارية في المستشفيات والتخلي عن المركزية في إدارة الوضع الصحي.
من جانبه طرح النائب السابق السيد موفق الربيعي جملة من التساؤلات بشأن مسألة تطوير تعليم الطبي والتمريضي ومجمل مفاصل النظام الصحي وطريقة توزيع الموازنة المالية للقطاع الصحي وتحديد اتجاهاتها، مشددا على ضرورة أن يكون لحكومة دورا مهما في إصلاح الوضع الصحي.
وكشف الطبيب والإعلامي السيد مزاحم مبارك وجود أزمة صحية خطيرة نتيجة تدني مستوى الخدمات، داعيا إلى وضع إستراتيجية شاملة ودراسة حقيقية بمشاركة مختلف الوزارات.
بعدها شدد النائب صباح ألساعدي على ضرورة العمل لتشريع قوانين صحية ووضع إستراتيجيات متكاملة لتحسين الوضع الصحي.
من جهته ركز النائب حيدر الملا على أهمية نشر الثقافة الصحية والطبية عبر مؤسسات مختصة لما يحمله ذلك من انعكاسات إيجابية تسهم بزيادة الوعي لدى المواطنين والعمل على تعزيز مفهوم التأمين الصحي كونه جزء من حقوق المواطن.
ورأى النائب السابق حسين الفلوجي وجوب إجراء مراجعة شاملة لمنظومة القوانين التي مازالت سارية منذ بداية العهد الجمهوري والتي اتخذت نزعة اشتراكية أتاحت للدولة التدخل في المؤسسات العامة تماشيا مع الدستور الجديد الذي يتبنى التحول نحو نظام اقتصاد السوق.
أما الدكتور رائد ألركابي أستاذ العلوم التربوية والنفسية فقد طالب السادة أعضاء مجلس النواب بالإسراع في تشريع القوانين الصحية، لافتا إلى أهمية تدخل الجهات المعنية للحد من ظاهرة انتشار المواد المخدرة.
وفي مداخلته خلال الندوة بين السيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الحاجة لأن يكون للحكومة دور في تطوير الواقع الصحي ودعم المستشفيات، مشيرا إلى وجود مجموعة عوامل سواء كانت بيئية أو ما يتعلق بنظام الرعاية أو التغذية لها علاقة بواقع الصحة الحالي
وطالب بضرورة تطوير جهاز التمريض منوها إلى وجود بعض التحسن في المستشفيات لكنه دون المستوى المطلوب مع تعزيز الحفاظ على استقلالية المستشفيات سواء المملوكة للدولة أو كان من القطاع الخاص.
وأعلن نائب رئيس الجمهورية عن وجود مبادرة تتضمن مشاركة أطباء متبرعين للذهاب إلى القرى والأرياف لمدة معينة من أجل معالجة السكان في المناطق النائية والبعيدة مع توفير الدعم اللوجستي لإنجاح عملهم، داعيا الأطباء الراغبين بالمشاركة الالتحاق بهذه الفرق الطبية.
ومن المقرر إن تستكمل الندوة يوم غد الأربعاء الموافق 6/10/2010 مناقشة الواقع الصحي في العراق.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
5/10/2010