عقدت الندوة التشاورية الخامسة عشر بالقاعة الدستورية بمجلس النواب بحضور عدد من السادة النواب والدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وأساتذة الجامعات وممثلي المنظمات المدنية اليوم الثلاثاء الثاني عشر من تشرين الأول 2010 وذلك لبحث واقع التعليم العالي في العراق.
وفي بداية الندوة أكد الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية أن الهدف الرئيسي من عقد هذه الندوات هو حضور النواب والضغط باتجاه إنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب، مبينا أن هناك اقتراحا باستمرار هذه الندوات حتى بعد عقد مجلس النواب جلساته لتكون تقليدا برلمانيا تناقش فيه مجمل القضايا العامة.
وبهذا الخصوص رأى الدكتور حيدر الزبيدي أن هذه الندوات مثلت فرصة للتفاعل النخبوي والاجتماعي مع المستوى السياسي والنيابي مشيرا إلى المحاور التي ناقشتها الندوات خلال الأسابيع الماضية من مواضيع سياسية واقتصادية وخدمية وصحية وتعليمية وتربوية، أما النائب السابق موفق الربيعي فقد اعتبر عقد هذه الندوات بمثابة رابط بين النخبة السياسية والنخب الاجتماعية لسد الفراغ الذي حصل بعد 2003 فيما بينهم، مقترحا عقد جلسات أخرى موسعة وتقنينها.
أما الشيخ صباح ألساعدي النائب عن الائتلاف الوطني فقد طالب السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني العمل من أجل إنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب والذي يعتبر الهدف الأساس لعقد هذه الندوات بالإضافة إلى مناقشة المواضيع المتعددة.
وبشأن المحور الرئيسي للندوة فقد دعا الأستاذ موفق الطائي الأستاذ في جامعة النهرين إلى الاهتمام بجيل الكفاءات التي أكملت دراستها خارج العراق سابقا حيث سيكون لهم دور كبير في التعليم لامتلاكهم رصيدا علميا جيدا، كما أكد على ضرورة الاعتماد على الكفاءات المحلية.
من جانبه رأى السيد زهير عبد الغني حمادي أنه لا يوجد رؤية ورسالة تعليمية واضحة للنظام الجديد في العراق مشددا على أنه لا يمكن الفصل بين التعليم الأساسي والتعليم العالي باعتبارهما منظومة متكاملة، مطالبا بتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطاع التربية والتعليم وإرسال الطلبة الأكفاء إلى الخارج لإكمال دراستهم في المجالات العلمية والإنسانية على حد سواء.
أما الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية فقد أشار إلى أن هناك أتفاق بين الحضور على عدم الفصل بين التعليم الأساسي والعالي والمهني وبذل المزيد من المخصصات من قبل الدولة والمجتمع لدعم هذا القطاع، إلا أن الأهم من ذلك هو صرف المبالغ المخصصة بشكل صحيح وحسن، مبينا انه هناك حاجة لتغيير المناهج والتواصل المعرفي مع العالم الخارجي وتطوير الجهاز التعليمي بتوفير المستلزمات التعليمية من بنايات ومختبرات وقاعات، كما أكد على ضرورة مراقبة المؤسسات التعليمية من قبل جهات مستقلة لغرض إعطاء الجودة للمؤسسات التعليمية العراقية ضمن المعايير العالمية.
بعدها تطرق النائب عن ائتلاف العراقية السيد محمد تميم إلى ظاهرة الترهل في المؤسسات التعليمية، مطالبا بالتركيز على تطوير البنى التحتية للجامعات العراقية العريقة وأن تكون توسيع الجامعات بشكل مدروس، مضيفا الحاجة إلى رفع مستوى الكفاءات الجامعية العراقية وتسهيل عودة الكفاءات المهاجرة واستيعاب خريجي الجامعات الطبية والهندسية.
وأختتم السيد حسين الموسوي بالمطالبة بسن قانون يقر استقلالية الجامعات العراقية من حيث الإدارة والمالية وتغيير المناهج مما يساعد في تطويرها وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
هذا ومن المقرر أن تعقد الندوة القادمة يوم الأحد 17/10/2010.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
12/10/2010