دعوة إلى استئناف الجلسة الأولى لمجلس النواب


      

التزاما بقرار المحكمة الاتحادية الصادر في 24/10/2010 والقاضي بضرورة إنهاء الجلسة المفتوحة لمجلس النواب في دورته الحالية ..أدعو جميع أعضاء مجلس النواب للحضور إلى مبنى المجلس الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين  الموافق 8/11/2010 وذلك لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه.

د. فؤاد معصوم
الرئيس السن لمجلس النواب

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة