تناولت الجلسة التشاورية السادسة عشرة في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب اليوم الأربعاء العشرين من تشرين الأول 2010 بحضور عدد من النواب في الدورة الحالية والسابقة والدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية وممثلي المنظمات المدنية وأساتذة الجامعات كيفية تفعيل الندوات التشاورية بشكل عملي.
وفي بداية الندوة دعا الدكتور حيدر الزبيدي الناشط المدني إلى أن يكون هناك تأييد سياسي واضح من قبل القيادات السياسية لهذه الندوات وتجاوز الأخطاء التي رافقت الندوات التشاورية، مقترحا عقد تجمعات جماهيرية للنواب في المحافظات وزيارة المراجع الدينية وشيوخ العشائر لدعم المبادرة.
من جانبها أكدت السيدة شروق العبايجي من مركز عراقيات للدراسات والتنمية أن الغرض الأساسي للمبادرة هو الحفاظ على الدستور ووضع حد للفراغ الدستوري والسياسي في البلد.
وطالب السيد حليم سلمان رئيس مؤسسة الرافدين للإعلام أن تكون هناك حملة إعلامية مدروسة لتفعيل الندوات التشاورية بحيث تستهدف المواطن العراقي.
من ناحيته انتقد رائد ألركابي الأستاذ الجامعي وسائل الإعلام لعدم اهتمامها بالمحاور التي ناقشتها الندوات التشاورية، مبينا ضرورة تحديد المواضيع التي تناقش مسبقا بحيث تكون الأولوية للمواضيع الراهنة والمهمة وتوجه الدعوات عبر البريد الإلكتروني للحضور والمعنيين الذين لهم علاقة بمحاور التي تبحث.
أما السيدة هناء ادوار من المبادرة المدنية للحفاظ على الدستور فقد اعتبرت ان هذه الندوات التشاورية جاءت ثمرة لما قامت به منظمات المجتمع المدني من نشاط لإنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب مشيرة إلى أن المنظمات المدنية حريصة لتحريك العملية السياسية وإيصال صوت الشارع العراقي، مشددة على ضرورة استمرار عقد هذه الندوات حتى بعد بدء أعمال مجلس النواب على أن يحضرها المسئولين.
وطالبت السيدة سلامة الخفاجي مستشارة مجلس الأمن الوطني السادة أعضاء مجلس النواب برصد احتياجات المواطنين عن طريق نشاطات منظمات المجتمع المدني وحضورهم في مثل هذه الندوات التشاورية.
ورأى السيد منتصر الإمارة الأمين العام للإتحاد البرلمانيين العراقيين بأن الندوات التشاورية على الرغم من فائدتها إلا أنها لم تتمكن لغاية الآن من تحقيق الهدف الرئيسي من وراء عقدها والمتمثل بتوسيع دائرة المشاركة ثم المضي قدما لإنهاء الجلسة المفتوحة.
من جهته جدد نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي التأكيد على أن الهدف من عقد الندوات التشاورية يتمثل بالعمل على تفعيل دور مجلس النواب دون إضفاء أي طابع سياسي على تلك الندوات .
وحدد السيد عبد المهدي في معرض رده على مداخلات المجتمعين عددا من الخيارات الواجب اتخاذها لتفعيل الدور النيابي من بينها حث مجلس النواب على الانعقاد وإنهاء الجلسة المفتوحة باعتبارها مهمة عاجلة في هذه المرحلة والتشديد على الدور المهم لرئاسة الجمهورية باعتبارها حامية للدستور في تفعيل هذا المطلب .
وأشار السيد نائب رئيس الجمهورية إلى أن هناك خطوات مهمة يمكن اللجوء إليها لتفعيل عمل مجلس النواب أبرزها تطوير المبادرة المدنية وان يكون لمنظمات المجتمع المدني مساهمة فاعلة في هذا الإطار ويساهم السادة أعضاء مجلس النواب بتفعيل حضورهم لمجلس النواب وإقامة فعاليات ومبادرات من قبلهم فضلا عن أن يكون لرئيس السن لمجلس النواب دور في تحفيز الكتل السياسية لعقد الاجتماعات وتشكيل ضغط معين في هذا الجانب بالإضافة إلى التحرك على رؤساء الكتل السياسية للتأثير عليهم من اجل استئناف انعقاد جلسات مجلس النواب .
ودعا السيد عبد المهدي إلى التحرك على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإعلام الأجنبي لتشكيل رأي عام ضاغط من اجل استئناف الجلسات مقترحا تنظيم وثيقة تحتوي تواقيع مواطنين ونواب سابقين وناشطين مدنيين من اجل حض المجلس على الانعقاد فضلا عن إقامة ندوات تشاورية في كل محافظة بحضور نواب تلك المحافظة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شبيه بالندوات التشاورية التي تعقد في مجلس النواب .
وتقرر رفع الندوة ليوم الثلاثاء المقبل 26/10/2010 لمناقشة ملف النزاهة.
الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
20/10/2010