الندوة التشاورية في مجلس النواب تناقش واقع التربية والتعليم في العراق
ناقشت الندوة التشاورية الثالثة عشر في القاعة الدستورية بمجلس النواب العراقي بحضور عدد من السادة النواب ونائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي ومجموعة من اساتذة الجامعات وممثلي منظمات المجتمع المدني اليوم الاحد الموافق العاشر من تشرين الاول 2010، واقع التربية والتعليم في العراق وسبل تطويره.
وركز المجتمعون في الندوة على اهمية تاسيس مجلس اعلى للتربية والتعليم لوضع استراتيجيات ورؤى متكاملة لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية في العراق اضافة الى مراجعة القوانين الخاصة بالتعليم وتطوير القدرات والقابليات للمعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات .
في مستهل الندوة قدم السيد محمد نمر الاستاذ المساعد بجامعة بغداد جملة ملاحظات مؤثرة على الواقع التربوي والتعليمي من ابرزها قلة الملاكات التدريسية في الجامعات وعدم المضي بمشروع تؤامة الجامعات العراقية مع نظيراتها في العالم فضلا عن تعرض الكثير من الاساتذة للتهديد الذي ارغمهم الى مغادرة البلاد داعيا الى اعادة النظر بالسن القانوني لتقاعد الاساتذة ومراجعة القوانين القديمة المتعلقة بعمل وزارة التعليم العالي .
من جانبه طالب ممثل نقابة المعلمين السيد وسام هاشم بضرورة ان تهتم اللجان المشكلة لمراجعة المناهج التربوية بمفردات المنهج وان يكون شاملا في تعاطيه مع الوقائع التاريخية .
واستعرض السيد حسين قاسم طالب جامعي وناشط مدني عدد من الوقائع المرتبطة بوضع طلبة الجامعات والمدارس مؤكدا على اهمية الاهتمام بشريحة الشباب وتطوير الجامعات والمناهج منوها الى اهمية توفير الخدمات للاقسام الداخلية والحد من التضييق على الحريات العامة والخاصة بالجامعات .
ورأى السيد سامي شاتي عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ان من اسباب تدني مستوى واقع التربية والتعليم يرجع الى غياب مسالة المعرفة وحب العلم والثقافة مشددا على الاهتمام بجانبي الثقافة والفنون في المدارس ،مقترحا تشكيل مجلس اعلى للتربية والتعليم يضع خطط ستراتيجية للنهوض بهذا الجانب المهم .
واعتبر المحامي والمستشار القانوني السيد فلح الكاهه جي ان استقلالية الجامعات تمثل السبيل الاهم لتطوير التعليم في العراق مشددا على اهمية تاسيس مجلس خبراء خارج اطار السلطة التنفيذية لوضع مناهج لرفع مستوى التعليم لافتا الى ضرور فسح المجال لفتح فروع للجامعات الاجنبية في العراق من اجل الاستفادة من الخبرة التي تملكها .
من ناحيته انتقد السيد محمد مكي احد العاملين في مجال التعليم الاهلي تدني المستوى العلمي لطلبة المرحلة الاعدادية نتيجة وجود خلل في المتابعة والاشراف العلمي وسوء التخطيط في وزارة التربية مبينا اهمية وجود تشريع تفصيلي يسهم بتطوير ودعم مسيرة التعليم الاهلي وتوفير مستلزمات ديمومته وضمان حقوق العاملين فيه .
واشر الدكتور فالح حمزة دكتوراه في الهندسة الى ان عدم الترابط في المناهج التعليمية يفقد جانبا مهما من جوانب التربية المستدامة ويبعدها عن معناها الحقيقي ، ودعا الى انشاء المدارس الشاملة فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني وتطويره والتركيز على بناء القدرات وعلى جوانب البحث العلمي لما يحمله من فائدة في تطور المجتمع .
اما السيد حيدر رشاد جعفر رئيس باحثين في وزارة العلوم والتكنلوجيا فشدد على اهمية مراجعة رسائل الدكتوراه والماجستير والاستفادة منها مع ضرورة مراجعة القوانين المعتمدة في في وزارة التعليم مع التوسع ببناء وتاهيل المدارس .
وايد السيد منتصر الامارة امين عام اتحاد البرلمانيين العراقيين مقترح تاسيس مجلس اعلى للتعليم مشددا على حاجة منظومة التربية والتعليم الى التنظيم من اجل الوصول الى نتائج ايجابية ،لافتا الى اهمية عدم اعتماد الحلول الترقيعية وتوفير دورات تدريبية للهيئات التعليمية والتربوية .
اما السيد حسن عبد كاظم استاذ اللغة الفرنسية في جامعة بغداد فطالب بتطوير المكتبات واعادة النظر في بعض فقرات قانون الخدمة الجامعية واقامة دورات تدريبة تخصصية خارج العراق وتطوير البنى التحتية للجامعات مع حل ازمة السكن للاساتذة .
في حين اكد السيد حعفر عبد الزهرة على اهمية اعادة النظر بعملية التربية وتوأمة الجامعات العراقية مع نظيراتها في العالم وتغيير المناهج الجامعية وانشاء قاعدة بيانات لهيئة عليا مشرفة لحل المشاكل الادارية والفنية والعلمية التي تعيق العملية التربوية والتعليمية .
من جانبها شددت السيدة ريا قحطان استاذة الاعلام في جامعة بغداد على ضرورة تغيير اسلوب التعليم من التلقين الى التفكير لافتة الى حجم التهديدات التي يتعرض لها بعض الاساتذة من قبل بعض الطلبة داعية للكشف عن تفاصيل ملف الاغتيالات التي طالت اساتذة الجامعات .
اما السيد حسين الطائي استاذ جامعي فقد حدد عوامل تساعد على تطوير واقع التربية والتعليم منها سياسية واقتصادية وامنية مبينا ان اعادة النظر بادارات وزارارت التربية والتعليم العالي سيسهم بتطوير هذا القطاع مؤيدا مقترحات تقدم بها المجتمعون بتشكيل هيئة لتطوير التربية والتعليم تضم اساتذة مهنيين ومؤهلين .
وتحدث السيد رائد الركابي استاذ العلوم التربوية والنفسية في جامعة بغداد عن واقع حال المعلمين في الفترة السابقة مشيرا الى ان الفلسفة التربوية اصبحت قديمة مع وجود ضعف في التاهيل التربوي .
اما السيد علي عطية نعمة التدريسي وممثل نقابة المعلمين فقد عد التربية بانها اساس بناء المجتمع منتقدا قلة الابنية المدرسية مما يؤدي الى ان يكون دوام التلاميذ والطلبة على ثلاث وجبات في اليوم مما يؤثر على مستوى التعليم فضلا عن عدم استلام بعض المدارس للكتب والقرطاسية داعيا الى ايجاد حلول جذرية لواقع التربية .
وركز السيد ليث الحيدري على اهمية التغيير في المناهج والاستعانة ببعض التجارب الاخرى والحاجة الى اقامة دورات مكثفة للمعلمين .
ومن المقرر ان يستكمل غدا الاثنين 11 / 10 / 2010 مناقشة محور التربية والتعليم الاساسي .
وركز المجتمعون في الندوة على اهمية تاسيس مجلس اعلى للتربية والتعليم لوضع استراتيجيات ورؤى متكاملة لتطوير المنظومة التربوية والتعليمية في العراق اضافة الى مراجعة القوانين الخاصة بالتعليم وتطوير القدرات والقابليات للمعلمين والمدرسين واساتذة الجامعات .
في مستهل الندوة قدم السيد محمد نمر الاستاذ المساعد بجامعة بغداد جملة ملاحظات مؤثرة على الواقع التربوي والتعليمي من ابرزها قلة الملاكات التدريسية في الجامعات وعدم المضي بمشروع تؤامة الجامعات العراقية مع نظيراتها في العالم فضلا عن تعرض الكثير من الاساتذة للتهديد الذي ارغمهم الى مغادرة البلاد داعيا الى اعادة النظر بالسن القانوني لتقاعد الاساتذة ومراجعة القوانين القديمة المتعلقة بعمل وزارة التعليم العالي .
من جانبه طالب ممثل نقابة المعلمين السيد وسام هاشم بضرورة ان تهتم اللجان المشكلة لمراجعة المناهج التربوية بمفردات المنهج وان يكون شاملا في تعاطيه مع الوقائع التاريخية .
واستعرض السيد حسين قاسم طالب جامعي وناشط مدني عدد من الوقائع المرتبطة بوضع طلبة الجامعات والمدارس مؤكدا على اهمية الاهتمام بشريحة الشباب وتطوير الجامعات والمناهج منوها الى اهمية توفير الخدمات للاقسام الداخلية والحد من التضييق على الحريات العامة والخاصة بالجامعات .
ورأى السيد سامي شاتي عضو المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور ان من اسباب تدني مستوى واقع التربية والتعليم يرجع الى غياب مسالة المعرفة وحب العلم والثقافة مشددا على الاهتمام بجانبي الثقافة والفنون في المدارس ،مقترحا تشكيل مجلس اعلى للتربية والتعليم يضع خطط ستراتيجية للنهوض بهذا الجانب المهم .
واعتبر المحامي والمستشار القانوني السيد فلح الكاهه جي ان استقلالية الجامعات تمثل السبيل الاهم لتطوير التعليم في العراق مشددا على اهمية تاسيس مجلس خبراء خارج اطار السلطة التنفيذية لوضع مناهج لرفع مستوى التعليم لافتا الى ضرور فسح المجال لفتح فروع للجامعات الاجنبية في العراق من اجل الاستفادة من الخبرة التي تملكها .
من ناحيته انتقد السيد محمد مكي احد العاملين في مجال التعليم الاهلي تدني المستوى العلمي لطلبة المرحلة الاعدادية نتيجة وجود خلل في المتابعة والاشراف العلمي وسوء التخطيط في وزارة التربية مبينا اهمية وجود تشريع تفصيلي يسهم بتطوير ودعم مسيرة التعليم الاهلي وتوفير مستلزمات ديمومته وضمان حقوق العاملين فيه .
واشر الدكتور فالح حمزة دكتوراه في الهندسة الى ان عدم الترابط في المناهج التعليمية يفقد جانبا مهما من جوانب التربية المستدامة ويبعدها عن معناها الحقيقي ، ودعا الى انشاء المدارس الشاملة فضلا عن ضرورة الاهتمام بالتعليم المهني وتطويره والتركيز على بناء القدرات وعلى جوانب البحث العلمي لما يحمله من فائدة في تطور المجتمع .
اما السيد حيدر رشاد جعفر رئيس باحثين في وزارة العلوم والتكنلوجيا فشدد على اهمية مراجعة رسائل الدكتوراه والماجستير والاستفادة منها مع ضرورة مراجعة القوانين المعتمدة في في وزارة التعليم مع التوسع ببناء وتاهيل المدارس .
وايد السيد منتصر الامارة امين عام اتحاد البرلمانيين العراقيين مقترح تاسيس مجلس اعلى للتعليم مشددا على حاجة منظومة التربية والتعليم الى التنظيم من اجل الوصول الى نتائج ايجابية ،لافتا الى اهمية عدم اعتماد الحلول الترقيعية وتوفير دورات تدريبية للهيئات التعليمية والتربوية .
اما السيد حسن عبد كاظم استاذ اللغة الفرنسية في جامعة بغداد فطالب بتطوير المكتبات واعادة النظر في بعض فقرات قانون الخدمة الجامعية واقامة دورات تدريبة تخصصية خارج العراق وتطوير البنى التحتية للجامعات مع حل ازمة السكن للاساتذة .
في حين اكد السيد حعفر عبد الزهرة على اهمية اعادة النظر بعملية التربية وتوأمة الجامعات العراقية مع نظيراتها في العالم وتغيير المناهج الجامعية وانشاء قاعدة بيانات لهيئة عليا مشرفة لحل المشاكل الادارية والفنية والعلمية التي تعيق العملية التربوية والتعليمية .
من جانبها شددت السيدة ريا قحطان استاذة الاعلام في جامعة بغداد على ضرورة تغيير اسلوب التعليم من التلقين الى التفكير لافتة الى حجم التهديدات التي يتعرض لها بعض الاساتذة من قبل بعض الطلبة داعية للكشف عن تفاصيل ملف الاغتيالات التي طالت اساتذة الجامعات .
اما السيد حسين الطائي استاذ جامعي فقد حدد عوامل تساعد على تطوير واقع التربية والتعليم منها سياسية واقتصادية وامنية مبينا ان اعادة النظر بادارات وزارارت التربية والتعليم العالي سيسهم بتطوير هذا القطاع مؤيدا مقترحات تقدم بها المجتمعون بتشكيل هيئة لتطوير التربية والتعليم تضم اساتذة مهنيين ومؤهلين .
وتحدث السيد رائد الركابي استاذ العلوم التربوية والنفسية في جامعة بغداد عن واقع حال المعلمين في الفترة السابقة مشيرا الى ان الفلسفة التربوية اصبحت قديمة مع وجود ضعف في التاهيل التربوي .
اما السيد علي عطية نعمة التدريسي وممثل نقابة المعلمين فقد عد التربية بانها اساس بناء المجتمع منتقدا قلة الابنية المدرسية مما يؤدي الى ان يكون دوام التلاميذ والطلبة على ثلاث وجبات في اليوم مما يؤثر على مستوى التعليم فضلا عن عدم استلام بعض المدارس للكتب والقرطاسية داعيا الى ايجاد حلول جذرية لواقع التربية .
وركز السيد ليث الحيدري على اهمية التغيير في المناهج والاستعانة ببعض التجارب الاخرى والحاجة الى اقامة دورات مكثفة للمعلمين .
ومن المقرر ان يستكمل غدا الاثنين 11 / 10 / 2010 مناقشة محور التربية والتعليم الاساسي .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
10 /10 /2010