الندوة التشاورية في مجلس النواب تناقش واقع التعليم الأساسي في العراق


ناقشت الندوة التشاورية الرابعة عشر في القاعة الدستورية بمجلس النواب العراقي بحضور عدد من السادة النواب ونائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي ومجموعة من أساتذة الجامعات والتربويين وممثلي منظمات المجتمع المدني اليوم الاثنين الموافق الحادي عشر من تشرين الأول 2010، واقع التربية والتعليم الأساسي في العراق.

 

وفي بداية الندوة أشار الدكتور فيصل غازي إلى أن المشكلة الحقيقية في التعليم الأساسي هي المعلم حيث لا توجد منظومة جريئة وصريحة لتقييم أدائه، بينما رأى السيد على الغبان أن فتح المدارس الأهلية هو جزء من الحل لمشكلة التعليم الأساسي لأنها تنمي روح المنافسة مع المدارس الحكومية وتجلب الخبرات الخارجية مقترحا أن يكون للكادر التعليمي في المدارس الخاصة  نفس الحقوق والواجبات في المدارس الحكومية.

 

وتحدث السيد صلاح بوشي الناشط في مؤسسات المجتمع المدني عن المشاكل المزمنة في قطاع التربية الأساسية من كثرة عدد الطلبة وقلة الأبنية المدرسية والصفوف والقاعات وضعف وغياب الاختصاصات التدريسية.

 

أما النائب عن ائتلاف العراقية السيد محمد تميم فقد وصف المشكلة التربوية بالمحزنة والكبيرة مشيرا إلى أنه لا توجد فلسفة تربوية واضحة لدى وزارة التربية التي فشلت في وضع مناهج موحدة للبلد بالإضافة عدم صرف الموازنة من قبل الوزارة لبناء الأبنية المدرسية، كما أكد على الطريقة الهجائية للتعلم بدل من الطريقة الصورية.

 

من جهته طالب السيد وسام هاشم ممثل نقابة المعلمين فرع الرصافة وزارة التربية بصرف المخصصات المالية لشريحة المعلمين والضغط من أجل من قبل أعضاء مجلس النواب، كما بين أن الحاجة المعيشية للمعلم تضطره إلى عدم متابعة البحث العلمي لتطوير قابليته العلمية.

 

وتحدث السيد علي عطية نعمة عن المشاكل التي تعيق العملية التربوية في منطقة جسر ديالى من قلة الأبنية المدرسية ومعاناة والمعلمين على حد سواء.

 

فيما ركز السيد جبار هاشم المهندس في مركز التواصل لبحوث التنمية على ضرورة بناء المدارس وفق منهج الكيفية وليست الكمية، واعتماد طرق تقييم جديدة للطالب مع الاهتمام بالتعليم المهني نظرا لحاجة أصحاب المهن وضرورة إعادة النظر في هيكلية الرواتب والتأكيد على التعليم لغرض التعليم وليس التعيين في دوائر الدولة.

 

من جانبه شدد السيد ليث شبر المستشار في رئاسة الجمهورية على أن الدستور وضع اللبنة الأساسية للتعليم في العراق، مبينا أن المنظومة القانونية للتعليم قديمة وبحاجة منظومة جديدة وفق النظام السياسي الجديد، وكذلك التأكيد إدارة وزارة التربية بشكل مهني.

 

وأكد السيد محمد آل عيسى الإداري في قطاع التعليم الأهلي على التمسك بفكرة التربية الوطنية في المناهج الدراسية مشيرا إلى أن توزيع الموارد البشرية يجب أن يتم عن طريق وزارة التخطيط بالتعاون والتنسيق مع الوزارات التعليمية والتربوية، أما السيدة وصال سليم النائب عن ائتلاف العراقية فشددت على أهمية تدريس اللغات الأجنبية وخاصة الفرنسية.

 

وفي مداخلة له أشار الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية إلى أنه هناك اتفاق بوجود أزمة كبيرة في نظام التربية والتعليم في العراق وعبر عن أسفه الشديد إزاء منح شهادة ورقية فقط للطلاب بدلا من خبرة وتربية وتعليم إلا بعضا من الاستثناءات، مؤكدا على ضرورة أن تكون وزارة التربية من أولويات العمل الحكومي ويجب تأسيس نظام تربوي قابل للتطور مع أهمية إعادة النظر في المناهج  الدراسية بصورة صحيحة، بالإضافة إلى توليد عوامل معنوية وروحية لدفع الطالب إلى المدرسة، كما طالب بإعادة النظر في القيود والمواصفات التي تفرضها وزارة التربية في بناء المدارس مبينا ضرورة فتح المجال أمام التعليم الأهلي أو الخاص.

 

واقترح السيد عبد الحسين الهنين أن تكون بناء المدارس وفق تصاميم عالمية عن طريق الاستثمار ودعا إلى الإصلاح التعليمي بعيدا عن المزايدات الانتخابية أو السياسية.

 

من جانبه رأى عضو مجلس النواب السابق السيد حسين الفلوجي بجعل المدرسة شخصية معنوية مستقلة لها ذمة مالية مستقلة غير مرتبطة بالإجراءات الروتينية.

 

وطالبت السيدة سلمى جبو مستشارة رئاسة الجمهورية لشؤون المرأة بإصلاح الإدارة التربوية وتعزيز التعليم الرياضي والفني في المدارس، فيما ختم الدكتور عبد الحسين حسن كاظم الأستاذ المتقاعد بدعوته لإدخال أصحاب الشهادات العليات في مهنة التدريس.

 

هذا ومن المقرر أن يناقش يوم غد الثلاثاء 12 / 10 / 2010 واقع التعليم العالي في العراق.

 

الدائرة الإعلامية

 

مجلس النواب العراقي

 

11 /10 /2010

 

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة