مجلس النواب يناقش تشكيل اللجان وعلاقته مع الحكومة
عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثالثة بدورته الانتخابية الثانية من سنته التشريعية الاولى برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الأحد 21/11/ 2010، وتضمنت جدول أعمال الجلسة مناقشة الرسائل الواردة من الحكومة وموضوع اللجان والمرشحين لعضويتها وطبيعة العلاقة بين المجلس والحكومة.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم وجه السيد رئيس مجلس النواب باسم هيئة الرئاسة التهاني إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية والسادة النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل المزيد من التقدم والإزدهار للعراق.
وبخصوص اقتراح سابق للنائب مها الدوري التي طالبت فيه منح مبلغ للفقراء اشار السيد رئيس المجلس ان الحكومة بينت في رسالة رسمية ان تخصيصات الطواريء لعام 2010 قد استنفذت، من جانبها أكدت النائب مها الدوري أن الحكومة لم تصرف الرواتب المخصصة للعوائل المتعففة في الستة أشهر الماضية، أما السيد رئيس المجلس فدعا إلى بيان كيفية صرف ميزانية الطواريء معلنا أن هيئة رئاسة المجلس خصصت سبعة ملايين ونصف مليون دينار للسادة النواب لتوزيعها على الفقراء، فيما طالب النائب بهاء الأعرجي بأن يتم ترحيل قرار مجلس النواب بمنح الفقراء مبلغا الى السنة المالية القادمة وتوزع بأثر رجعي.
وأعلن السيد رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة قررت أن يكون مقرري المجلس من المكونين التركماني والمسيحي على أن يكون المرشحين من النساء مطالبا المكونين بتقديم مرشحيها .
بعدها ناقش المجلس تشكيل لجانه حيث بين السيد رئيس المجلس أن عمل المجلس لا ينتظم بدون عمل اللجان وهناك قوانين تنتظر التشريع وقد أعلمتنا بعض الكتل بأسماء مرشحيها لعضوية اللجان معبرا عن أمله بإنجاز الموضوع خلال هذا الأسبوع.
ورأى النائب محمود عثمان ضرورة أن تكون كتلة رئيس اللجنة النيابية من غير الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المرتبط بعمل اللجنة، أما النائب عباس البياتي فقد اقترح التصويت على الحد الأدني والأعلى لعدد أعضاء اللجان النيابية بعد زيادة عدد أعضاء المجلس مقارنة بالدورة السابقة، وطالب النائب حسن السنيد السيد رئيس المجلس بتكليف أحد نائبيه لتشكيل لجنة تحدد عدد أعضاء كل لجنة حسب التمثيل النيابي.
من جهتها رأت النائب فائزة العبيدي ضرورة مراعاة معيار المهنية والكفاءة في اختيار رئيس اللجنة ونائبه، كما أكدت على الإهتمام بالتمثيل النسوي في اللجان، وأثنى النائب محما خليل على الإعتماد على معيار المهنية مبينا ان مبدأ التوازن يقود الى المحاصصة.
واعتبر النائب همام حمودي ان اللجان أعمدة للعمل النيابي مشيرا الى أن المجلس بحاجة الى تشكيل لجنة مؤقتة لإعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب ولجنة مؤقتة أخرى لبحث هيئة التوازن وأخرى للدستور اضافة الى لجنة لبحث تشكيل المجلس الإتحادي.
وأكد النائب سلمان الجميلي على ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ الإتفاقات السياسية التي انبثقت عن مبادرة السيد مسعود البارزاني والتي حددت توقيتات لتنفيذها.
من جانبه شدد النائب خالد العطية أن النظام الداخلي نص على تشكيل اللجان الدائمة بعد اقرار النظام الداخلي الذي اقر في الجلسة السابقة.
اما النائب بهاء الأعرجي فقد رأى وجوب البت بتعديل النظام الداخلي ومن ثم تشكيل اللجان وترك موضوع رئاسة اللجان الى ما بعد تشكيل الحكومة.
فيما دعا النائب علاء مكي هيئة الرئاسة الى ان تكون رقيبا على اللجان النيابية وتطلب من كل لجنة ان يكون لها نظام داخلي وخطة عمل خاصة بها، ويشارك أعضاء هيئة الرئاسة في إجتماعات اللجان لخلق نوع من الرقابة على عملها.
فيما طالب النائب نصار الربيعي بتشكيل اللجان الضرورية التي يحتاجها المجلس في هذه المرحلة وتأجيل البقية الى ما بعد تشكيل الحكومة.
وشددت النائب سهاد فاضل على أهمية منح نسبة 25% من رئاسة اللجان الى النساء البرلمانيات، بدورها رأت النائب صفية السهيل بأن اللجان التي لها طابع سياسي ممكن ان تخضع للتسوية بين الكتل النيابية أما اللجان المهنية فيجب ان يكون تشكيلها وفق مبدأ المهنية والكفاءة.
وانهى رئيس المجلس النقاش على ان يستكمل يوم غد معلنا أن النائب الأول لرئيس المجلس سوف يتراس اجتماعا لممثلي الكتل النيابية يوم غد لغرض تقديم أسماء مرشحيها لشغل عضوية اللجان، كما أعلن عن رغبة هيئة الرئاسة لإستضافة ثمان وزراء خلال الجلسات القادمة لمعرفة إنجازاتهم في الفترة الماضية وهم كل من السادة وزير الموارد المائية والكهرباء والنفط والصحة والتربية والتخطيط والزراعة والنقل.
وفي فقرة أخرى ناقش المجلس آلية العلاقة بينه وبين الحكومة حيث أكد النائب صباح الساعدي أن هذه العلاقة واضحة في الدستور ولكنها بحاجة الى احترام، أما النائب حسين الأسدي فقد رأى بأنه لا توجد آلية واقعية لتنظيم هذه العلاقة، فيما بين النائب حيدر العبادي بأن عضو مجلس النواب له حق الرقابة ولكن لا يحق له التدخل في عمل الحكومة.
وطالبت النائب لقاء آل ياسين بتفعيل مقترح قانون ينظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية،
من جانبه رأى النائب محمود عثمان ان الدور الرقابي للمجلس يجب ان يكون بشكل مهني دون مواقف مسبقة ويكون الدور تكامليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن لا يتم التداخل بينهما.
وتحدث النائب علي العلاق عن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة في المجال التشريعي منبها أنه وفق قرار للمحكمة الإتحادية صدر مؤخرا لا يمكن اقرار مقترحات قوانين دون الرجوع الى الجانب الحكومي، أما النائب سميرة الموسوي فقد رأت أن لجان المجلس بحاجة الى تحسين عملها وتعيين مستشارين أكفاء لها.
من جانبه قال النائب هادي العامري: “انه اذا اردنا ان تكون الحكومة فاعلة يجب ان يكون مجلس النواب قويا وفاعلا ويجب ان يكون للمجلس دورا تقويميا للوزارات”.
وصوت المجلس على اقتراح النائب عزالدين الدولة بدرج موضوع مستحقات المزارعين لدى وزارة التجارة على جدول أعمال الجلسة، حيث اشار الى ان المزارعين قاموا بتسليم محاصليهم الى الحكومة الا ان الحكومة لم تلتزم بإيفاء مستحقاتهم مطالبا مجلس النواب لحث الحكومة على الإلتزام بتعهداتها مع الفلاحين.
أما النائب ياسين مجيد فقد أكد ان مجلس الوزراء قرر تخصيص خمسين مليار دينار لوزارة التجارة لدفع مستحقات المزارعين.
من جانبه اشار النائب خالد شواني الى ان الفلاحين في محافظة كركوك يعانون من عدة مشاكل حيث لا يتم تزويدهم بالبذور من جهة ولا يتم استلام محاصيلهم من جهة أخرى كون معظم الأراضي الزراعية متنازع على ملكيتها ولم يحسم الأمر من قبل هيئة نزاعات الملكية.
وأوضح النائب عبود العيساوي بأن الموضوع شائك وفيه تراكمات كثيرة وطالب بإلزام وزارة التجارة بالأسعار المحددة سلفا.
بعدها استنكر النائب ارشد الصالحي محاولة الإغتيال التي طالت ثلاثة من السادة النواب عن ائتلاف العراقية مبينا ان التحقيق في الحادث لم يكتمل منتقدا التلكؤ في نقل الجرحي.
وقد رفعت الجلسة الى يوم غد الإثنين 22/11/2010.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بآي من الذكر الحكيم وجه السيد رئيس مجلس النواب باسم هيئة الرئاسة التهاني إلى الشعب العراقي والأمة الإسلامية والسادة النواب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيا الله عز وجل المزيد من التقدم والإزدهار للعراق.
وبخصوص اقتراح سابق للنائب مها الدوري التي طالبت فيه منح مبلغ للفقراء اشار السيد رئيس المجلس ان الحكومة بينت في رسالة رسمية ان تخصيصات الطواريء لعام 2010 قد استنفذت، من جانبها أكدت النائب مها الدوري أن الحكومة لم تصرف الرواتب المخصصة للعوائل المتعففة في الستة أشهر الماضية، أما السيد رئيس المجلس فدعا إلى بيان كيفية صرف ميزانية الطواريء معلنا أن هيئة رئاسة المجلس خصصت سبعة ملايين ونصف مليون دينار للسادة النواب لتوزيعها على الفقراء، فيما طالب النائب بهاء الأعرجي بأن يتم ترحيل قرار مجلس النواب بمنح الفقراء مبلغا الى السنة المالية القادمة وتوزع بأثر رجعي.
وأعلن السيد رئيس المجلس أن هيئة الرئاسة قررت أن يكون مقرري المجلس من المكونين التركماني والمسيحي على أن يكون المرشحين من النساء مطالبا المكونين بتقديم مرشحيها .
بعدها ناقش المجلس تشكيل لجانه حيث بين السيد رئيس المجلس أن عمل المجلس لا ينتظم بدون عمل اللجان وهناك قوانين تنتظر التشريع وقد أعلمتنا بعض الكتل بأسماء مرشحيها لعضوية اللجان معبرا عن أمله بإنجاز الموضوع خلال هذا الأسبوع.
ورأى النائب محمود عثمان ضرورة أن تكون كتلة رئيس اللجنة النيابية من غير الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المرتبط بعمل اللجنة، أما النائب عباس البياتي فقد اقترح التصويت على الحد الأدني والأعلى لعدد أعضاء اللجان النيابية بعد زيادة عدد أعضاء المجلس مقارنة بالدورة السابقة، وطالب النائب حسن السنيد السيد رئيس المجلس بتكليف أحد نائبيه لتشكيل لجنة تحدد عدد أعضاء كل لجنة حسب التمثيل النيابي.
من جهتها رأت النائب فائزة العبيدي ضرورة مراعاة معيار المهنية والكفاءة في اختيار رئيس اللجنة ونائبه، كما أكدت على الإهتمام بالتمثيل النسوي في اللجان، وأثنى النائب محما خليل على الإعتماد على معيار المهنية مبينا ان مبدأ التوازن يقود الى المحاصصة.
واعتبر النائب همام حمودي ان اللجان أعمدة للعمل النيابي مشيرا الى أن المجلس بحاجة الى تشكيل لجنة مؤقتة لإعادة النظر بالنظام الداخلي لمجلس النواب ولجنة مؤقتة أخرى لبحث هيئة التوازن وأخرى للدستور اضافة الى لجنة لبحث تشكيل المجلس الإتحادي.
وأكد النائب سلمان الجميلي على ضرورة تشكيل لجنة مؤقتة لتنفيذ الإتفاقات السياسية التي انبثقت عن مبادرة السيد مسعود البارزاني والتي حددت توقيتات لتنفيذها.
من جانبه شدد النائب خالد العطية أن النظام الداخلي نص على تشكيل اللجان الدائمة بعد اقرار النظام الداخلي الذي اقر في الجلسة السابقة.
اما النائب بهاء الأعرجي فقد رأى وجوب البت بتعديل النظام الداخلي ومن ثم تشكيل اللجان وترك موضوع رئاسة اللجان الى ما بعد تشكيل الحكومة.
فيما دعا النائب علاء مكي هيئة الرئاسة الى ان تكون رقيبا على اللجان النيابية وتطلب من كل لجنة ان يكون لها نظام داخلي وخطة عمل خاصة بها، ويشارك أعضاء هيئة الرئاسة في إجتماعات اللجان لخلق نوع من الرقابة على عملها.
فيما طالب النائب نصار الربيعي بتشكيل اللجان الضرورية التي يحتاجها المجلس في هذه المرحلة وتأجيل البقية الى ما بعد تشكيل الحكومة.
وشددت النائب سهاد فاضل على أهمية منح نسبة 25% من رئاسة اللجان الى النساء البرلمانيات، بدورها رأت النائب صفية السهيل بأن اللجان التي لها طابع سياسي ممكن ان تخضع للتسوية بين الكتل النيابية أما اللجان المهنية فيجب ان يكون تشكيلها وفق مبدأ المهنية والكفاءة.
وانهى رئيس المجلس النقاش على ان يستكمل يوم غد معلنا أن النائب الأول لرئيس المجلس سوف يتراس اجتماعا لممثلي الكتل النيابية يوم غد لغرض تقديم أسماء مرشحيها لشغل عضوية اللجان، كما أعلن عن رغبة هيئة الرئاسة لإستضافة ثمان وزراء خلال الجلسات القادمة لمعرفة إنجازاتهم في الفترة الماضية وهم كل من السادة وزير الموارد المائية والكهرباء والنفط والصحة والتربية والتخطيط والزراعة والنقل.
وفي فقرة أخرى ناقش المجلس آلية العلاقة بينه وبين الحكومة حيث أكد النائب صباح الساعدي أن هذه العلاقة واضحة في الدستور ولكنها بحاجة الى احترام، أما النائب حسين الأسدي فقد رأى بأنه لا توجد آلية واقعية لتنظيم هذه العلاقة، فيما بين النائب حيدر العبادي بأن عضو مجلس النواب له حق الرقابة ولكن لا يحق له التدخل في عمل الحكومة.
وطالبت النائب لقاء آل ياسين بتفعيل مقترح قانون ينظم العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية،
من جانبه رأى النائب محمود عثمان ان الدور الرقابي للمجلس يجب ان يكون بشكل مهني دون مواقف مسبقة ويكون الدور تكامليا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على أن لا يتم التداخل بينهما.
وتحدث النائب علي العلاق عن العلاقة بين مجلس النواب والحكومة في المجال التشريعي منبها أنه وفق قرار للمحكمة الإتحادية صدر مؤخرا لا يمكن اقرار مقترحات قوانين دون الرجوع الى الجانب الحكومي، أما النائب سميرة الموسوي فقد رأت أن لجان المجلس بحاجة الى تحسين عملها وتعيين مستشارين أكفاء لها.
من جانبه قال النائب هادي العامري: “انه اذا اردنا ان تكون الحكومة فاعلة يجب ان يكون مجلس النواب قويا وفاعلا ويجب ان يكون للمجلس دورا تقويميا للوزارات”.
وصوت المجلس على اقتراح النائب عزالدين الدولة بدرج موضوع مستحقات المزارعين لدى وزارة التجارة على جدول أعمال الجلسة، حيث اشار الى ان المزارعين قاموا بتسليم محاصليهم الى الحكومة الا ان الحكومة لم تلتزم بإيفاء مستحقاتهم مطالبا مجلس النواب لحث الحكومة على الإلتزام بتعهداتها مع الفلاحين.
أما النائب ياسين مجيد فقد أكد ان مجلس الوزراء قرر تخصيص خمسين مليار دينار لوزارة التجارة لدفع مستحقات المزارعين.
من جانبه اشار النائب خالد شواني الى ان الفلاحين في محافظة كركوك يعانون من عدة مشاكل حيث لا يتم تزويدهم بالبذور من جهة ولا يتم استلام محاصيلهم من جهة أخرى كون معظم الأراضي الزراعية متنازع على ملكيتها ولم يحسم الأمر من قبل هيئة نزاعات الملكية.
وأوضح النائب عبود العيساوي بأن الموضوع شائك وفيه تراكمات كثيرة وطالب بإلزام وزارة التجارة بالأسعار المحددة سلفا.
بعدها استنكر النائب ارشد الصالحي محاولة الإغتيال التي طالت ثلاثة من السادة النواب عن ائتلاف العراقية مبينا ان التحقيق في الحادث لم يكتمل منتقدا التلكؤ في نقل الجرحي.
وقد رفعت الجلسة الى يوم غد الإثنين 22/11/2010.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/11/2010
مجلس النواب العراقي
21/11/2010