مجلس النواب ينتخب هيأته الرئاسية و رئيس الجمهورية

انتخب مجلس النواب هيئته الرئاسية ورئيس الجمهورية في الجلسة التي عقدت اليوم الخميس 11 /11/2010 برئاسة رئيس السن النائب  فؤاد معصوم .كما تضمنت الجلسة تكليف فخامة رئيس الجمهورية جلال الطالباني للسيد نوري المالكي لتشكيل مجلس الوزراء

 

وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على روح المغفور له النائب عن التحالف الكردستاني سامي شورش الذي وافته المنية صباح هذا اليوم .

 

بعدها فتح باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب ونائبيه وتم ترشيح السادة اسامة النجيفي عن ائتلاف العراقية لمنصب رئيس مجلس النواب وقصي السهيل عن التحالف الوطني لمنصب النائب الأول للرئيس وعارف طيفور عن ائتلاف الكتل الكوردستانية نائبا ثانيا للرئيس.

 

وقد حصل السيد اسامة النجيفي على (227) صوت من مجموع (295) صوت فيما حصل السيد قصي السهيل على(235) صوت و(225) للسيد عارف طيفور. بعدها ألقى النائب اسامة عبد العزيز النجيفي كلمة بالمناسبة أكد فيها على ضرورة مراجعة العلاقة بين الحكومة المركزية والإقليم والمحافظات مبينا ان العلاقة تحتاج الى التفاوض بشجاعة وإشاعة الأمن وحسن التعايش بين مكونات العراق وبناء المشتركات وشدد على وجوب تفعيل الدور الرقابي للمجلس. بعدها فتح السيد رئيس المجلس باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية حسب المادة (70) من الدستور العراقي، حيث تنافس على المنصب كل من السيد جلال طالباني عن التحالف الكردستاني والسيد حسين هاشم الموسوي كمرشح مستقل، وقد حصل السيد جلال طلباني على (195) صوت من مجموع (232) صوت في مقابل حصول السيد حسين الموسوي على (12) صوت فقط، مما تطلب إعادة الجولة لعدم حصول السيد جلال طالباني على ثلثي الأصوات. وبعد إعادة الجولة حصل السيد جلال طالباني على (195) صوت ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية. وادى السيد رئيس الجمهورية اليمين الدستوري امام المجلس والقى كلمة شكر فيها السادة اعضاء مجلس انلواب لاعادة انتخابه رئيسا للجمهورية معبرا عن ادراكه لعظم المسؤولية الملقاة على عاتقه في هذه المرحلة الحساسة، واصفا الخطوة بأنها وضعت البلد امام سلسة اجراءات دستورية تتكلل بتشكيل حكومة شراكة وطنية ، واصفا هذا اليوم بانه يوم انتصار الارادة العراقية الحرة. بعدها كلف السيد رئيس الجمهورية السيد نوري كامل المالكي مرشح عن التحالف الوطني (الكتلة النيابية الاكثر عددا ) بتشكيل مجلس الوزراء حسب المادة (76- ب) من الدستور العراقي. وبارك السيد رئيس المجلس انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف السيد رئيس الوزراء بشكيل الحكومة معربا عن امله بسرعة تشكيلها كما عبر عن تعاطف المجلس مع ضحايا العمليات الإرهابية الأخيرة التي طالت إخواننا المسيحيين . بعدها دعى السيد رئيس المجلس رؤساء الكتل الى الاجتماع يوم السبت الموافق
13/11/2010 الساعة العاشرة صباحا.

الدائرة الاعلامية
11/11/2010 .

 

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة