الندوة التشاورية في مجلس النواب تختتم مناقشة ملف الواقع الصحي في العراق

انهت الندوة التشاورية الحادية عشر المنعقدة اليوم الاربعاء 6تشرين الاول 2010 مناقشة ملف الواقع الصحي وسبل تفعيله والنهوض به.
واوصت الندوة التي عقدت بالقاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب وحضرها عدد من السادة اعضاء مجلس النواب والسيد عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وعدد من المختصين بشؤون الصحة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بوضع ستراتيجية واضحة لتطوير الواقع الصحي واعادة النظر بهيكلية وزارة الصحة ومعالجة تدني مستوى الخدمات الطبية والصحية مع اهمية معالجة هبوط مستوى طلبة الكليات الطبية، بالاضافة الى الدعوة لتشكيل مجلس خاص بالصحة يضم مختلف الوزارات.
وفي بداية الندوة تحدث الطبيب الاستشاري بكلية الطب جامعة بغداد د. سعدي جواد عن الحاجة الماسة لانشاء مراكز الطوارئ في بغداد والمحافظات واعادة النظر في  استراتيجية القبول بالكليات الطبية واجراء اختبارات للقبول وتقييم الكليات الطبية الاهلية ومتابعة تنفيذ هذه الجوانب.
اما الدكتور علاء كاظم الاخصائي بالاذن والانف والحنجرة فشدد على ضرورة رعاية اطباء الخارج واستمرار التواصل معهم من اجل تسهيل استعدادهم للعودة للعراق واجراء العمليات، مؤكداً على التمسك بالسلوك المهني والتعامل الملائم مع المريض كون ذلك ضرورياً ويؤثر على المريض واستجابته للعلاج.
فيما قدم الدكتور شعلان جواد اخصائي الطب النفسي استعراضاً لاهمية الجانب  النفسي وتأثيره على المريض ودور المؤسسات الصحية في جانب الخدمات والمكانة ووجود الخبرة والاطباء الاختصاص والتخطيط واتخاذا القرار واختيار الشخص المناسب للمكان المناسب ،مقترحا تشكيل هيئة عليا للصحة العامة وطب المجتمع واجراء مراجعة شاملة للواقع الصحي ودور الاعلام والعائلة والمجتمع ورعاية الدولة.
من جانبه لفت الدكتور عبود كاظم المستشار في مكتب الوكيل الاقدم لوزارة الصحة الى تاثير  الازدحامات المرورية على الجانب النفسي والصحة العامة، مشيراً الى ضرورة وضع شخص الاختصاص كل حسب عمله واختصاصه لتحسين واقع وطبيعة عمل المؤسسات الصحية.
ودعت السيدة بشرى محمد حسين من مجلس محافظة بغداد الى تفعيل الرقابة على اداء مجالس المحافظات وخاصة مايتعلق باللجان المختصة بالصحة والبيئة مشيرة الى اهمية اجراء التعداد السكاني لما له من دور في التخطيط الاستراتيجي لرسم الخارطة الصحية التي على اساسها سيتم انشاء المستشفيات والمراكز الصحية وتوفير الاحتياجات الخاصة بهذا الشان .
من جانبها طالبت السيدة امل عطية النائب عن الائتلاف الوطني العراقي  الى اعادة النظر بطريقة قبول الطلبة في الكليات الطبية فضلا عن الاهتمام بجانب الامومة والطفولة من خلال توفير الملاكات الطبية والصحية وتطوير قدرات وقابليات المختصين بهذا المجال .
وقدم  الدكتور مزاحم مبارك مال الله الطبيب والاعلامي جملة مقترحات ابرزها تشكيل مجلس للصحة يضم مختلف الوزارات ويرتبط بمجلس الوزراء مع العمل على رفع مستوى الوعي الصحي والمعلومات الطبية فضلا عن تفعيل دور الرقابة على المستشفيات واعادة هيكلية وزارة الصحة .
بدوره اشاد النائب السابق حسين الفلوجي بعقد الندوات الحوارية لما للحوار من دور يتيح الوصول الى حلول للمشاكل المزمنة التي يعاني منها المجتمع العراقي مشيرا الى ان الحوار يمثل السبيل الوحيد لحل مشكلة الواقع الصحي .
اما السيد حامد الخضري النائب عن الائتلاف الوطني العراقي فطالب  مجلس النواب بشن حملة جدية للحد من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة والاهتمام بلجنة النزاهة وتوفير الدعم والاسناد لها داعيا الى تشريع قانون يلزم الطبيب بالعمل اما في المستشفيات الحكومية او الاهلية والعيادات الخاصة  وتشجيع الاستثمار منوها باهمية تشجيع الكفاءات العلمية للعودة الى البلد .
وحدد السيد صباح الساعدي النائب عن الائتلاف الوطني العراقي عدة عوامل تؤثر بالوصول الى ستراتيجية واضحة للواقع الصحي ابرزها نوعية ما تخرجه وزارة التعليم العالي من كفاءات وطبيعة البنى التحتية والواقع البيئي وعلاقته بالواقع الصحي  بالاضافة الى الثقافة الصحية ووضع الكفاءات العلمية في المواقع التي تناسبها لافتا الى عدم وضوح الرؤيا لدى المشرعين في اغلب المحافظات في مجال عدم تشريع قوانين لاتتعارض مع الدستور مشددا على اهمية وجود مجلس صحة يضم مختلف الوزارات ياخذ شكلا تنسيقيا .
من ناحيته دعا السيد فرات الشرع النائب عن الائتلاف الوطني العراقي الى العمل من خلال حملة تثقيف واسعة  لاعادة القدسية والثقة بالاطباء ونشر ثقافة الصحة المنزلية في حين شدد السيد علي شبر النائب عن الائتلاف الوطني على وضع برنامج خاص لمعالجة الوضع النفسي والعمل على اعتماد البطاقة الصحية والتغذية المدرسية .
وفيما اقترح السيد طارق العادلي مدير المركز الاعلامي لمنظمات المجتمع المدني تاسيس صندوق خاص يتم من خلاله توفير اجهزة طبية متطورة للاطباء بهدف دعمهم ، ركزت الصيدلانية زينب عبد الرضا من صحة بغداد الكرخ على اهمية حل مشكلة الدخلاء على مهنة الطب وضرورة تشديد الاجراءات الرقابية على الصيدليات .
 وتقرر استئناف الجلسة التشاورية المقبلة والمخصصة لمناقشة موضوع التعليم الاساسي والتعليم العالي يوم الاحد المقبل 10 تشرين الاول 2010 .

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة